أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
فصل كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة وهذا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به ، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : أحدهما : كمال المحبوب في نفسه وجماله ، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه . والأمر الثاني : كمال محبته ، واستفراغ الوسع في حبه ، وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء . وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته ، فكلما كانت المحب...
[ مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة ] قال ابن إسحاق : ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة ، وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب بن الأشرف ، ورافع بن أبي رافع ، والحجاج بن عمرو ، حليف كعب بن الأشرف ، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ، وكنانة بن الربيع بن...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
اللِّيثِيُّ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الْمَأْمُونُ مُسْنِدُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَقِيهِ الْأَنْدَلُسِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ وِسْلَاسَ اللِّيثِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ ، رَاوِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى . سَمِعَ أَيْضًا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْجَبَّابِ ، وَأَسْلَمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَوَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَجَّانِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَوَلِيَ قَضَاءَ مَدِينَةِ بَجَّانَةَ ، وَإِلْبِيرَةَ مِنْ جِهَةِ أَخِيهِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ وَلَّاهُ أَحْكَامَ الرَّدِّ . طَالَ عُمُرُهُ وَبَعُدَ صِيتُهُ ، وَتَفَرَّدَ بِعُلُوِّ " الْمُوَطَّأِ " ، وَرَحَلُوا إِلَيْهِ . وَرَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّه ... المزيد
ابْنُ زُنْبُورٍ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفِ بْنِ زُنْبُورٍ الْبَغْدَادِيُّ الْوَرَّاقُ ، بَقِيَّةُ الْأَشْيَاخِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَيَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ ، وَعُمَرَ الدَّرْبِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ ، وَجَمَاعَةٌ خَاتِمَتُهُمْ أَبُو نَصْرٍ الزَّيْنَبِيُّ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هُوَ ضَعِيفٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْبَغَوِيِّ ، وَسَمَاعُهُ مِنَ الدَّرْبِيِّ صَحِيحٌ . وَقَالَ الْعَتِيقِيُّ : فِيهِ تَسَاهُلٌ . تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ ضَعِيفًا جِدًّا . قُلْتُ : سَمِعْنَا مِنْ طَرِيقِهِ كِتَابَ " الْبَعْثِ " لِابْنِ أَبِي دَاوُد ... المزيد
الْحَرْبِيُّ الْإِمَامُ الْوَاعِظُ ، الْمُسْنِدُ ، الْأَدِيبُ أَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَرْبِيُّ ، ابْنُ النَّوَّامِ . سَمِعَ هِبَةَ اللَّهِ بْنَ الْحُصَيْنِ ، وَالْقَاضِيَ أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ أَبِي يَعْلَى حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، وَالضِّيَاءُ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، وَابْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ ، وَجَمَاعَةٌ . وَبِالْإِجَازَةِ : أَحْمَدُ بْنُ سَلَامَةَ ، وَالْفَخْرُ عَلِيٌّ . مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَوُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
شَرِيكٌ ( 4 ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ ، الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ ، عَلَى لِينٍ مَا فِي حَدِيثِهِ . تَوَقَّفَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِمَفَارِيدِهِ . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَنَسٍ . وَيُقَالُ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَرِيكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّخَعِ ، وَجَدُّهُ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ . أَدْرَكَ شَرِيكٌ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ . لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ الْقَاضِي أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قُلْتُ : وَرَوَى أَيْضً ... المزيد
ابْنُ شُعَيْبٍ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ ، أَبُو عَلِيٍّ ; الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، وَيُقَالُ : اسْمُهُ الْحُسَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ ، السِّنْجِيُّ الْمَرْوَزِيُّ . مُصَنِّفُ شَرْحِ كِتَابِ " الْفُرُوعِ " لِابْنِ الْحَدَّادِ ، وَهُوَ مَنْ أَنْفَسِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ ، وَلَهُ : كِتَابُ " الْمَجْمُوعِ " . وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرِيقَتِي خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ . أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ : أَبِي بَكْرٍ الْمَرْوَزِيِّ الْقَفَّالِ . وَكَانَ مِنْ رُفَقَاءِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ ( م ، 4 ) أَبُو الْمِقْدَامِ الْحَارِثِيُّ ، الْمَذْحَجِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، الْفَقِيهُ ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، صَاحِبُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْهُ : ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ ، وَالْمِقْدَامُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمَرَةُ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ . قَالَ أَبُو الْمِقْدَامِ ( م ) : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتِ : ائْتِ عَلِيًّا ; فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَدْ شَهِدَ تَحْكِيمَ الْحَكَمَيْنِ ، وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ شَافِعًا فِي كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ ، فَأَطْلَقَهُ لَهُ . فَعَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادِ ... المزيد