هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
فصل وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، حين أراه ما أراه : ما زاغ البصر وما طغى و أبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية . وكذلك غيره . وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير : إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام . إذ لم يلتفت جانبا . ولا تجاوز ما رآه . وهذا كمال الأدب . والإخلال به : أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله ، أو يتطلع...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ الْبَطِّيِّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْعَالِمُ الصَّدُوقُ ، مُسْنِدُ الْعِرَاقِ ، أَبُو الْفَتْحِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ الْحَاجِبُ بْنُ الْبَطِّيِّ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . اعْتَنَى بِهِ وَالِدُهُ مِنَ الصِّغَرِ ، أَجَازَ لَهُ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ . وَسَمِعَ مِنْ : عَاصِمِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَاصِمِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَانِيَاسِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِيِّ الْخَطِيبِ ، وَرِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِكْرِيٍّ الدَّقَّاقِ ، وَطِرَادٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ ، وَأَبِي الْفَضْلِ بْنِ خَيْرُونَ ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَهْدٍ ، وَثَاب ... المزيد
ابْنُ عُتْبَةَ الْمُحَدِّثُ الصَّادِقُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عُتْبَةَ الرَّازِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ . سَمِعَ مِقْدَامَ بْنَ دَاوُدَ الرُّعَيْنِيَّ ، وَرَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ الْقَطَّانَ ، وَيَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ ، وَيَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ الْعَلَّافَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ الْغَنِيِّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ النَّحَّاسِ ، وَشُعَيْبُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نَظِيفٍ ، وَآخَرُونَ . مَوْلِدُهُ سِنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَسَمِعَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِمِصْرَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
بَابُ تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إبو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ أَخِي جُوَيْرِيَةَ قَالَ : وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا أَمَةً ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ ، وَسِلَاحَهُ ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا شَاةً ، وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ . مُسْلِمٌ . وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ قَالَتْ عَائِشَةُ : تَسْأَلُونِي عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي ... المزيد
ابْنُ اللَّالَكَائِيِّ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَافِظِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الطَّبَرِيُّ ، اللَّالَكَائِيُّ ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ بِبَغْدَادَ . رَوَى عَنِ : الْحَفَّارِ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ ، وَابْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانِ . وَعَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيُّ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
الْحَصَائِرِيُّ الْإِمَامُ مُفْتِي دِمَشْقَ وَمُقْرِئُهَا مُسْنِدُهَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الدِّمَشْقِيُّ الْحَصَائِرِيُّ الشَّافِعِيُّ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَارْتَحَلَ إِلَى مِصْرَ ، فَأَخَذَ عَنِ الرَّبِيعِ الْمُرَادِيِّ كِتَابَ " الْأُمِّ " ، وَعَنْ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيِّ ، وَصَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ ، وَعِدَّةٍ . وَتَلَا عَلَى هَارُونَ الْأَخْفَشِ . حَدَّثَ عَنْهُ : عُمَرُ بْنُ شَاهِينَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئُ ، وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ غَلْبُونَ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَتَمّ ... المزيد
ابْنُ جَزْلَهَ إِمَامُ الطِّبِّ أَبُو عَلِيٍّ يَحْيَى بْنُ عِيسَى بْنُ جَزْلَهَ الْبَغْدَادِيُّ ، كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ فِي كُهُولَتِهِ عَلَى يَدِ قَاضِي الْقُضَاةِ الدَّامَغَانِيِّ وَلَازَمَ أَبَا عَلِيِّ بْنَ الْوَلِيدِ فِي الْمَنْطِقِ ، وَلَهُ " مِنْهَاجُ الْبَيَانِ " فِي الطِّبِّ فِي الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرَدَةِ وَالْمُرَكَّبَةِ ، وَكِتَابُ " تَقْوِيمِ الْأَبْدَانِ " مُجَدْوَلٌ ، وَرِسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى . مَاتَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَكَانَ ذَكِيًّا صَاحِبَ فُنُونٍ وَمُنَاظِرَةٍ وَاحْتِجَاجٍ ، وَكَانَ يُدَاوِي الْفُقَرَاءَ مِنْ مَالِهِ . ... المزيد