تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
سَلْمٌ الْخَاسِرُ هُوَ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ مِنْ تَلَامِذَةِ بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ . هُوَ سَلْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ . مَدَحَ الْمَهْدِيَّ وَالرَّشِيدَ ، وَعَكَفَ عَلَى الْمَخَازِي ، ثُمَّ نَسَكَ ، ثُمَّ مَرَقَ ، وَبَاعَ مُصْحَفَهُ ، وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ دِيوَانًا ، فَلُقِّبَ : بِالْخَاسِرِ . وَقَدْ أَجَازَهُ الرَّشِيدُ مَرَّةً بِمِائَةِ أَلْفٍ . لَا أَعْلَمُ فِي أَيِّ سَنَةٍ مَاتَ ، لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الرَّشِيدِ . ... المزيد
مُوسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمُحَدِّثُ ، الْمُعَمَّرُ أَبُو عِمْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، الْحَرْفِيُّ الْوَشَّاءُ ، أَحَدُ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يُحْتَمَلُ حَالُهُمْ . سَمِعَ : إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ ، وَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ ، فَكَانَ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُمَا . وَسَمِعَ أَيْضًا مِنْ : أَبِي بَدْرٍ السَّكُّونِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَدَمِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْأُشْنَانِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَآخَرُونَ . ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ الْبَرْقَانِيُّ : ضَعِيفٌ جِدًّا . قُلْتُ : حَدِيثُهُ أَعْلَى شَيْءٍ فِي " الْغَيْلَانِيَّاتِ " . مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الْقَلْعِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ الزَّاهِدُ ، الْقُدْوَةُ الْمُجَاهِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقَلْعِيُّ . سَمِعَ وَهْبَ بْنَ مَسَرَّةَ ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ الْوَرْدِ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي الْعَقِبِ الدِّمَشْقِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عَلِيٍّ الْهُجَيْمِيَّ ، وَأَبَا جَعْفَرِ بْنَ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ الشَّافِعِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَجَمَعَ فَأَوْعَى . قَالَ ابْنُ الْفَرَضِيِّ : سَمِعْتُ مِنْهُ عِلْمًا كَثِيرًا . وَسَمِعَ مِنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ ، وَابْنُ مُفَرِّجٍ الْقَاضِي ، وَعَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ شُيُوخُنَا ، وَكَانَتِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهِ ، وَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْخَلْقَ ، وَكَانَ زَاهِدًا ، شُجَاعًا ، وَلَّاهُ الْمُسْتَنْصِرُ بِاللَّهِ الْقَ ... المزيد
أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، الْحَافِظُ الْمُفَسِّرُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ مَفْخَرُ الْعِرَاقِ ، جَمَالُ الدِّينِ ، أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَقِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْفَقِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ ، الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْبَكْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، الْحَنْبَلِيُّ ، الْوَاعِظُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعَ ... المزيد
بِنْتُ مَعْمَرٍ الشَّيْخَةُ الْمُعَمَّرَةُ الْمُسْنِدُةُ أَمُّ حَبِيبَةَ عَائِشَةُ بِنْتُ الْحَافِظِ مَعْمَرِ بْنِ الْفَاخِرِ الْقُرَشِيَّةُ الْعَبْشَمِيَّةُ الْأَصْبَهَانِيَّةُ . سَمِعَتْ حُضُورًا مِنْ فَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةِ ، وَسَمَاعًا كَثِيرًا مِنْ زَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهَا ابْنُ نُقْطَةَ ، وَالشَّيْخُ الضِّيَاءُ ، وَالتَّقِيُّ بْنُ الْعِزِّ ، وَآخَرُونَ . وَأَجَازَتْ لِلشَّيْخِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَابْنِ شَيْبَانَ ، وَالْكَمَالِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَالْفَخْرِ عَلِيٍّ . ?قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نُقْطَةَ : سَمِعْنَا مِنْهَا " مُسْنَدَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ " بِسَمَاعِهَا مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيِّ ، وَكَانَ سَمَاعُهَا صَحِيحًا بِإِفَادَةِ أَبِيهَا . تُوُفِّيَتْ عَائِشَةُ ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد