كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
وخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان في " صحيحه " بمعناه ، وقال الترمذي : حسن غريب ، وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي ، عن عبد الله بن بسر . وخرج ابن حبان في " صحيحه " وغيره من حديث معاذ بن جبل ، قال : آخر ما فارقت عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قلت له : أي الأعمال خير وأقرب إلى الله ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل . وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ( ت ) سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، وَحَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعِدَّةً وَعَنْهُ : التِّرْمِذِيُّ وَالْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . ثِقَةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . يُكَنَّى أَبَا سَهْلٍ . أَخُوهُمَا ... المزيد
ابْنُ سُكَّرَةَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فِيرَهْ بْنِ حَيُّونَ بْنِ سُكَّرَةَ الصَّدَفِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ السَّرَقُسْطِيُّ . رَوَى عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعْدُونَ الْقَرَوِيِّ ، وَحَجَّ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَمَانِينَ ، وَدَخَلَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّحْدِيثِ كَمَا مَرَّ . وَسَمِعَ بِالْبَصْرَةِ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَغَبَةَ ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبَّادَانِيِّ ، وَبِالْأَنْبَارِ مِنْ خَطِيبِهَا أَبِي الْحَسَنِ ، وَبِبَغْدَادَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ قُرَيْشٍ ، وَعَاصِمٍ الْأَدِيبِ ، وَمَالِكٍ الْبَانِيَاسِيِّ ، وَبِوَاسِطَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أُحْمُولَةَ ، وَحَمَلَ " التَّعْلِيقَةَ " عَنْ أَبِي بَكْرٍ الشَّ ... المزيد
عَوَانَةُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنُ عِيَاضِ بْنِ وَزَرٍ الْكَلْبِيُّ ، الْعَلَّامَةُ الْأَخْبَارِيُّ أَبُو الْحَكَمِ الْكُوفِيُّ الضَّرِيرُ ، أَحَدُ الْفُصَحَاءِ ، لَهُ كِتَابُ : " التَّارِيخِ " ، وَكِتَابُ " سِيَرِ مُعَاوِيَةَ وَبَنِي أُمَيَّةَ " ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . يَرْوِي عَنْهُ : هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَقْلِهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ الطَّائِفِيُّ ( ع ) مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَقِيلَ : نُفَيْعُ بْنُ مَسْرُوحٍ . تَدَلَّى فِي حِصَارِ الطَّائِفِ بِبَكْرَةٍ ، وَفَرَّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَهُ . رَوَى جُمْلَةَ أَحَادِيثَ . حَدَّثَ عَنْهُ بَنُوهُ الْأَرْبَعَةُ : عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعُقْبَةُ بْنُ صُهْبَانَ ، وَرِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، وَغَيْرُهُمْ . سَكَنَ الْبَصْرَةَ . وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ ... المزيد
زَيْنَبُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهِلَالِيَّةُ . فَتُدْعَى أَيْضًا : أُمَّ الْمَسَاكِينِ لِكَثْرَةِ مَعْرُوفِهَا أَيْضًا . قُتِلَ زَوْجُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلَكِنْ لَمْ تَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَتُوُفِّيَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَقِيلَ : كَانَتْ أَوَّلًا عِنْدَ الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ . وَمَا رَوَتْ شَيْئًا . وَقَالَ النَّسَّابَةُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجُرْجَانِيُّ : كَانَتْ عِنْدَ الطُّفَيْلِ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا أَخُوهُ الشَّهِيدُ : عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُطَّلِبِيُّ . وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ لِأُمِّهَا . ... المزيد
عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ الْقُرَشِيُّ الْمُطَّلِبِيُّ . وَأُمُّهُ مِنْ ثَقِيفٍ . وَكَانَ أَحَدَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ ، وَهُوَ أَسَنُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَشْرِ سِنِينَ ، هَاجَرَ هُوَ وَأَخَوَاهُ الطُّفَيْلُ وَحُصَيْنٌ . وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، مَلِيحًا ، كَبِيرَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهُوَ الَّذِي بَارَزَ رَأْسَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ ، فَأَثْبَتَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ، وَشَدَّ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ عَلَى عُتْبَةَ فَقَتْلَاهُ ، وَاحْتَمَلَا عُبَيْدَةَ وَبِهِ رَمَقٌ . ثُمَّ تُوُفِّيَ بِالصَّفْرَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَ ... المزيد