من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية ، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين : الاجتهاد في طلب الفضائل ، والازدياد منها ، والنظر إلى نفسه بعين النقص ، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه ، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله ، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه ، بل يجتهد في إصلاحها . وقد قال محمد بن واسع لابنه : أما أبوك ، فلا كثر الله في المسلمين مثله . فمن كان...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ إِمَامُ النَّحْوِ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفَارِسِيُّ الْفَسَوِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . حَدَّثَ بِجُزْءٍ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، سَمِعَهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَعْدَانَ ، تَفَرَّدَ بِهِ . وَعَنْهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَزْهَرِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . قَدِمَ بَغْدَادَ شَابًّا ، وَتَخَرَّجَ بِالزَّجَّاجِ وَبِمَبْرَمَانَ وَأَبِي بَكْرٍ السَّرَّاجُ ، وَسَكَنَ طَرَابُلْسَ مُدَّةً ثُمَّ حَلَبَ ، وَاتَّصَلَ بِسَيْفِ الدَّوْلَةِ . وَتَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ . وَكَانَ الْمَلِكُ عَضُدُ الدَّوْلَةِ يَقُولُ : أَنَا غُلَامُ أَبِي عَلِيٍّ فِي النَّحْوِ ، وَغُلَامُ الرَّازِيِّ فِي النُّجُومِ . وَمِنْ تَلَامِذَتِهِ ... المزيد
الضِّيَاءُ أَبُو الطَّاهِرِ يُوسُفُ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ عَنْ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً ، رَوَى عَنِ الْجَنْزَوِيِّ وَالْخُشُوعِيِّ . ... المزيد
جُمَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُحَدِّثُ أَبُو الْأَزْهَرِ الْغَسَّانِيُّ الزَّمْلَكَانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ ، وَمَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي دُجَانَةَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيُّ ، وَحَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ ، وَجُمَحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّبَعِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ . مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ( م ، 4 ) أَحَدُ الثِّقَاتِ . يَرْوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ . حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَجَمَاعَةٌ . قَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . ... المزيد
الْكَمَالُ الْأَنْبَارِيُّ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، شَيْخُ النَّحْوِ كَمَالُ الدَّيْنِ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَنْبَارِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . تَفَقَّهَ بِالنِّظَامِيَّةِ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ الرَّزَّازِ وَغَيْرِهِ ، وَبَرَعَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَرَأَ الْخِلَافَ ، وَأَعَادَ بِالنِّظَامِيَّةِ ، وَوَعَظَ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَأَدَّبَ بِابْنِ الْجَوَالِيقِيِّ ، وَأَبِي السِّعَادَاتِ ابْنِ الشَّجَرِيِّ ، وَشَرَحَ عِدَّةَ دَوَاوِينَ ، وَتَصَدَّرَ ، وَأَخَذَ عَنْهُ أَئِمَّةٌ ، وَسَمِعَ بِالْأَنْبَارِ مِنْ أَبِيهِ ، وَخَلِيفَةَ بْنِ مَحْفُوظٍ ، وَبِبَغْدَادَ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ خَيْرُونَ ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الشَّهْرُزُورِيِّ ، وَعِدَّةٍ ، رَوَى ... المزيد
الْبَرْمَكِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُفْتِي ، بَقِيَّةُ الْمُسْنِدَيْنَ ، أَبُو إِسْحَاقَ ; إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، الْبَرْمَكِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْحَنْبَلِيُّ . قِيلَ : أَصْلُهُ مِنْ قَرْيَةِ الْبَرْمَكِيَّةَ ، وَقِيلَ : سَكَنَ آبَاؤُهُ مَحَلَّةً تُعْرَفُ بِالْبَرْمَكِيَّةِ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْقَطِيعِيَّ ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ مَاسِي ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الزَّبِيبِيَّ ، وَالْحَافِظَ أَبَا الْفَتْحِ الْأَزْدِيَّ الْمَوْصِلِيَّ ، وَابْنَ بَخِيتٍ الدَّقَّاقَ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ سَعْدٍ النَّسَوِيَّ . وَعِدَّةً . وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَكَانَ لَهُ حَلْقَةٌ لِلْفَتْوَى . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ ... المزيد