من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
[ حديث الملكين اللذين شقا بطنه صلى الله عليه وسلم ] قالت : فرجعنا به ، فوالله إنه بعد مقدمنا ( به ) بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا ، إذ أتانا أخوه يشتد ، فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض ، فأضجعاه ، فشقا بطنه ، فهما يسوطانه . قالت : فخرجت أنا وأبوه نحوه ، فوجدناه قائما منتقعا وجهه . قالت : فالتزمته والتزمه أبوه ، فقلنا له : ما لك يا بني ، قال : جاءني رجلان عليهما ثياب...
فصل والحياء من الحياة . ومنه الحيا للمطر ، لكنه مقصور ، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء . وقلة الحياء من موت القلب والروح . فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتم . قال الجنيد - رحمه الله : الحياء رؤية الآلاء . ورؤية التقصير ، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء . وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق . ومن كلام بعض الحكماء : أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ( خ ، م ، س ، ق ) الْمُحَدِّثُ ، الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ الْعُقَيْلِيُّ ، نَزِيلُ عَسْقَلَانَ . يَرْوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ . حَدَّثَ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَآدَمُ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَحْمَدُ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَحِلُّهُ الصِّدْقُ . وَقِيلَ : كَانَ نَاسِكًا رَبَّانِيًّا . قَالَ الْفَسَوِيُّ : مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ مَتُّوَيْهِ الْإِمَامُ الْمَأْمُونُ الْقُدْوَةُ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتُّوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، إِمَامُ جَامِعِ أَصْبَهَانَ ، كَانَ مِنَ الْعُبَّادِ وَالسَّادَةِ ، يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، وَكَانَ حَافِظًا ، حُجَّةً ، مِنْ مَعَادِنِ الصِّدْقِ ، وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِأَبَّهْ وَبِابْنِ فِيُرَّةَ الطَّيَّانِ . سَمِعَ بِالشَّامِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَالْحَرَمِ ، وَمِصْرَ : سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، وَبِشْرَ بْنَ مُعَاذٍ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَنِيعٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيَّ ، وَعَبْدَ الْجَبَّارِ بْنَ الْعَلَاءِ الْعَطَّارَ ، وَهِشَامَ بْنَ خَالِدٍ الْأَزْرَقَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ ، وَهَنَّادَ بْنَ السَّرِيِّ ، وَأَبَا هَمَّامٍ الْوَلِيدَ بْنَ شُجَاعٍ ... المزيد
حَجَّاجٌ الْأَسْوَدُ الْقِسْمَلِيُّ وَيُقَالُ لَهُ : حَجَّاجٌ زِقُّ الْعَسَلِ ، وَهُوَ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَ عَنْ : شَهْرٍ ، وَأَبِي نَضْرَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . بَصْرِيٌّ صَدُوقٌ . رَوَى عَنْهُ : جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَرَوْحٌ ، وَكَانَ مِنَ الصُّلَحَاءِ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ . مَاتَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد
ابْنُ مُنِيبٍ ( ق ) الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، مُحَدِّثُ مَرْوَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبِ بْنِ سَلَامٍ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَعُثْمَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنِ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقَدٍ ، وَعَبْدَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ ، وَيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، وَخَلْقٍ . وَعَنْهُ : النَّسَائِيُّ فِي : " الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، وَابْنُ مَاجَهْ ، فِيمَا قَالَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَلَمْ نَرَهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ الْبَلْخِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ الْمَحَامِلِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . قِيلَ : تُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَقِيلَ : تُوُفِّيَ فِيهَا . ... المزيد
ابْنُ كَجٍّ الْقَاضِي الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ ، أَبُو الْقَاسِمِ ، يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَجٍّ ، الدِّينَوَرِيُّ ، تِلْمِيذُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ . وَحَضَرَ مَجْلِسَ الدَّارَكِيِّ . وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي حِفْظِ الْمَذْهَبِ ، وَلَهُ وَجْهٌ وَتَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ وَأَمْوَالٌ وَحِشْمَةٌ ، ارْتَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْآفَاقِ . وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُقَدِّمُهُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَقَالَ : هُوَ ذَاكَ رَفَعَتْهُ بَغْدَادُ ، وَحَطَّتْ مِنِّي الدِّينَوَرُ . قَالَ ذَلِكَ عِنْدَمَا قَالَ لَهُ تِلْمِيذٌ يَا أُسْتَاذُ ، الِاسْمُ لِأَبِي حَامِدٍ ، وَالْعِلْمُ لَكَ . قَتَلَهُ الْحَرَامِيَّةُ بِالدِّينَوَرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مِقْدَارُ مَا عَاشَ . ... المزيد
ابْنُ مُعْطِي الْعَلَامَةُ شَيْخُ النَّحْوِ زَيَّنُ الدِّينِ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمُعْطِي بْنِ عَبْدِ النُّورِ الزَّوَاوِيُّ الْمَغْرِبِيُّ النَّحْوِيُّ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ ، وَصَنَّفَ " الْأَلْفِيَّةَ " ، وَ " الْفُصُولَ " ، وَلَهُ النَّظْمُ وَالنَّثْرُ ، وَتَخْرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ بِمِصْرَ وَبِدِمَشْقَ ، وَكَانَ يَشْهَدُ ، فَحَضَرَ عِنْدَ الْكَامِلِ مَعَ الْعُلَمَاءِ فَسَأَلَهُمْ : زَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ ، هَلْ يَجُوزُ فِي زَيْدٍ النَّصْبُ ؟ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ ابْنُ مُعْطٍ : يَجُوزُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَفِعُ يُذْهَبُ بِهِ الْمَصْدَرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ ذَهَبَ بِهِ وَهُوَ الذَّهَابُ ، وَيَكُونُ مَوْضِعُ بِهِ النَّصْبَ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ زَيْدٌ مَرَرْتُ ... المزيد