هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
الْقُبَاعُ الْأَمِيرُ مُتَوَلِّي الْبَصْرَةِ لِابْنِ الزُّبَيْرِ ، الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ الْمَكِّيُّ . لُقِّبَ بِالْقُبَاعِ بِاسْمِ مِكْيَالٍ وَضَعَهُ لَهُمْ . حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ . وَعَنْهُ : الزُّهْرِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، وَابْنُ سَابِطٍ . رَوَى حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي قَزْعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَالَ فِي الطَّوَافِ : قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَكْذِبُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهَا : لَوْلَا حَدَثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ الْحِجْرَ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ... المزيد
الْبَدِيعُ الْعَلَّامَةُ الْبَلِيغُ ، أَبُو الْفَضْلِ ، أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى الْهَمَذَانِيُّ ، بَدِيعُ الزَّمَانِ . صَاحِبُ كِتَابِ : " الْمَقَامَاتِ " الَّتِي عَلَى مِنْوَالِهَا نَسَجَ الْحَرِيرِيُّ . وَلَهُ تَرَسُّلٌ فَائِقٌ وَنَظْمٌ رَائِقٌ وَهُوَ الْقَائِلُ : وَكَادَ يَحْكِيكَ صَوْتُ الْغَيْثِ مُنْسَكِبَا لَوْ كَانَ طَلْقَ الْمُحَيَّا يُمْطِرُ الذَّهَبَا وَالدَّهْرُ لَوْ لَمْ يَخُنْ وَالشَّمْسُ لَوْ نَطَقَتْ وَاللَّيْثُ لَوْ لَمْ يَصُلْ وَالْبَحْرُ لَوْ عَذُبَا مَا اللَّيْثُ مُخْتَطِمًا مَا السَّيْلُ مُرْتَطِمَا مَا الْبَحْرُ مُلْتَطِمًا وَاللَّيْلُ مُقْتَرِبَا أَمْضَى شَبًا مِنْكَ أَدْهَى مِنْكَ صَاعِقَةً أَجْدَى يَمِيِنًا وَأَدْنَى مِنْكَ مُطَّلَبَا مَاتَ بِهَرَاةَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ مَسْمُومًا أَوْ مَسْبُ ... المزيد
الْكِرْمَانِيُّ شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ ، مُفْتِي خُرَاسَانَ أَبُو الْفَضْلِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَمِيرَوَيْهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِرْمَانِيُّ . تَفَقَّهَ بِمَرْوَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، وَبَرَعَ ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ ، وَانْتَشَرَتْ تَلَامِذَتُهُ ، وَبَعُدَ صِيتُهُ . وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي الْفَتْحِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْدِشِيرَ الْهَشَّامِيِّ . سَمِعَ مِنْهُ السَّمْعَانِيُّ ، وَبَالَغَ فِي وَصْفِهِ ، وَقَالَ وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَمَاتَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ 543 . ... المزيد
الْجَنْزَوِيُّ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ ، الْمُحَدِّثُ ، الْفَرَضِيُّ ، الشُّرُوطِيُّ ، الْعَدْلُ أَبُو الْفَضْلِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَنْزَوِيُّ الْأَصْلُ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الْكَاتِبُ ، وَيُقَالُ فِيهِ : الْجَنْزِيُّ وَالْكَنْجِيُّ . مَوْلِدُهُ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ فَهُوَ أَسَنُّ مِنَ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِسَنَةٍ . تَفَقَّهَ عَلَى جَمَالِ الْإِسْلَامِ وَأَبِي الْفَتْحِ الْمِصِّيصِيِّ . وَسَمِعَ مِنَ الْأَمِينِ هِبَةَ اللَّهِ بْنِ الْأَكْفَانِيِّ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ حَمْزَةَ ، وَطَاهِرِ بْنِ سَهْلٍ ، وَيَحْيَى بْنِ بِطْرِيقَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَاعْتَنَى بِالرِّوَايَةِ ، وَكَتَبَ ، وَرَحَلَ ، فَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ هِبَةِ اللَّهِ ابْنِ الْبُخَارِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ ... المزيد
شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ( م ، د ) وَهُوَ شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمُحَدِّثُ الْحَافِظُ الصَّدُوقُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَبَطِيُّ مَوْلَاهُمُ الْأُبُلِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، مُسْنَدُ عَصْرِهِ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . وَسَمِعَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ ، وَجَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ ، وَمُبَارَكَ بْنَ فَضَالَةَ ، وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيَّ ، وَأَبَا الْأَشْهَبِ الْعُطَارِدِيَّ ، وَسَلَّامَ بْنَ مِسْكِينٍ وَطَبَقَتَهُمْ . وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَجَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُطَيَّنُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَعَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاغَنْدِيُّ ، وَأَبُو ... المزيد
ابْنُ عَطَاءٍ الزَّاهِدُ الْعَابِدُ الْمُتَأَلِّهُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ عَطَاءٍ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : يُوسُفَ بْنِ مُوسَى الْقَطَّانِ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، وَقَالَ : كَانَ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَتْمَةٌ ، وَفِي رَمَضَانَ تِسْعُونَ خَتْمَةً ، وَبَقِيَ فِي خَتْمَةٍ مُفْرَدَةٍ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً يَتَفَهَّمُ وَيَتَدَبَّرُ . وَقَالَ حُسَيْنُ بْنُ خَاقَانَ : كَانَ يَنَامُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَاعَتَيْنِ ، مَاتَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، فِي ذِي الْقِعْدَةِ . قُلْتُ : لَكِنَّهُ رَاجَ عَلَيْهِ حَالُ الْحَلَّاجِ ، وَصَحَّحَهُ ، فَقَالَ السُّلَمِيُّ : امْتُحِنَ بِسَبَبِ الْحَلَّاجِ ، وَطَلَبَهُ حَامِدٌ الْوَزِيرُ وَقَالَ : مَا الَّذِي تَقُولُ فِي الْحَلَّاجِ ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِذَا ... المزيد