شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
[ رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان ] فبينما هم على ذلك ، إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ، أخو بلحارث بن الخزرج ، النداء ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : يا رسول الله ، إنه طاف بي هذه الليلة طائف : مر بي رجل عليه ثوبان أخضران ، يحمل ناقوسا في يده ، فقلت له : يا عبد الله ، أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال : قلت...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَمِيرُ أَبُو عُثْمَانَ أَحَدُ الْأَبْطَالِ . وُلِدَ زَمَنَ عَمَرَ وَكَانَ مِمَّنْ غَزَا الْقُسْطَنِطِنِيَّةَ مَعَ يَزِيدَ ، وَوَفَدَ بَعْدُ عَلَيْهِ . قَالَ الزُّبَيْرُ : فَحَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عُثْمَانَ ؛ أَنَّ الْمُنْذِرَ غَاضَبَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ ، فَسَارَ إِلَى الْكُوفَةِ ، ثُمَّ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَأَكْرَمَهُ ، وَأَجَازَهُ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، لَكِنْ مَاتَ مُعَاوِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُنْذِرُ الْجَائِزَةَ . وَوَصَّى مُعَاوِيَةُ أَنْ يَنْزِلَ الْمُنْذِرُ فِي قَبْرِهِ ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ لَمَّا بَلَغَهُ خِلَافُ أَخِيهِ عَلَى يَزِيدَ ، فَأَسْرَعَ إِلَى أَخِيهِ بِمَكَّةَ فِي ثَمَانِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا حَاصَرَ الشَّامِيُّونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ ، قُتِلَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الْمُنْذِرُ ... المزيد
شَقِيقٌ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ شَيْخُ خُرَاسَانَ ، أَبُو عَلِيٍّ شَقِيقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ الْبَلْخِيُّ . صَحِبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ . وَرَوَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُبُلِّيِّ ، وَإِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ . حَدَّثَ عَنْهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ مَرْدَوَيْهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْمُسْتَمْلِي ، وَحَاتِمٌ الْأَصَمُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ الْبَلْخِيُّ وَغَيْرُهُمْ . وَهُوَ نَزْرُ الرِّوَايَةِ . رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : كَانَتْ لِجَدِّي ثَلَاثُ مِائَةِ قَرْيَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ بِلَا كَفَنٍ ، قَالَ : وَسَيْفُهُ إِلَى الْيَوْمِ يَتَبَارَكُونَ بِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ إِلَى بِلَادِ التُّرْكِ تَاجِرًا ، فَدَخَلَ عَلَى عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ ، فَرَأَى شَيْخَهُمْ قَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ ... المزيد
وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ شَيْخٌ بَغْدَادِيٌّ ، بَزَّازٌ . رَوَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ ، وَشُعْبَةَ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَتَمْتَامٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ 216 . ... المزيد
ابْنُ النَّحَّاسِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الرَّحَّالُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ الْجَرَّاحِ الْمِصْرِيِّ ، نَزِيلُ نَيْسَابُورَ . سَمِعَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَحَدَّثَ عَنْ : عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَلَّانَ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ ، وَأَبِي عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَبِي حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . لَكِنْ عُدِمَ سَمَاعُهُ مِنَ الْبَغَوِيِّ وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَحِيرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ ... المزيد
شُجَاعُ بْنُ فَارِسٍ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ فَارِسِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ غَرِيبِ بْنِ بَشِيرٍ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، الثِّقَةُ الْحَافِظُ الْمُفِيدُ أَبُو غَالِبٍ الذُّهْلِيُّ السُّهْرَوَرْدِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْحَرِيمِيُّ النَّاسِخُ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَأَبَا طَالِبِ بْنَ غَيْلَانَ ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَلِيٍّ الْأَزَجِيَّ ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ الْمُقْتَدِرِ ، وَأَبَا مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيَّ ، وَأَبَا جَعْفَرِ بْنَ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ ، وَخَلْقًا كَثِيرًا ، إِلَى أَنْ يَنْزِلَ إِلَى أَصْحَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بِشْرَانَ ، وَابْنِ رِيذَهْ ، وَكَتَبَ عَنْ أَقْرَانِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيُّ ، وَابْنُ نَاصِرٍ ، وَالسَّلَفِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ ظَفَرٍ ، وَسَلْمَانُ ... المزيد
ابْنُ الْبَلَدِيِّ وَزِيرُ الْمُسْتَنْجِدِ بِاللَّهِ أَبُو جَعْفَرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ سَعْدًا وَدَهَاءً وَنُبْلًا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ الْمُسْتَنْجِدُ ، طَلَبُوهُ لِلْعَزَاءِ ، وَلِأَخْذِ بَيْعَةِ الْمُسْتَضِيءِ ، فَلَمَّا دَخَلَ أُدْخِلَ بَيْتًا ، وَقُتِلَ ، وَقُطِّعَ ، وَرُمِيَ فِي دِجْلَةَ ، وَأَخَذَ الْبَيْعَةَ الْوَزِيرُ الْجَدِيدُ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ رَئِيسِ الرُّؤَسَاءِ . وَكَانَتْ وَزَارَةُ ابْنِ الْبَلَدِيِّ سِتَّ سِنِينَ ، فَوَجَدُوا فِي أَوْرَاقِهِ خَطَّ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَنْجِدِ يَأْمُرُ ابْنَ الْبَلَدِيِّ بِالْقَبْضِ عَلَى ابْنِ رَئِيسِ الرُّؤَسَاءِ وَقُطْبِ الدِّينِ قَيْمَازَ ، وَكِتَابَةَ الْوَزِيرِ إِلَى الْخَلِيفَةِ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَلِمَا بَرَاءَةَ سَاحَتِهِ ، وَنَدِمَا عَلَى قَتْلِهِ ثُمَّ اقْتَصَّ ... المزيد