من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد ( ألا ) يحتمل أن تكون للتمني كقول الشاعر : ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات ويحتمل أن تكون للعرض والتحضيض . قال الإمام العلامة يوسف بن هشام النحوي الحنبلي طيب الله ثراه : ومعنى العرض والتحضيض طلب الشيء ، ولكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث . وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية نحو { ألا تحبون أن يغفر الله لكم } ؟ ومنه عند الخليل...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
وَكَانَ : أَبُوهُ الشَّيْخُ ضِيَاءُ الدِّينِ ، مِنْ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ ، تَفَقَّهَ بِإِرْبِلَ عَلَى الْخَضِرِ بْنِ عَقِيلٍ ، وَبِدِمَشْقَ عَلَى ابْنِ أَبِي عَصْرُونَ ، وَشَرَحَ " الْمُهَذَّبَ " فِي عِشْرِينَ مُجَلَّدًا ، وَشَرَحَ " اللُّمَعَ " فِي الْأُصُولِ فِي مُجَلَّدَيْنِ . وَنَابَ عَنْ أَخِيهِ فِي الْقَضَاءِ ، مَاتَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
الْقَاهِرُ بِاللَّهِ الْخَلِيفَةُ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْتَضِدِ بِاللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُوَفَّقِ طَلْحَةَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ . اسْتُخْلِفَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةِ وَقْتَ مَصْرَعِ أَخِيهِ الْمُقْتَدِرِ . وَكَانَ أَسْمَرَ مَرْبُوعًا أَصْهَبَ الشَّعْرِ ، طَوِيلَ الْأَنْفِ ، فِيهِ شَرٌّ وَجَبَرُوتٌ وَطَيْشٌ . وَقَدْ كَانَ الْمُقْتَدِرُ خُلِعَ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، فَبَايَعُوا الْقَاهِرَ هَذَا ، وَحَكَمَ ، ثُمَّ تَعَصَّبَ أَصْحَابُ الْمُقْتَدِرِ لَهُ ، وَأُعِيدَ بَعْدَ قَتْلِ جَمَاعَةً ، مِنْهُمْ : أَبُو الْهَيْجَاءِ بْنُ حَمْدَانَ ، وَعَفَا الْمُقْتَدِرُ عَنْ أَخِيهِ ، وَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ بَاكِيًا . فَقَالَ : يَا أَخِي ، أَنْتَ لَا ذَنْبَ لَكَ . ثُمَّ بَايَعُوهُ بَعْدَ الْمُقْتَدِرِ ، فَصَادَرَ حَاشِيَةَ أَخِيهِ وَعَذَّبَهُمْ ، ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ : الْمُحَدِّثُ ، الْإِمَامُ ، الثِّقَةُ أَبُو الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ . سَمِعَ : أَبَا بَدْرٍ السَّكُونِيَّ ، وَعَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ ، وَيَحْيَى بْنَ أَبِي بُكَيْرٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : ابْنُ صَاعِدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَكِيمِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَمَرَّ : عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ وَأَخُوهُ . ... المزيد
الْبَطَّالُ رَأْسُ الشُّجْعَانِ وَالْأَبْطَالِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ الْبَطَّالُ ، وَقِيلَ : أَبُو يَحْيَى مِنْ أَعْيَانِ أُمَرَاءِ الشَّامِيِّينَ . وَكَانَ شَالِيشَ الْأَمِيرِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ مَقَرُّهُ بِأَنْطَاكِيَّةَ ، أَوْطَأَ الرُّومَ خَوْفًا وَذُلًّا . وَلَكِنْ كُذِبَ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ مُسْتَحِيلَةٌ فِي سِيرَتِهِ الْمَوْضُوعَةِ . وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ أَوْصَى مَسْلَمَةَ أَنْ صَيِّرْ عَلَى طَلَائِعِكَ الْبَطَّالَ ، وَمُرْهُ فَلْيَعُسَّ بِاللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ أَمِيرٌ شُجَاعٌ مِقْدَامٌ . وَقَالَ رَجُلٌ : عَقَدَ مَسْلَمَةُ لِلْبَطَّالِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَجَعَلَهُمْ يَزَكًا وَعَنِ ابْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْبَطَّالِ ، قَالَ : اتَّفَقَ لِي أَنَّا أَتَيْنَا قَرْيَةً لِنُغِيرَ ، فَإِذَا بَيْتٌ فِيهِ سِرَاجٌ وَصَغِيرٌ ... المزيد
ابْنُ بَاجَةَ فَيْلَسُوفُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الصَّائِغِ السَّرَقُسْطِيُّ الشَّاعِرُ . كَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الذَّكَاءِ ، وَآرَاءِ الْأَوَائِلِ ، وَالطِّبِّ ، وَالْمُوسِيقَا ، وَدَقَائِقِ الْفَلْسَفَةِ . يُنَظَّرُ بِالْفَارَابِيِّ ، وَقَدْ سَعَوْا فِي قَتْلِهِ . وَعَنْهُ أَخَذَ ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ ، وَابْنُ الْإِمَامِ الْكَاتِبُ . مَاتَ بِفَاسَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَلَمْ يَتَكَهَّلْ . ... المزيد
حُجْرُ الشَّرِّ ابْنُ عَمٍّ لِحُجْرِ الْخَيْرِ ، وَهُوَ حُجْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ حُجْرِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَكْرَمِينَ الْكِنْدِيُّ . وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ كَانَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ ، وَشَهِدَ يَوْمَ الْحَكَمَيْنِ ، ثُمَّ صَارَ مِنْ أُمَرَاءِ مُعَاوِيَةَ ، فَوَلَّاهُ أَرْمِينِيَّةَ . قَالَهُ ابْنُ سَعْدٍ . وَلَا رِوَايَةَ لِهَذَا أَيْضًا . ... المزيد