من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
الباب السادس في صلاة الكسوف اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة ، وأنها في جماعة ، واختلفوا في صفتها ، وفي صفة القراءة فيها ، وفي الأوقات التي تجوز فيها ، وهل من شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب . المسألة الأولى [ صفة صلاة الكسوف ] ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان ، في كل ركعة ركوعان . وذهب...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( ع ) ابْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ الْمُجْتَهِدُ الزَّاهِدُ الْعَابِدُ السَّيِّدُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا أَبُو حَفْصٍ ، الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ الْمَدَنِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ ، الْخَلِيفَةُ الزَّاهِدُ الرَّاشِدُ أَشَجُّ بَنِي أُمَيَّةَ . حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَاسْتَوْهَبَ مِنْهُ قَدَحًا شَرِبَ مِنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَمَّ بِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ هَذَا الْفَتَى . وَحَدَّثَ أَيْضًا ... المزيد
ابْنُ شَارَكٍ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَارَكٍ الْهَرَوِيُّ ، الشَّافِعِيُّ الْمُفَسِّرُ ، مُفْتِي هَرَاةَ وَشَيْخُهَا . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيَّ ، وَالْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ شِيرَوَيْهِ ، وَأَبَا يَعْلَى الْمَوْصِلِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدَانَ الْبَجَلِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الصُّوفِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ النَّصْرَابَاذِيُّ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ مَشْيَخَةِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ . قَالَ الْحَاكِمُ : كَانَ حَسَنَ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ الْفَامِيُّ : تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : مَاتَ بِهَرَاةَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ . ... المزيد
التَّرْقُفِيُّ الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْمُحَدِّثُ ، وَالْحُجَّةُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عِيْسَى ، البَاكِسَائِيُّ التَّرْقُفِيُّ : أَحَدُ الرَّحَّالِينَ فِي السُّنَنِ . سَمِعَ : زَيْدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيَّ ، وَأَبَا عَاصِمٍ النَّبِيلَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ ، وَعَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ مُسْهِرٍ ، وَحَفْصَ بْنَ عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ، وَأَبَا الْمُغِيرَةِ ، وَرَوَّادَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ الْمِصِّيْصِيَّ وَيَحْيَى بْنَ يَعْلَى ، وَيُسْرَةَ بْنَ صَفْوَانَ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ مَاجَهْ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ ، وَأَبُو ... المزيد
أَبُو طَالِبٍ الْمُفَضَّلُ بْنُ سَلَمَةَ لُغَوِيًّا ، أَدِيبًا ، عَلَّامَةً ، لَهُ تَصَانِيفُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ . أَخَذَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ مَشَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ . أَخَذَ عَنْهُ الصُّولِيُّ وَغَيْرُهُ . وَمَاتَ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَأَبُوهُ - سَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ النَّحْوِيُّ - هُوَ رَاوِيَةُ الْفَرَّاءِ . وَفِي الْقُدَمَاءِ : الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ الْمُقْرِئُ - صَاحِبُ عَاصِمٍ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْبَحْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَمُّ السَّفَّاحِ وَالْمَنْصُورِ ، مِنْ رِجَالِ الْعَالَمِ وَدُهَاةِ قُرَيْشٍ . كَانَ بَطَلًا شُجَاعًا مَهِيبًا ، جَبَّارًا عَسُوفًا ، سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ . بِهِ قَامَتِ الدَّوْلَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ . سَارَ فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ فَالْتَقَى الْخَلِيفَةَ مَرْوَانَ بِقُرْبِ الْمُوصِلِ فَهَزَمَهُ ، وَمَزَّقَ جُيُوشَهُ ، وَلَجَّ فِي طَلَبِهِ ، وَطَوَى الْبِلَادَ حَتَّى نَازَلَ دَارَ الْمُلْكِ دِمَشْقَ ، فَحَاصَرَهَا أَيَّامًا ، وَأَخَذَهَا بِالسَّيْفِ ، وَقَتَلَ بِهَا إِلَى الظُّهْرِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفِ مُسْلِمٍ مِنَ الْجُنْدِ وَغَيْرِهِمْ . وَلَمْ يَرْقُبْ فِيهِمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ، وَلَا رَعَى رَحِمًا ، وَلَا نَسَبًا . ثُمَّ جَهَّزَ فِي الْحَالِ أَخَاهُ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ فِي طَلَبِ ... المزيد
الطَّبَرِيُّ ( آخَرُ ) الْعَلَامَّةُ ، مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ ، الْحَاجِّيُّ ، الْبَزَّازِيُّ . قَدِمَ بَغْدَادَ فِي الصِّبَا ، وَسَكَنَهَا ، وَتَفَقَّهَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَمِنَ الْجَوْهَرِيِّ ، وَلَزِمَ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ حَتَّى أَحْكَمَ الْمَذْهَبَ وَالْأُصُولَ وَالْخِلَافَ ، وَشَهِدَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّامَغَانِيِّ ، وَدَرَسَ بِالنِّظَامِيَّةِ سَنَةَ ( 483 ) ، ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ أَشْهُرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَامِيُّ الشِّيرَازِيُّ ، فَتَقَرَّرَ أَنْ أُشْرِكَ بَيْنَهُمَا فِي التَّدْرِيسِ ، فَدَرَسَا مُدَيْدَةً ، ثُمَّ صُرِفَا بِتَوْلِيَةِ الْغَزَّالِيِّ ، فَلَمَّا حَجَّ الْغَزَّالِيُّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ ، وَذَهَبَ إِلَى ... المزيد