من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وهذا الفصل أربع مسائل : المسألة الأولى اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة ، هل يرفع جميعها الكفارة ، سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن ( وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ) ; أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن . فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة...
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ زَاطِيَا الْمُحَدِّثُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَاطِيَا الْمُخَرِّمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، وَدَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَابْنُ بُخَيْتٍ الدَّقَّاقُ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَرْبِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : كُفَّ بَصَرُهُ بِأَخَرَةٍ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ثُمَامَةُ ( ع ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ . رَوَى عَنْ جَدِّهِ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . وَعَنْهُ ابْنُ عَوْنٍ ، وَمَعْمَرٌ ، وَعَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَعِدَّةٌ . وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ ، وَلِيَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ وَكَانَ يَقُولُ : صَحِبْتُ جَدِّي ثَلَاثِينَ سَنَةً . ... المزيد
ابْنُ حَسْكَوَيْهِ الشَّيْخُ ، أَبُو نَصْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمُّوَيْهِ بْنِ حَسْكَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ الْوَرَّاقُ الْمُؤَذِّنُ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الَمَاسَرْجِسِيَّ ، وَابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَالسَّرَّاجَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ . تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْحِيرِيِّ الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُدْوَةِ الْكَبِيرِ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحِيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الشَّهِيدُ ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ . سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ ، وَالْهَيْثَمَ بْنَ خَلَفٍ ، وَحَامِدَ بْنَ شُعَيْبٍ ، وَأَبَا عَمْرٍو الْخَفَّافَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ شِيرَوَيْهِ ، وَقَاسِمَ بْنَ الْفَضْلِ الرَّازِيَّ ، وَابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَخَلْقًا كَثِيرًا . وَصَنَّفَ التَّفْسِيرَ الْكَبِيرَ ، وَالْمُسْتَخْرَجَ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، وَالْأَبْوَابَ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . وَلَمَّا سَارَ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ الْحَاكِمُ : خَرَجَ بِعَسْكَرٍ كَثِيرٍ وَأَمْوَالٍ ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، قَالَ : وَاسْتُشْهِدَ بِطَرَسُوسَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ ... المزيد
ابْنُ وَهْبٍ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْبَارِعُ الرَّحَّالُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ الدِّينَوَرِيُّ . سَمِعَ أَبَا عُمَيْرِ بْنَ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيَّ ، وَيَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيَّ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْأَشَجَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ أَخِي ابْنَ وَهْبٍ ، وَيُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَطَبَقَتَهُمْ بِمِصْرَ ، وَالشَّامِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَالْحِجَازِ . وَصَنَّفَ وَخَرَّجَ . حَدَّثَ عَنْهُ : جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ -وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ- ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَالْقَاضِي يُوسُفُ الْمَيَانَجِيُّ ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّينَوَرِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْبُرُوجِرْدِيُّ ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ ... المزيد
ابْنُ الْفُرَاتِ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ الْفُرَاتِ الدِّمَشْقِيُّ ، يَنْتَمِي إِلَى ابْنِ الْفُرَاتِ الْوَزِيرِ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نَصْرٍ ، وَمَنْصُورَ بْنَ رَامِشَ ، والْعَتِيقِيَّ . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : حَدَّثَنَا عَنْهُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، وَنَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقَاتِلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَشْلِيهَا ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَامَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَانِيُّ ، وَكَانَ مِنَ الْأُدَبَاءِ ، لَكِنَّهُ رَافِضِيٌّ رَقِيقُ الدِّينِ . تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد