أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية ، فإن الله خلق خلقه قسمين : علية ، وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سافلين مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة ، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة ، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه عليه ، وجعل العزة لهؤلاء ، والذلة والصغار لهؤلاء...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى : ثِقَةٌ ، مُتْقِنٌ . سَمِعَ : الْقَعْنَبِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَجَعْفَرٌ الْمُؤَدِّبُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . عَاشَ ثَمَانِينَ سَنَةً . تُوَفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الْبُرُوجِرْدِيُّ الْحَافِظُ الْمُفِيدُ أَبُو الْفَضْلِ ، مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ الْبُرُوجِرْدِيُّ ، تِلْمِيذُ ابْنِ طَاهِرٍ . سَمِعَ أَبَا مُحَمَّدٍ الدُّونِيَّ ، وَمَكِّيَّ بْنَ بِنْجِيرَ ، وَيَحْيَى بْنَ مَنْدَهْ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ كُنْتُ أَنْسَخُ بِجَامِعِ بُرُوجِرْدَ ، فَقَالَ شَيْخٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ : مَا تَكْتُبُ ؟ فَكَرِهْتُ جَوَابَهُ ، وَقُلْتُ : الْحَدِيثَ . فَقَالَ : كَأَنَّكَ طَالِبٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ مَرْوَ . قَالَ : عَمَّنْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مَنْ أَهْلِ مَرْوَ ؟ قُلْتُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ وَصَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ . قَالَ : لِمَ لُقِّبَ عَبْدُ اللَّهِ بِعَبْدَانَ ؟ فَتَوَقَّفْتُ ، فَتَبَسَّمَ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِعَيْنٍ أُخْرَى ، وَقُلْتُ : يُفِيدُ الشَّيْخُ . قَالَ : كُنْيَتُهُ ... المزيد
صُرْدُرَّبَعْرُ الشَّاعِرُ الْمُفْلِقُ ، أَدِيبُ وَقْتِهِ أَبُو مَنْصُورٍ ، عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالْكَاتِبُ . وَيُلَقَّبُ بِصُرِّبَعْرَ . صَاحِبُ بَلَاغَةٍ وَجَزَالَةٍ وَرِقَّةٍ وَحَلَاوَةٍ ، وَبَاعٍ أَطْوَلَ فِي الْأَدَبِ . سَمِعَ أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ بِشْرَانَ وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ الْحَمَامِيِّ . وَعَنْهُ : أَبُو سَعْدٍ الزَّوْزَنِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَبْرِيِّ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْكَاتِبُ : كَانَ نِظَامُ الْمُلْكِ يَقُولُ لَهُ : أَنْتَ صُرُّ دُرٍّ لَا صُرُّ بَعْرٍ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : مَدَحَ الْخَلِيفَةَ الْقَائِمَ وَوَزِيرَهُ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ الْمَسْلَمَةِ . لَمْ يَكُ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ أَرَقُّ طَبْعًا مِنْهُ ، مَعَ جَزَالَةٍ وَبَلَاغَةٍ . وَقَالَ بَعْضُ ... المزيد
حُذَيْفَةُ بْنُ قَتَادَةَ الْمَرْعَشِيُّ ، أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ . صَحِبَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَرَوَى عَنْهُ . قَالَ رَفِيقُهُ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ أَصَبْتُ مَنْ يُبْغِضُنِي عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي اللَّهِ لَأَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسَيْ حُبَّهُ . وَقَالَ ابْنُ خُبَيْقٍ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنْ لَمْ تَخْشَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ عَلَى أَفْضَلَ عَمَلِكَ ، فَأَنْتَ هَالِكٌ . وَعَنْهُ قَالَ : أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ . وَعَنْهُ : جِمَاعُ الْخَيْرِ فِي حَرْفَيْنِ : حِلُّ الْكِسْرَةِ ، لَهُ وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ . ... المزيد
عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الْمُعَمَّرُ أَبُو الْعَلَاءِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِيُّ . سَمِعَ عَبْدَ الْقَاهِرِ بْنَ طَاهِرٍ الْبَغْدَادِيَّ الْأُصُولِيَّ ، وَأَبَا حَسَّانَ الْمُزَكِّيَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَمْدَانَ ، وَأَبَا حَفْصِ بْنَ مَسْرُورٍ ، وَسَافَرَ إِلَى الْمَغْرِبِ فِي التِّجَارَةِ ، وَأَقَامَ هُنَاكَ مُدَّةً ، وَحَصَّلَ أَمْوَالًا ، ثُمَّ عَادَ إِلَى نَيْسَابُورَ وَشَاخَ ، وَلَزِمَ دَارَهُ ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمُخَالَطَةِ ، وَكَانَ الْأَخَ الْأَكْبَرَ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَصَفَهُ عَبَدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي " تَارِيخِهِ " بِالصِّدْقِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَصِحَّةِ السَّمَاعِ ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، تَصَدَّقَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ ، وَثَقُلَ سَمْعُهُ ... المزيد
الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَمِيرُ أَبُو عُثْمَانَ أَحَدُ الْأَبْطَالِ . وُلِدَ زَمَنَ عَمَرَ وَكَانَ مِمَّنْ غَزَا الْقُسْطَنِطِنِيَّةَ مَعَ يَزِيدَ ، وَوَفَدَ بَعْدُ عَلَيْهِ . قَالَ الزُّبَيْرُ : فَحَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عُثْمَانَ ؛ أَنَّ الْمُنْذِرَ غَاضَبَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ ، فَسَارَ إِلَى الْكُوفَةِ ، ثُمَّ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَأَكْرَمَهُ ، وَأَجَازَهُ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، لَكِنْ مَاتَ مُعَاوِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُنْذِرُ الْجَائِزَةَ . وَوَصَّى مُعَاوِيَةُ أَنْ يَنْزِلَ الْمُنْذِرُ فِي قَبْرِهِ ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ لَمَّا بَلَغَهُ خِلَافُ أَخِيهِ عَلَى يَزِيدَ ، فَأَسْرَعَ إِلَى أَخِيهِ بِمَكَّةَ فِي ثَمَانِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا حَاصَرَ الشَّامِيُّونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ ، قُتِلَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الْمُنْذِرُ ... المزيد