كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
السِّجْزِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ بْنِ حُرَيْثٍ السَّجْزِيُّ . عَنْ : سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَبِي حَفْصٍ الْفَلَّاسِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَالْكَوْسَجِ . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَطَائِفَةٌ . لَكِنَّهُ وَاهٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي " الْمِيزَانِ " . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَتَعَجَّبَ مِنْ حِفْظِهِ وَمُذَاكَرَتِهِ ، وَاتَّهَمَهُ . فَأَمَّا الثِّقَةُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ نَزِيلُ دِمَشْقَ ، فَيَرْوِي عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ الْمُقْرِئِ ، وَعَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الدَّارِمِ ... المزيد
ابْنُ خَزْرَجٍ الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ ، الْمُؤَرِّخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَزْرَجٍ اللَّخْمِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ ، صَاحِبُ " التَّارِيخِ " . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَرَوَى عَنْ : أَبِي عَمْروٍ الْمَرْشَانِيِّ ، وَأَبِي الْفُتُوحِ الْجُرْجَانِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ . وَعَدَدُ شُيُوخِهِ مِائَتَانِ وَسِتُّونَ شَيْخًا . وَكَانَ مَعَ بَرَاعَتِهِ فِي الْحَدِيثِ فَقِيهًا مُشَاوِرًا مَالِكِيًّا ، أَكْثَرَ النَّاسُ عَنْهُ . وَحَدَّثَ عَنْهُ : شُرَيْحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يَرْبُوعٍ . تُوُفِّيَ بإِشْبِيلِيَةَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
فَاطِمَةُ بِنْتُ الْأُسْتَاذِ الزَّاهِدِ أَبِي عَلِيٍّ ، الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ ، الشَّيْخَةُ الْعَابِدَةُ ، الْعَالِمَةُ ، أُمُّ الْبَنِينَ النَّيْسَابُورِيَّةُ ، أَهْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ ، وَأُمُّ أَوْلَادِهِ . سَمِعَتْ مِنْ : أَبِي نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ ، وَالسُّلَمِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . وَكَانَتْ عَابِدَةً ، قَانِتَةً ، مُتَهَجِّدَةً ، كَبِيرَةَ الْقَدْرِ . حَدَّثَ عَنْهَا : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفُرَاوِيِّ ، وَزَاهِرٌ الشَّحَّامِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْعَدِ هِبَةُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَفِيدُهَا ، وَآخَرُونَ . مَاتَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهَا ... المزيد
الْبَحِيرِيُّ هُوَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَحِيرِيُّ ، الْمُزَكِّي ، شَيْخُ زَاهِرٍ الشَّحَّامِيِّ ، وَوَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحِيرِيِّ ، الْمُتَوَفَّى فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . يَرْوِي عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالسَّيِّدِ الْعَلَوِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَزْهَرِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُزَكِّي ، وَعِدَّةٍ . وَأَمْلَى مَجَالِسَ . لَا أَعْلَمُ مَتَى تُوُفِّيَ ، وَكَانَ مَوْجُودًا فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ وَأَرْبَعِمائَةٍ . ... المزيد
السَّلَامِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأَدِيبُ ، أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ . سَارَ إِلَى الْمَوْصِلِ ، وَصَاحَبِ الْخَالِدِيَّيْنِ وَالْبَبَّغَا وَسَارَ إِلَى ابْنِ عَبَّادٍ ، وَامْتَدَحَهُ وَامْتَدَحَ عَضُدَ الدَّوْلَةِ بِقَصِيدَةٍ مِنْهَا : إِلَيْكَ طَوَى عَرْضَ الْبَسِيطَةِ جَاعِلٌ قُصَارَى الْمَنَايَا أَنْ يَلُوحَ لَهُ الْقَصْرُ وَكَانَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُ السَّلَامِيَّ فِي مَجْلِسِي ، خِلْتُ أَنَّ عُطَارِدَ نَزَلَ مِنَ الْفَلَكِ إِلَيَّ . وَلَهُ فِيهِ : يُشَبِّهُهُ الْمُدَّاحُ فِي الْبَأْسِ وَالنَّدَى بِمَنْ لَوْ رَآهُ كَانَ أَصْغَرَ خَادِمِ فَفِي جَيْشِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا كَعَنْتَرٍ وَأَمْضَى وَفِي خُزَّانِهِ أَلْفُ حَاتِمِ ... المزيد
الْبَطَّالُ رَأْسُ الشُّجْعَانِ وَالْأَبْطَالِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ الْبَطَّالُ ، وَقِيلَ : أَبُو يَحْيَى مِنْ أَعْيَانِ أُمَرَاءِ الشَّامِيِّينَ . وَكَانَ شَالِيشَ الْأَمِيرِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ مَقَرُّهُ بِأَنْطَاكِيَّةَ ، أَوْطَأَ الرُّومَ خَوْفًا وَذُلًّا . وَلَكِنْ كُذِبَ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ مُسْتَحِيلَةٌ فِي سِيرَتِهِ الْمَوْضُوعَةِ . وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ أَوْصَى مَسْلَمَةَ أَنْ صَيِّرْ عَلَى طَلَائِعِكَ الْبَطَّالَ ، وَمُرْهُ فَلْيَعُسَّ بِاللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ أَمِيرٌ شُجَاعٌ مِقْدَامٌ . وَقَالَ رَجُلٌ : عَقَدَ مَسْلَمَةُ لِلْبَطَّالِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَجَعَلَهُمْ يَزَكًا وَعَنِ ابْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْبَطَّالِ ، قَالَ : اتَّفَقَ لِي أَنَّا أَتَيْنَا قَرْيَةً لِنُغِيرَ ، فَإِذَا بَيْتٌ فِيهِ سِرَاجٌ وَصَغِيرٌ ... المزيد