هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَسْبَاطِ ابْنِ السَّكَنِ ، الْكُوفِيُّ الْبَزَّازُ ، شَيْخٌ مُعَمَّرٌ ، مَحَلُّهُ السَّتْرُ . سَمِعَ مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَبِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ قَانِعٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ ، وَأَبُو حَفْصٍ الزَّيَّاتُ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَقِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى . ... المزيد
الْخَيَّاشُ الشَّيْخُ الصَّادِقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ الْخَيَّاشُ . سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ ، وَأَبَا يَعْقُوبَ الْمَنْجَنِيقِيَّ ، وَجَمَاعَةً . رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّفَّالُ ، وَغَيْرُهُ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . سَمِعْنَا الْجُزْءَ الْخَامِسَ مِنْ حَدِيثِهِ . ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ( ع ) ابْنُ الْمُنْتَشِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الدِّينِ ، وَمِنْ ثَبَتِ الْعِلْمِ . وَجَدُّهُ الْمُنْتَشِرُ هُوَ أَخُو مَسْرُوقٍ أَحَدُ الْأَعْلَامِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ وَطَائِفَةٍ . أَحَادِيثُهُ يَسِيرَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ : كَانَ مِنْ أَفْضَلِ مَنْ رَأَيْنَاهُ بِالْكُوفَةِ فِي زَمَانِهِ . قُلْتُ : كَانَ ذَا تَأَلُّهٍ وَدِينٍ وَثِقَةٍ وَتَزَهُّدٍ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَهُوَ قَدِيمُ الْوَفَاةِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي الْطَبِقَةِ الْمَاضِيَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَمْ أَرَ لَهُ شَيْئًا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . ... المزيد
أَبُو مُوسَى ابْنُ الْحَافِظِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُحَدِّثُ الْحَافِظُ الْمُفِيدُ الْمُذَكِّرُ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو مُوسَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُورٍ الْجَمَّاعِيلِيُّ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ الْحَنْبَلِيُّ . وُلِدَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْخِرَقِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْجَنْزُورِيِّ ، وَبَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيِّ ، وَرَحَلَ بِهِ أَخُوهُ عِزُّ الدِّينِ مُحَمَّدٌ ، فَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَالْمُبَارَكِ بْنِ الْمَعْطُوشِ ، وَعِدَّةٍ ، وَسَمِعَ " الْمُسْنَدَ " مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمَجْدِ . وَسَارَ إِلَى أَصْبَهَانَ ، فَسَمِعَا ... المزيد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْمَتْرُوكِينَ ، وَهُوَ مِنْ طَبَقَةِ الرَّازِيِّ . يَرْوِي عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، وَعَنْ وَالِدِهِ . ... المزيد
الْمُسْتَنْجِدُ بِاللَّهِ الْخَلِيفَةُ أَبُو الْمُظَفَّرِ يُوسُفُ بْنُ الْمُقْتَفِي لِأَمْرِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَظْهِرِ بْنِ الْمُقْتَدِي الْعَبَّاسِيُّ . عَقَدَ لَهُ أَبُوهُ بِوِلَايَةِ الْعَهْدِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَعُمْرُهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً . فَلَمَّا احْتَضَرَ الْمُقْتَفِي رَامَ طَائِفَةٌ عَزْلَ الْمُسْتَنْجِدِ ، وَبَعَثَتْ حَظِيَّةُ الْمُقْتَفِي أُمُّ عَلِيٍّ إِلَى الْأُمَرَاءِ تَعِدُهُمْ وَتُمَنِّيهِمْ لِيُبَايِعُوا ابْنَهَا عَلِيَّ بْنَ الْمُقْتَفِي ، قَالُوا : كَيْفَ هَذَا مَعَ وُجُودِ وَلِيِّ الْعَهْدِ يُوسُفَ ؟ قَالَتْ : أَنَا أَكْفِيكُمُوهُ ، وَهَيَّأَتْ جَوَارِيَ بِسَكَاكِينَ لِيَثُبْنَ عَلَيْهِ ، فَرَأَى خُوَيْدِمٌ لِيُوسُفَ الْحَرَكَةَ ، وَرَأَى بِيَدِ عَلِيٍّ وَأُمِّهِ سَيْفَيْنِ ، فَبَادَرَ مَذْعُورًا إِلَى سَيِّدِهِ ... المزيد