في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
وفي الأوائل : أول من قصد القصائد وذكر الوقائع امرؤ القيس . ولم يكن لأوائل العرب إلا أبياتا يقولها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك ، وأول قرن قصدت فيه القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ، وامتلأ الكون من الشعراء والفصحاء حتى صار الشعر كالدين يفتخرون به وينتسبون إليه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز ، فعارضوه بالشعر فأعجزهم بفصاحته وبلاغته...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْكَرَّانِيُّ الْحَافِظُ الْإِمَامُ الْمُجَوِّدُ أَبُو عَلِيٍّ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ ، الْأَصْبِهَانِيُّ الْكَرَّانِيُّ . وَكَرَّانُ مَحَلَّةٌ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، وَعِمْرَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي الْعَاصِمِ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَعَنْهُ : أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ حَمْزَةَ ، وَابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وَعَلِيُّ بْنُ مَيْلَةَ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ يَفْهَمُ وَيُذَاكِرُ وَيُؤَلِّفُ . قَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ : ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مُكْثِرٌ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ بْنِ مِقْدَامٍ الْفَقِيهُ الْمُقْرِئُ الْمُعَمَّرُ الْمُسْنِدُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ الْجَمَّاعِيلِيُّ الْحَنْبَلِيُّ أَخُو الْعِمَادِ الْمَذْكُورِ ، وَكَانَ أَبُوهُمَا ابْنَ عَمِّ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ . قَدِمَ وَهُوَ شَابٌّ ، فَسَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّقْرِ ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ نَصْرٍ النَّجَّارِ ، وَيَحْيَى الثَّقَفِيِّ ، وَابْنِ صَدَقَةَ الْحَرَّانِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . وَأَجَازَ لَهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ، وَشُهْدَةُ الْكَاتِبَةُ ، فَكَانَ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهَا بِالْإِجَازَةِ . وَكَانَ دَيِّنًا ، خَيِّرًا ، كَثِيرَ التِّلَاوَةِ ، مُتَعَفِّفًا ، مُشْتَغِلًا بِنَفْسِهِ ، يَؤُمُّ بِقَرْيَةِ السَّاوِيَةِ مِنْ جَبَلِ نَابُلُسَ ، أَثْنَى عَلَيْهِ ... المزيد
سَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ . كَانَ عَبْدًا لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَاشَ . رُوِيَ لَهُ فِي " مُسْنَدِ بَقِيٍّ " أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا . وَحَدِيثُهُ مُخْرَجٌ فِي الْكُتُبِ ، سِوَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنَاهُ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَأَبُو رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَصَالِحُ أَبُو الْخَلِيلِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَسَفِينَةٌ لَقَبٌ لَهُ ، وَاسْمُهُ مِهْرَانُ ، وَقِيلَ : رُومَانُ ، وَقِيلَ : قَيْسٌ . قِيلَ : إِنَّهُ حَمَلَ مَرَّةً مَتَاعَ الرِّفَاقِ ، فَقَالَ ... المزيد
الصَّاغَانِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ إِمَامُ اللُّغَةِ رَضِيُّ الدِّينِ أَبُو الْفَضَائِلِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيْدَرِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ الْعُمَرِيُّ الصَّاغَانِيُّ الْأَصْلِ الْهِنْدِيُّ اللُّهَوْرِيُّ الْمَوْلِدِ الْبَغْدَادِيُّ الْوَفَاةِ الْمَكِّيُّ الْمَدْفِنِ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . وُلِدَ بِلُهَوْرَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَنَشَأَ بِغَزْنَةَ ، وَقَدِمَ بَغْدَادَ ، ثُمَّ ذَهَبَ رَسُولًا مِنَ الْخَلِيفَةِ إِلَى مَلِكِ الْهِنْدِ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ ، فَبَقِيَ مُدَّةً ، ثُمَّ قَدِمَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَيْهَا رَسُولًا لِسَنَتِهِ ، فَمَا رَجَعَ إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ . وَقَدْ سَمِعَ بِمَكَّةَ مِنْ أَبِي الْفُتُوح ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ بَقِيٍّ ابْنُ مَخْلَدٍ قَاضِي الْجَمَاعَةِ ، الْعَلَّامَةُ أَبُو عُمَرَ الْقُرْطُبِيُّ ، مِنْ كِبَارِ الْأَئِمَّةِ عِلْمًا وَعَقْلًا وَجَلَالَةً . حَمَلَ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا كَثِيرًا ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ . تُوُفِّيَ فِي أَثْنَاءِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِقُرْطُبَةَ ، وَلَهُ سَبْعُونَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ... المزيد
وَهِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ ابْنُهُ ( م ، د ، س ) لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَغَيْرُهُمَا قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ صَلِيبًا مَهِيبًا . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَكَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا قَالَ : أَمَّا مَا عِشْتُ أَنَا وَهِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ ، فَلَا يَكُونُ هَذَا . وَقِيلَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَارَعَهُ مَرَّةً ، فَصَرَعَهُ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : تُوُفِّيَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ . ... المزيد