حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
و - القول في رمي الجمار وأما الفعل بعدها : فهو رمي الجمار ، وذلك أن المسلمين اتفقوا على : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بالمشعر الحرام ( وهي المزدلفة ) بعد ما صلى الفجر ، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى ، وأنه في هذا اليوم ( وهو يوم النحر ) رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس " . وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت - أعني : بعد طلوع الشمس إلى زوالها - فقد رماها في وقتها...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
خُوَارَزْمُ شَاهْ السُّلْطَانُ الْكَبِيرُ عَلَاءُ الدِّينِ خُوَارَزْمُ شَاهْ مُحَمَّدٌ ابْنُ السُّلْطَانِ خُوَارَزْمَ شَاهْ إِيلَ رَسْلَانُ ابْنُ خُوَارَزمَ شَاهْ أُتْسِزَ ابْنِ الْأَمِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوشَتَكِينَ الْخُوَارَزْمِيُّ . قَالَ ابْنُ وَاصِلٍ نَسَبُ عَلَاءِ الدِّينِ يَنْتَهِي إِلَى إِيلَتْكِينَ مَمْلُوكِ السُّلْطَانِ أَلْبَ أَرَسْلَانَ بْنِ جَغْرِيبَكَ السَّلْجُوقِيِّ . قُلْتُ : قَدْ سُقْتُ مِنْ أَخْبَارِهِ فِي " التَّارِيخِ الْكَبِيرِ " فِي الْحَوَادِثِ ، وَأَنَّهُ أَبَادَ مُلُوكًا ، وَاسْتَوْلَى عَلَى عِدَّةِ أَقَالِيمَ ، وَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ ، وَقَدْ حَارَبَ الْخَطَا غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَانْهَزَمَ جَيْشُهُ فِي نَوْبَةٍ وَثَبَتَ هُوَ ، فَأُسِرَ هُوَ وَأَمِيرٌ ; أَسَرَهُمَا خَطَائِيٌّ ، فَصَيَّرَ نَفْسَهُ مَمْلُوكًا لِذَلِكَ الْأَمِيرِ ، وَبَقِيَ يَقِفُ فِي خِدْمَتِهِ ... المزيد
ابْنُ شِمَةَ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو الطَّيِّبِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ شِمَةَ - بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ - الْأَصْبَهَانِيُّ ، التَّاجِرُ ، رَاوِي كِتَابِ " السُّنَنِ " لِأَبِي قُرَّةَ الزَّبِيدِيِّ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ . حَدَّثَ عَنْهُ : سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ ، وَغَانِمُ بْنُ خَالِدٍ التَّاجِرُ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَدْ قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ شِمَةَ بِالْكَسْرِ كَسِمَةٍ . وَكَذَا وُجِدَ بِخَطِّ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَطَّارِ . ... المزيد
عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ الزَّاهِدُ نَسِيجُ وَحْدِهِ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، وَحَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ . شَهِدَ فَتْحَ الشَّامِ ، وَوَلِيَ دِمَشْقَ وَحِمْصَ لِعُمَرَ . جَمَاعَةٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : نَسِيجُ وَحْدِهِ - فَقَعَدْنَا فِي دَارِهِ ، فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، أَوْرِدِ الْخَيْلَ ، فَأَوْرَدَهَا فَقَالَ : أَيْنَ الْفُلَانَةُ ؟ قَالَ : جَرِبَةٌ تَقْطُرُ دَمًا . قَالَ : أَوْرِدْهَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَدَّاحُ : صَحِبَ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ... المزيد
ابْنُ عَبْدُوسٍ فَقِيهُ الْمَغْرِبِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدُوسٍ . قَالَ أَبُو الْعَرَبِ : كَانَ ثِقَةً ، إِمَامًا فِي الْفِقْهِ ، ذَا وَرَعٍ وَتَوَاضُعٍ ، بَذَّ الْهَيْئَةِ ، كَانَ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِأَحْوَالِ شَيْخِهِ سَحْنُونَ ، فِي فِقْهِهِ وَزَهَادَتِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَطْعَمِهِ ، وَكَانَ حَسَنَ الْكِتَابِ ، حَسَنَ التَّقْيِيدِ ، مَاتَ ابْنَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً . قَالَ لُقْمَانُ بْنُ يُوسُفَ : أَقَامَ ابْنُ عَبْدُوسٍ سَبْعَ سِنِينَ يَدْرُسُ ، لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِجُمُعَةٍ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ التَّبَّانِ ، أَنَّ ابْنَ عَبْدُوسٍ أَقَامَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً يُصَلِّي الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ ، وَكَانَ عَلَى غَايَةٍ مِنَ التَّوَاضُعِ . وَقَدْ فَرَّقَ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَتِهِ فِي الْقَحْطِ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ ( م ، د ) أَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ الْكُوفِيُّ الثِّقَةُ عَنْ : أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالْأَشْجَعِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْأَثْرَمُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ ، وَمُطَيَّنٌ . وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ وَارَةَ وَأَحَسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ مُطَيَّنٌ : ثِقَةٌ . وَتُوُفِّيَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ ( د ) ابْنُ خَلِيفَةَ بْنِ فَرْوَةَ بْنِ فَضَالَةَ . الْكَلْبِيُّ الْقُضَاعِيُّ . صَاحِبُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَسُولُهُ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى لِيُوَصِّلَهُ إِلَى هِرَقْلَ . رَوَى أَحَادِيثَ . حَدَّثَ عَنْهُ : مَنْصُورُ بْنُ سَعِيدٍ الْكَلْبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ . وَقَدْ شَهِدَ الْيَرْمُوكَ ، وَكَانَ عَلَى كُرْدُوسَ وَسَكَنَ الْمِزَّةَ . أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ - مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ - عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَّا أَحْمِلَ لَكَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ، فَيُنْتِجُ لَكَ بَغْلَةً تَرْكَبُهَا ؟ ... المزيد