شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
فصل الغربة قال شيخ الإسلام : باب الغربة قال الله تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم . استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن ، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية ، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
ابْنُ الشِّيرَازِيِّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُفْتِي الْمُسْنِدُ الْكَبِيرُ جَمَالُ الْإِسْلَامِ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَدْلِ الْإِمَامُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بُنْدَارِ بْنِ مَمِيلَ الشِّيرَازِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ . وُلِدَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْوَقْتِ السِّجْزِيُّ ، وَنَصْرُ بْنُ سَيَّارٍ الْهَرَوِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي يَعْلَى حَمْزَةَ بْنِ الْحُبُوبِيِّ ، وَالْخَطِيبِ أَبِي الْبَرَكَاتِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِيِّ ، وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ الْحِصْنِيِّ ، وَالصَّائِنِ بْنِ عَسَاكِرَ وَأَخِيهِ الْحَافِظِ ، وَعَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ الْهِلَالِيِّ ، وَأَبِي الْمَكَارِمِ بْنِ هِلَالٍ ... المزيد
الْقَلَانِسِيُّ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو الْعِزِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارٍ الْوَاسِطِيُّ الْقَلَانِسِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي الْقِرَاءَاتِ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَتَلَا بِالْعَشْرِ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ غُلَامٍ الْهَرَّاسِ ، وَأَخَذَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ صَاحِبِ الْكَامِلِ ، وَارْتَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْمُسْلِمَةِ ، وَعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمَأْمُونِ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، وَعِدَّةٍ ، وَقَرَأَ خَتْمَةً لِأَبِي عَمْرٍو عَلَى الْأُوَانِيِّ صَاحِبِ أَبِي حَفْصٍ الْكَتَّانِيِّ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : قَرَأَ عَلَيْهِ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ ، وَرُحِلَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْطَارِ ، وَسَمِعْتُ عَبْدَ ... المزيد
الْفَارِسُ أَقْطَايُ فَعَظُمَ ، وَصَارَ نَائِبَ الْمَمْلَكَةِ لِلْمُعِزِّ وَكَانَ بَطَلًا شُجَاعًا جَوَادًا ، مَلِيحَ الشَّكْلِ ، كَثِيرَ التَّجَمُّلِ ، أُبِيعَ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، وَأُقْطِعُ مِنْ جُمْلَةِ إِقْطَاعِهِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةُ ، وَكَانَ طَيَّاشًا ظَلُومًا عَمَّالًا عَلَى السَّلْطَنَةِ ، بَقِيَ يَرْكَبُ فِي دَسْتِ الْمُلْكِ ، وَلَا يَلْتَفِتُ عَلَى الْمُعِزِّ ، وَيَأْخُذُ مَا شَاءَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، بِحَيْثُ إِنَّهُ قَالَ : اخْلُوا لِيَ الْقَلْعَةَ حَتَّى أَعْمَلَ عُرْسَ بِنْتِ صَاحِبِ حَمَاةَ بِهَا ، فَهَيَّأَ لَهُ الْمُعِزُّ مَمْلُوكَهُ قُطُزَ فَقَتَلَهُ ، فَرَكِبَتْ حَاشِيَتُهُ نَحْوَ السَّبْعِمِائَةٍ فَأَلْقَى إِلَيْهِمُ الرَّأْسَ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد
ابْنُ جَمِيلٍ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُعَمِّرُ أَبُو يَعْقُوبَ ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ . رَوَى عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ " مُسْنَدَهُ " . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَحَفِيدُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ . قَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَقُولُ : عَاشَ جَدِّي مِائَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : إِنْ صَحَّ هَذَا فِي مَوْلِدِهِ ، فَمَا سَمِعَ الْحَدِيثَ إِلَّا فِي الْكُهُولَةِ . وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ مَاتَ سَنَةَ عَشْرَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
بُنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ الشِّيرَازِيُّ الْقُدْوَةُ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ أَبُو الْحُسَيْنِ نَزِيلُ أَرَّجَانَ . صَحِبَ الشِّبْلِيَّ ، وَحَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيِّ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ . وَكَانَ ذَا أَمْوَالٍ فَأَنْفَقَهَا وَتَزَهَّدَ ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْكَلَامِ وَالنَّظَرِ . قَالَ السُّلَمِيُّ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ بُنْدَارَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الشِّبْلِيِّ وَمَعِي تِجَارَةٌ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَنَظَرَ فِي الْمِرْآةِ ، فَقَالَ : الْمِرْآةُ تَقُولُ : إِنَّ ثَمَّ سَبَبًا ، قُلْتُ : صَدَقَتِ الْمِرْآةُ ، فَحَمَلْتُ إِلَيْهِ سِتَّ بِدَرٍ ثُمَّ لَزِمْتُهُ حَتَّى حَمَلْتُ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَالِي ، فَنَظَرَ مَرَّةً فِي الْمِرْآةِ ، ثُمَّ قَالَ : الْمِرْآةُ تَقُولُ : لَيْسَ ثَمَّ سَبَبٌ ... المزيد