حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل أربع مسائل : المسألة الأولى اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة ، هل يرفع جميعها الكفارة ، سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن ( وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ) ; أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن . فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة...
أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِمَامُ السَّيِّدُ أَبُو الْفَضْلِ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، الْهَاشِمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الْمُزَكِّي ، أَحَدُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو قَشْمَرْدَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ أَيُّوبَ الرَّازِيَّ ، وَأَبَا مُسْلِمٍ الْكَجِّيَّ ، وَمُطَيَّنًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيَّ ، وَخَلْقًا سِوَاهُمْ . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ -وَأَثْنَى عَلَيْهِ- وَيَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْأَمِينُ هُوَ شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ ، الْعَلَّامَةُ ، أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ الْبُخَارِيُّ ، وَيُلَقَّبُ بِالْأَمِينِ . سَمِعَ أَبَا الْمُوَجَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو ، وَسَهْلَ بْنَ شَاذَوَيْهِ ، وَصَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ . وَحَجَّ وَحَدَّثَ فِي طَرِيقِهِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الدَّقَّاقُ . قَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ فَقِيهُ أَهْلِ النَّظَرِ فِي عَصْرِهِ . كَتَبْنَا عَنْهُ . قُلْتُ : أَرَّخَ وَفَاتَهُ غُنْجَارٌ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
مُعَلَّى بْنُ حَيْدَرَةَ الْأَمِيرُ الْكَبِيرُ ، حِصْنُ الدَّوْلَةِ أَبُو الْحَسَنِ الْكُتَامِيُّ . تَغَلَّبَ عَلَى مَمْلَكَةِ دِمَشْقَ بَعْدَ نُزُوحِ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بَدْرٍ عَنْهَا ، فَظَلَمَ وَصَادَرَ وَعَسَفَ ، وَزَعَمَ أَنَّ التَّقْلِيدَ جَاءَهُ مِنَ الْمُسْتَنْصِرِ ، وَتَعَثَّرَتِ الرَّعِيَّةُ ، وَأَبْغَضَهُ الْجُنْدُ ، وَجَلَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، ثُمَّ خَافَ وَذَلَّ ، فَهَرَبَ إِلَى بَانِيَاسَ ، فِي آخِرِ سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَبَقِيَ هُنَاكَ مُدَّةً ، ثُمَّ هَرَبَ إِلَى صُوَرَ ، ثُمَّ إِلَى طَرَابُلُسَ ، فَأُمْسِكَ مِنْهَا ، ثُمَّ سُجِنَ بِمِصْرَ مُدَّةً ، ثُمَّ قَتَلُوهُ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَكَانَ أَبُوهُ حَيْدَرَةُ بْنُ مُنَزَّهٍ وَفَدَ إِلَى دِمَشْقَ مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَنْصِرِ ، وَلُقِّبَ بِحِصْنِ الدَّوْلَ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ ( م ، د ) أَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ الْكُوفِيُّ الثِّقَةُ عَنْ : أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالْأَشْجَعِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْأَثْرَمُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ ، وَمُطَيَّنٌ . وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ وَارَةَ وَأَحَسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ مُطَيَّنٌ : ثِقَةٌ . وَتُوُفِّيَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ شَدَّادِ بْنِ عِيسَى : الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ ، الْمُسْنِدُ أَبُو يَعْلَى الْمِسْمَعِيُّ الْبَصَرِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمُتَكَلِّمُ الْمُعْتَزِلِيُّ ، الْمُلَقَّبُ بِزُرْقَانَ . آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، وَأَبِي زُكَيْرٍ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ . وَحَدَّثَ عَنْ : عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، وَرَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ ، وَمُكْرِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ : ضَعِيفٌ جِدًّا ، كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَقُولُ : لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ : مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عُقْدَةَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ ... المزيد
الدَّارَابْجِرْدِيُّ ( د ) الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الْمُحَدِّثُ الْمَأْمُونُ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ; الْهِلَالِيُّ الْخُرَاسَانِيُّ الدَّارَابْجِرْدِيُّ . حَجَّ وَرَأَى سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، وَمَا سَمِعَ مِنْهُ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ، هَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي " تَارِيخِهِ " بِالْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَمُتْ سُفْيَانُ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ ، بَلْ فِي وَسَطِ الْعَامِ . سَمِعَ حَرَمِيَّ بْنَ عِمَارَةَ ، وَيَعْلَى بْنَ عُبَيْدٍ ، وَأَبَا جَابِرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَبَا عَاصِمٍ النَّبِيلَ ، وَعَبْدَ الْمَجِيدِ بْنَ أَبِي رَوَّادٍ ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيَّ ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيَّ ، وَيَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ ، وَمُحَ ... المزيد