من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني ، عن ابن عباس وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني مع إسنادين آخرين منقطعين ولم يميز لفظ بعضها من بعض ، ولفظ حديثه : يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ " فقلت : بلى ، فقال : " احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم...
وقد قال بعض السلف لبعض : لا حتى تقول في وجهي ما أكره ، فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا ، ويحق لمن أخبر بعيبه على هذا الوجه أن يقبل النصح ويرجع عما أخبر به من عيوبه أو يعتذر منها إن كان له منها عذر . وإن كان ذلك على وجه التوبيخ والتعيير فهو قبيح مذموم . وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك ؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا . فالتعيير والتوبيخ بالذنب مذموم . وفي الترمذي وغيره...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الشِّبْلِيُّ الْعَلَّامَةُ ذُو الْفُنُونِ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْدَلُسِيُّ ، مِنْ بَيْتِ عِلْمٍ وَوِزَارَةٍ وَقَضَاءٍ . حَجَّ وَجَاوَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ بَغْدَادَ وَخُرَاسَانَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : اجْتَمَعْتُ بِهِ بِهَرَاةَ ، فَوَجَدْتُهُ بَحْرًا لَا يُنْزَفُ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . سَمِعَ أَبَا بَحْرِ بْنَ الْعَاصِ ، وَالْحَسَنَ بْنَ عُمَرَ الْهَوْزَنِيَّ ، وَأَبَا غَالِبِ بْنَ الْبَنَّاءِ ، وَزَاهِرًا الشَّحَّامِيَّ ، وَكَانَ ذَا زُهْدٍ ، وَتَعَبُّدٍ وَجَلَالَةٍ ، تُوُفِّيَ بِهَرَاةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً . قُلْتُ : رَوَى عَنْهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ . ... المزيد
ابْنُ الْعَجُوزِ مُفْتِي الْمَغْرِبِ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَحْمَدَ ، الْكُتَامِيُّ الْمَالِكِيُّ ، مِنْ بَيْتِ حِشْمَةٍ وَرِئَاسَةٍ . دَارَتِ الْفُتْيَا عَلَيْهِ بِسَبْتَةَ ، وَفِي عَقِبِهِ أَئِمَّةٌ نُجَبَاءُ . لَازَمَ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ أَبِي زَيْدٍ . وَسَمِعَ مِنَ الْأَصِيلِيِّ . رَوَى عَنْهُ : قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَأْمُونِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكَلَاعِيُّ ، وَأَهْلُ سَبْتَةَ . وَكَانَ مِنْ بُحُورِ الْعِلْمِ . مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَوْ بَعْدَهَا . وَمَاتَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ . وَفِي ذُرِّيَّتِهِ أَئِمَّةٌ كِبَارٌ بِالْمَغْرِبِ . ... المزيد
الْحَرَمِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْقُدْوَةُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَكِّي الْحَرَمِيُّ ، نَزِيلُ هَرَاةَ . سَمِعَ أَبَا نَصْرٍ السِّجْزِيَّ وَطَائِفَةً بِمَكَّةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الطَّفَّالَ ، وَعَلِيَّ بْنَ حِمِّصَةَ ، وَعَلِيَّ بْنَ بَقَاءٍ بِمِصْرَ ، وَأَبَا جَعْفَرِ بْنَ الْمُسَلِمَةِ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ بِبَغْدَادَ ، وَأَقْرَانَهُمْ . وَكَانَ زَاهِدًا عَابِدًا رَبَّانِيًّا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ : كَانَ أَبُو سَعْدٍ الْحَرَمِيُّ مِنَ الْأَوْتَادِ لَمْ أَرَ بِعَيْنِي أَحْفَظَ مِنْهُ . وَقَالَ الْوَاعِظُ أَبُو حَامِدٍ الْخَيَّاطُ : إِنْ كَانَ لِلَّهِ بِهَرَاةَ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ، فَهُوَ هَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْحَرَمِيِّ . مَاتَ بِهَرَاةَ فِي شَعْبَانَ سَنَة إِحْدَى ... المزيد
عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْخَلِيفَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْأَصْبَغِ الْأُمَوِيُّ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَلِيَ نِيَابَةَ دِمَشْقَ ، وَعَزَمَ أَبُوهُ عَلَى خَلْعِ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ مِنْ وِلَايَةِ الْعَهْدِ لِيُوَلِّيَ ابْنَهُ هَذَا ، وَأَرَادَ عَلَى ذَلِكَ آلَهُ ، فَامْتَنَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَالَ : لِسُلَيْمَانَ فِي أَعْنَاقِنَا بَيْعَةٌ ، فَغَضِبَ الْوَلِيدُ ، وَطَيَّنَ عَلَى عُمَرَ ، ثُمَّ فَتَحَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَقَدْ ذَبُلَ ، وَمَالَتْ عُنُقُهُ ، وَقِيلَ : خُنِقَ بِمَنْدِيلٍ حَتَّى صَاحَتْ أُمُّ الْبَنِينَ أُخْتُ الْوَلِيدِ ، فَلِذَلِكَ شَكَرَ سُلَيْمَانُ لِعُمَرَ ، وَأَعْطَاهُ الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِهِ . وَقَدْ حَجَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِالنَّاسِ ، وَغَزَا الرُّومَ ، وَكَانَ لَبِيبًا عَاقِلًا ، ... المزيد
حُنَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعِبَادِيُّ النَّصْرَانِيُّ عَلَّامَةُ وَقْتِهِ فِي الطِّبِّ وَكَانَ بَارِعًا فِي لُغَةِ الْيُونَانَ . عَرَّبَ كِتَابَ إِقْلِيدِسَ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ عِدَّةٌ . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ حُنَيْنٍ مِنْ كِبَارِ الْأَطِبَّاءِ أَيْضًا . ... المزيد
كَعْبُ بْنُ سُورٍ الْأَزْدِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَلِيَهَا لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ . وَكَانَ مِنْ نُبَلَاءِ الرِّجَالِ وَعُلَمَائِهِمْ . قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَامَ يَعِظُ النَّاسَ وَيُذَكِّرُهُمْ ، فَجَاءَهُ سَهْمُ غَرْبٍ فَقَتَلَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ... المزيد