هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
ذكر جملة الغزوات بسم الله الرحمن الرحيم قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي : وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعا وعشرين غزوة . منها غزوة ودان ، وهي غزوة الأبواء ، ثم غزوة بواط ، من ناحية رضوى ، ثم غزوة العشيرة ، من بطن ينبع ، ثم غزوة بدر الأولى ، يطلب كرز بن جابر ، ثم غزوة بدر الكبرى ، التي...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
الْخَوْلَانِيُّ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ ، مُفْتِي الْقَيْرَوَانِ ، رَفِيقُ أَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ . تَفَقَّهَ بِأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ . تَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ كَأَبِي الْقَاسِمِ ابْنِ مُحْرِزٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ التُّونُسِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ السُّتُّورِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحَقِّ الصَّقَلِّيِّ وَأَبِي حَفْصٍ الْعَطَّارِ . وَكَانَ رَأْسًا فِي الْمَذْهَبِ ، وَاسِعَ الْأَدَبِ ، ذَا تَأَلُّهٍ وَصَلَاحٍ وَتَعَبُّدٍ . مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَقَدْ دَخَلَ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعَ بِهَا . ... المزيد
عُمَرُ بْنُ بَدْرِ ابْنِ سَعِيدٍ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ الْفَقِيهُ أَبُو حَفْصٍ الْكُرْدِيُّ الْمَوْصِلِيُّ الْحَنَفِيُّ ضِيَاءُ الدِّينِ . سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْحَلَّاوِيِّ ، وَأَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ وَطَبَقَتِهِمْ . وَجَمَعَ وَصَنَّفَ وَحَدَّثَ بِحَلَبَ وَدِمَشْقَ . رَوَى عَنْهُ الشِّهَابُ الْقُوصِيُّ ، وَالْفَخْرُ بْنُ الْبُخَارِيِّ ، وَمَجْدُ الدِّينِ بْنُ الْعَدِيمِ وَأُخْتُهُ شُهْدَةُ ، فَكَانَتْ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ . وَقَدْ حَدَّثَ أَيْضًا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ . وَلَهُ تَوَالِيفُ مُفِيدَةٌ وَعَمَلٌ فِي هَذَا الْفَنِّ . عَاشَ نَيِّفًا وَسِتِّينَ سَنَةً . تُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ بِالْبِيمَارِسْتَانِ النُّورِيِّ بِدِمَشْقَ . لَمْ يَرْوِ ... المزيد
/402 يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ( ع ) الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الثِّقَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ الْأَعْرَجُ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَعَنْهُ أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : كَانَ ثِقَةً فَقِيهًا ، يُسْتَعَانُ بِهِ فِي الْأَعْمَالِ لِأَمَانَتِهِ وَفِقْهِهِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ . وَرَوَى مَالِكٌ عَنْهُ قَلِيلًا . مَاتَ سَنَة اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ ثِقَةً كَثِيرَ الْحَدِيثِ ، وَيُقَالُ : بَلَغَ تِسْعِينَ سَنَةً . ... المزيد
ابْنُ أَبِي الطَّيِّبِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، الْمُفَسِّرُ الْأَوْحَدُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ ; عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ . لَهُ تَفْسِيرٌ فِي ثَلَاثِينَ مُجَلَّدًا ، وَآخَرُ فِي عَشَرَةٍ ، وَضَعَهُ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ . وَكَانَ يُمْلِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِهِ ، وَمَا خَلَّفَ مِنَ الْكُتُبِ سِوَى أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ آيَةً فِي الْحِفْظِ مَعَ الْوَرَعِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّأَلُّهِ . قِيلَ : إِنَّهُ حُمِلَ إِلَى السُّلْطَانِ مَحْمُودِ بْنِ سُبُكْتِكِينَ لِيَسْمَعَ وَعْظَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ جَلَسَ بِلَا إِذْنٍ وَأَخَذَ فِي رِوَايَةِ حَدِيثٍ بِلَا أَمْرٍ ، فَتَنَمَّرَ لَهُ السُّلْطَانُ ، وَأَمَرَ غُلَامًا فَلَكَمَهُ لَكْمَةً أَطْرَشَتْهُ ، فَعَرَّفَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ مَنْزِلَتَهُ فِي الدِّينِ وَالْعِلْمِ ، فَاعْتَ ... المزيد
حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ الْقَيْسِيُّ بَصْرِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ . عَنْ : أَنَسٍ ، وَأَبِي مَجْلَزٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَيَنْزِلُ إِلَى مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ . وَعَنْهُ : يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَيَزِيدُ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعِدَّةٌ . بَقِيَ إِلَى نَحْوِ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ . لَهُ فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُقَاتِلٍ ، قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا ، فَلْيَخْتَلِجْ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ ، فَلْيَقُمْ مَعَهُ ، فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ " . قُلْتُ : مَا ذَا بِمُرْسَلٍ ، بَلْ مُعْضَلٌ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد
ابْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ الْقِرْبِيطِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ سَبَلَانَ ، وَوَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ -مَعَ تَقَدُّمِهِ- وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَابْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيَسَابُورِيُّ . وَرَوَى عَنْهُ مِنْ شُيُوخِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، فِي " الطَّبَقَاتِ " . ثُمَّ سَاقَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ حَدِيثًا فِي " السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَهْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، وَذَكَرَهُ . قَالَ الْخَطِيبُ : ثِقَةٌ . قَالَ ابْنُ ... المزيد