من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
مطلب : في جواب العلماء عن كيفية بسط الرزق وتأخير الأجل ( فوائد ) : ( الأولى ) : تقدم في الأحاديث أن صلة الرحم تبسط الرزق وتنسأ في الأجل ، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : بسط الرزق بتوسيعه وكثرته وقيل بالبركة فيه ، وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور ، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص { فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون } وأجاب العلماء بأجوبة ، منها وهو أصحها...
أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك [ دعوتهم الرسول للصلاة فيه ] قال ابن إسحاق : ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا ، فتصلي لنا فيه ؛ فقال : إني على جناح سفر ،...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
ابْنُ سُمَيْعٍ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُتْقِنُ أَبُو الْقَاسِمِ ، مَحْمُودُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْمُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ الدِّمَشْقِيِّ ، مُؤَلِّفُ كِتَابِ : " الطَّبَقَاتِ " سَمِعَ : إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَيَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَأَبَا جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيَّ ، وَصَفْوَانَ بْنَ صَالِحٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَابْنُ جَوْصَا ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ ، مَا رَأَيْتُ بِدِمَشْقَ أَكْيَسَ مِنْهُ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دُحَيْمٍ : مَاتَ بِدِمَشْقَ فِي جُمَادَى الْآخَرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . قُلْتُ : مَاتَ كَهْلًا ، رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ الْمَرْوَانِيُّ . كَانَ مُحِبًّا لِلْعِلْمِ ، مُؤْثِرًا لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، مُكْرِمًا لَهُمْ ، حَسَنَ السِّيرَةِ ، وَهُوَ الَّذِي نَصَرَ بَقِيَّ بْنَ مَخْلَدٍ الْحَافِظَ عَلَى أَهْلِ الرَّأْيِ . قَالَ بِقِيٌّ : مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُلُوكِ أَكْمَلَ عَقْلًا ، وَلَا أَبْلَغَ لَفْظًا مِنَ الْأَمِيرِ مُحَمَّدٍ ، وَلَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فِي مَجْلِسِ خِلَافَتِهِ ، فَافْتَتَحَ الْكَلَامَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخُلَفَاءَ ، فَحَلَّى كُلَّ وَاحِدٍ بِحِلْيَتِهِ وَصِفَتِهِ ، وَذَكَرَ مَآثِرَهُ بِأَفْصَحِ لِسَانٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى نَفْسِهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا قَدَّرَهُ ، ثُمَّ سَكَتَ . قُلْتُ : رَأَى مُصَنَّفَ أَبِي بَكْرِ ... المزيد
خَالِدُ بْنُ الْخَلِيفَةِ يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . صَلَبَهُ مَرْوَانُ الْحِمَارُ . ... المزيد
عَقَبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الضَّبِّيُّ الْهِلَالِيُّ الْكُوفِيُّ ، فَحَدَّثَ عَنْ : سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَالْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيكٍ ، وَمُصَعْبِ بْنِ سَلَّامٍ ، وَيَحْيَى بْنِ يَمَانٍ . حَدَّثَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَيْزِيلٍ ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، وَمُطَيَّنٌ ، وَالْحَسْنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَعَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَقَالَ مُطَيَّنٌ : صَدُوقٌ لَا يَخْضِبُ . قُلْتُ : مَا خَرَّجُوا لِهَذَا شَيْئًا . مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
جِبْرِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَنَدُولَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ ، مُسْنِدُ هَمَذَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيَّ الْعَدْلُ . رَوَى عَنْ : عَبْدُوسِ بْنِ أَحْمَدَ السَّرَّاجَ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنَ سَعْدٍ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الطَّيَالِسِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْفَقِيهِ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَانَ الْفَقِيهُ . قَالَ شِيرَوَيْهِ : يَدُلُّ حَدِيثُهُ عَلَى الصِّدْقِ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ جَامِعٍ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ السُّكَّرِيُّ الْمِصْرِيُّ . سَمِعَ مِقْدَامَ بْنَ دَاوُدَ الرُّعَيْنِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ ، وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ مَنْدَهْ ، وَابْنُ النَّحَّاسِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاجِّ الْإِشْبِيلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَالِبٍ التَّمَّارُ ، وَحُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّفَّارُ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد