من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ مَرْوَانَ ، الْمُحَدِّثُ الصَّادِقُ الزَّاهِدُ الْقُدْوَةُ أَبُو عُثْمَانَ الْحَلَبِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، وَأَبَا نُعَيْمٍ عُبَيْدَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيَّ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ عُثْمَانَ الْجُوعِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُصَفَّى ، وَالسَّرِيَّ السَّقَطِيَّ ، وَبَرَكَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيَّ ، وَعِدَّةً ، وَصَحِبَ سَرِيًّا السَّقَطِيَّ . وَهُوَ مِنْ جِلَّةِ مَشَايِخِ الشَّامِ وَعُلَمَائِهِمْ ، قَالَهُ السُّلَمِيُّ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّبَعِيُّ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ ، وَالْقَاضِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَذَنِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ... المزيد
أَمِيرُ الْأَنْدَلُسِ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَانِيُّ ، صَاحِبُ مَدَائِنِ الْأَنْدَلُسِ ، قَامَ بَعْدَ أَبِيهِ . وَكَانَ فَارِسًا شُجَاعًا ، مَاضِيَ الْعَزِيمَةِ . تَمَلَّكَ نَحْوًا مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَعَاشَ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً . تُوُفِّيَ وَهُوَ يُحَاصِرُ مَلِكَ الْغَرْبِ عُمَرَ بْنَ حَفْصُونٍ الثَّائِرَ عَلَيْهِ ، فِي شَهْرِ صَفَرٍ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ . فَتَمَلَّكَ بَعْدَهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْمَأْمُونُ مَلِكُ طُلَيْطِلَةَ أَبُو زَكَرِيَّا ; يَحْيَى بْنُ صَاحِبِ طُلَيْطِلَةَ الْأَمِيرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ذِي النُّونِ الْهَوَّارِيُّ ، الْأَنْدَلُسِيُّ . اسْتَوْلَى أَبُوهُ عَلَى الْبَلَدِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَنَزَعُوا طَاعَةَ الْمَرْوَانِيَّةِ ، وَتَمَلَّكَ الْمَأْمُونُ بَعْدَ أَبِيهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَامْتَدَّتْ أَيَّامُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، عَاكِفًا عَلَى اللَّذَّاتِ وَالْخَلَاعَةِ ، وَصَادَرَ الرَّعِيَّةَ ، وَهَادَنَ الْعَدُوَّ ، وَقَدِمَ الْأَطْرَافَ ، فَطَمِعَتْ فِيهِ الْفِرِنْجُ ، بَلْ فِي الْأَنْدَلُسِ ; وَأَخَذَتْ عِدَّةَ حُصُونٍ إِلَى أَنْ أَخَذُوا مِنْهُمْ طُلَيْطِلَةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَجَعَلُوهَا دَارَ مُلْكِهِمْ -فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ... المزيد
ابْنُ أَسِيدٍ الْإِمَامُ الْمُجَوِّدُ الْحَافِظُ الرَّحَّالُ ، صَاحِبُ " الْمُسْنَدِ الْكَبِيرِ " أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيَّ ، وَسَلْمَ بْنَ جُنَادَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ رُسْتَهْ ، وَابْنَ الْفُرَاتِ . وَعَنْهُ : الطَّسْتِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارٍ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَأَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْبَصْرِيُّ السِّيرِينِيُّ . حَدَّثَ عَنِ : ابْنِ عَوْنٍ ، وَأَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَيَعْقُوبُ الْفَسَوِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيُّ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ بَكَّارٍ السِّيرِينِيِّ ، فَقَالَ : كَتَبْتُ عَنْهُ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ لَا يَسْكُنُ الْقَلْ ... المزيد
مَكْحُولٌ الْحَافِظُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الرَّحَّالُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْبَيْرُوتِيُّ ، وَلَقَبُهُ مَكْحُولٌ . سَمِعَ أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَرْبٍ الطَّائِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ سَيْفٍ الْحَرَّانِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيَّ ، وَحَاجِبَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَضَاءِ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَعَنْهُ : أَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّبَعِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ ذَكْوَانَ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْكِلَابِيُّ ، ... المزيد