أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
هذا الحديث خرجه الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان في " صحيحه " والحاكم من حديث بريد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي ، وصححه الترمذي ، وأبو الحوراء السعدي ، قال الأكثرون : اسمه ربيعة بن شيبان ، ووثقه النسائي وابن حبان ، وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان ، ومال إلى التفرقة بينهما ، وقال الجوزجاني : أبو...
الباب السادس في صلاة الكسوف اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة ، وأنها في جماعة ، واختلفوا في صفتها ، وفي صفة القراءة فيها ، وفي الأوقات التي تجوز فيها ، وهل من شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب . المسألة الأولى [ صفة صلاة الكسوف ] ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان ، في كل ركعة ركوعان . وذهب...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
ابْنُ عُمَارَةَ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْحَارِثِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَحْمَدَ اللَّيْثِيُّ الْكِنَانِيُّ مَوْلَاهُمُ الدِّمَشْقِيُّ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، وَزَكَرِيَّا السِّجْزِيَّ خَيَّاطَ السُّنَّةِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبُسْرِيِّ ، وَطَبَقَتَهُمْ ، وَكَانَ وَاسِعَ الرِّوَايَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَتَمَّامٌ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْحَاجِّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَيْدَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . مَا عَلِمْتُ فِيهِ قَدْحًا . تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ . ... المزيد
الْحُرْفِيُّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو سَعِيدٍ ، الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَضَّاحِ الْحَرْبِيُّ الْبَغْدَادِيُّ السِّمْسَارُ الْمَعْرُوفُ بِالْحُرْفِيِّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَّاعَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَرْوَزِيِّ ، وَجَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . وَتَفَرَّدَ فِي زَمَانِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَزَجِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْعَتِيقِيُّ : كَانَ فِيهِ تَسَاهُلٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
النَّرْسِيُّ الشَّيْخُ الْعَالِمُ ، الْمُقْرِئُ ، الْمُسْنِدُ أَبُو الْحُسَيْنِ ; مُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَسْنُونَ ابْنِ النَّرْسِيِّ الْبَغْدَادِيُّ ، صَاحِبُ تِلْكَ الْمَشْيَخَةِ . سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقَ ، وَعَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَرْبِيَّ ، وَابْنَ أَخِي مِيمِي ، وَالْمُعَافَى الْجَرِيرِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ بِبَغْدَادَ . وَعَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحَسَنِ الْكِلَابِيَّ ، وَغَيْرَهُ بِدِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، وَقَالَ : كَانَ ثِقَةً مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَتُوُفِّيَ فِي صَفَرَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . قُلْتُ : وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْعِزِّ بْنُ كَادِشٍ ، وَأَبُو غَالِبِ بْنُ الْبَنَّاءِ ... المزيد
مُفْتِي بُخَارَى الْإِمَامُ مُفْتِي بُخَارَى وَعَالِمُهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ ، تَفَقَّهَ بِوَالِدِهِ وَبِهِ تَفَقَّهَ أَهْلُ بُخَارَى ، عَاشَ إِلَى نَحْوِ السَّبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ وَشُهْرَةٌ كَبِيرَةٌ . ... المزيد
ابْنُ سَلْمٍ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَبُو الْفَتْحِ عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْخُتُّلِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي أُسَامَةَ ، وَالْكُدَيْمِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ ، وَبِشْرَ بْنَ مُوسَى ، وَمُعَاذَ بْنَ الْمُثَنَّى . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ رِزْقَوَيْهِ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ حَسْنُونَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ، وَطَلْحَةُ الْكَتَّانِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ السُّتُورِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ ثِقَةً صَالِحًا . مَوْلِدُهُ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد