من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
فصل المرتبة الثامنة من مراتب الحياة : حياة الفرح والسرور ، وقرة العين بالله ، وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب ، الذي تقر به عين طالبه ، فلا حياة نافعة له بدونه ، وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم ، وكلهم قد أخطأ طريقها ، وسلك طرقا لا تفضي إليها ، بل تقطعه عنها ، إلا أقل القليل . فدار طلب الكل حول هذه الحياة ، وحرمها أكثرهم . وسبب حرمانهم إياها : ضعف العقل والتمييز والبصيرة ، وضعف الهمة...
ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد ( ألا ) يحتمل أن تكون للتمني كقول الشاعر : ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات ويحتمل أن تكون للعرض والتحضيض . قال الإمام العلامة يوسف بن هشام النحوي الحنبلي طيب الله ثراه : ومعنى العرض والتحضيض طلب الشيء ، ولكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث . وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية نحو { ألا تحبون أن يغفر الله لكم } ؟ ومنه عند الخليل...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْقَتَّاتُ الْمُعَمِّرُ ، الْمُسْنِدُ أَبُو عُمَرَ ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ . سَمِعَ : أَبَا نُعَيْمٍ ، وَأَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْحُسْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْحُرْفِيُّ ، وَهُوَ أَخُو الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْكُوفِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : كَانَ ضَعِيفًا . . . تَكَلَّمُوا فِي سَمَاعِهِ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ . تُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ فِي جُمَادَى الْأُولَى ، سَنَةَ ثَلَاثِ مِائَةٍ . وَفِي الشَّهْرِ تُوُفِّيَ مَعَهُ : الْمُعَمِّرُ : ... المزيد
يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ( ق ) صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، أَبُو النَّضْرِ ، فَوَاهٍ . رَوَى عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ وَلَدُهُ كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى . خَرَّجَ لَهُ ابْنُ مَاجَهْ . ... المزيد
الصُّكُوكِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُتْقِنُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ حُسَيْنٍ النَّسَفِيُّ الصُّكُوكِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ ، وَصَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . ذَكَرَهُ جَعْفَرٌ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي " تَارِيخِ نَسَفَ " فَقَالَ : كَانَ حَافِظًا مُؤَلِّفًا لِلْأَبْوَابِ ، عَارِفًا بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : مَا وَقَعَ لِي حَدِيثُهُ ، وَلَا أَكَادُ أَعْرِفُهُ . ... المزيد
الْخَامِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ الْمُعَمَّرُ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، الْمَدِينِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ الْخَامِيُّ . سَمِعَ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَبَحْرَ بْنَ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيَّ ، وَجَمَاعَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ النَّحَّاسِ ، وَمُنِيرُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَشَّابُ وَآخَرُونَ . وَحَدِيثُهُ مِنْ عَوَالِي الْخِلَعِيَّاتِ . وَكَانَ قَدْ عَدَّلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَلِيدٍ الظَّاهِرِيُّ ، فَلَمَّا عُزِلَ ابْنُ وَلِيدٍ ، أَسْقَطَهُ الْقَاضِي الْجَدِيدُ فِي جَمَاعَةٍ ، فَتَجَمَّعُوا وَدَخَلُوا عَلَى كَافُورٍ نَائِبِ مِصْرَ وَفِيهِمْ أَبُو الطَّاهِرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْأُسْتَاذُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَن ... المزيد
ابْنُ الْفَاضِلِ الْوَزِيرُ الْقَاضِي الْأَشْرَفُ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاضِي الْفَاضِلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصْرِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ ، وَالْأَثِيرِ بْنِ بُنَانِ ، وَبِنْتِ سَعْدِ الْخَيْرِ ، وَأَبِيهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ فِي كُهُولَتِهِ إِلَى الْغَايَةِ ، وَاجْتَهَدَ ، وَكَتَبَ الْعَالِيَ وَالنَّازِلَ ، وَأَنْفَقَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ . وَكَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ ، صَدْرًا عَالِمًا مُعَظَّمًا ، وَزَرَ لِلْعَادِلِ ، فَلَمَّا مَاتَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوِزَارَةُ فَأَبَى ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ أَبِيهِ . مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ سَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد
سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ( ع ) أَبُو ثَابِتٍ ، الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ الْعَوْفِيُّ . وَالِدُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ . وَأَخُو عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ . شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنَاهُ : أَبُو أُمَامَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ; وَعُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَيُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو ; وَآخَرُونَ . وَكَانَ مِنْ أُمَرَاءِ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . مَاتَ بِالْكُوفَةِ ، فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ . وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ : حَدَّثَتْنَا الرَّبَابُ جَدَّتِي ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : اغْتَسَلْتُ فِي سَيْلٍ ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا ، ... المزيد