هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
فصل قال : وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بقصر الأمل ، والتأمل في القرآن ، وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام . يعني : أن في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها ، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه ، ولاسيما على ما قرره في خطبة كتابه أن كل مقام يصحح ما قبله . ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء ، أحدها : قصر الأمل ، والثاني : تدبر القرآن ، والثالث : تجنب...
[ خطبة الرسول في حجة الوداع ] قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه ، فأرى الناس مناسكهم ، وأعلمهم سنن حجهم ، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، اسمعوا قولي ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا ؛ أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
صَاحِبُ حَمَاةَ الْمَلِكُ الْمَنْصُورُ نَاصِرُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ ابْنُ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ تَقِيِّ الدِّينِ عُمَرَ بْنِ شَاهِنْشَاهْ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ شَاذِي صَاحِبُ حَمَاةَ ، وَأَبُو مُلُوكِهَا . سَمِعَ مِنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ عَوْفٍ بِالثَّغْرِ مَعَ عَمِّ أَبِيهِ صَلَاحِ الدِّينِ ، وَأَلَّفَ تَارِيخًا كَبِيرًا فِي مُجَلَّدَاتٍ . وَكَانَ شُجَاعًا ، مُحِبًّا لِلْعُلَمَاءِ يُقَرِّبُهُمْ وَيُعْطِيهِمْ . رَوَى عَنْهُ الْقُوصِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَكَانَتْ دَوْلَتُهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَقَدْ هَزَمَ الْفِرِنْجَ مَرَّتَيْنِ ، وَكَانَ زَوْجَ بِنْتِ السُّلْطَانِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ ، وَجَاءَتْهُ مِنْهَا أَوْلَادُهُ ، وَمَاتَتْ ، فَبَالَغَ فِي حُزْنِهِ عَلَيْهَا ، حَتَّى إِنَّهُ لَبِسَ عِمَامَةً زَرْقَاءَ . قَالَ ابْنُ وَاصِلٍ وَلَمَّا وَرَدَ السَّيْفُ الْآمِدِيُّ حَمَاةَ ... المزيد
أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ سَالِمٍ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ الْأَدِيبُ الْبَلِيغُ شَيْخُ الْحَدِيثِ وَالْبَلَاغَةِ بِالْأَنْدَلُسِ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَالِمِ بْنِ حَسَّانَ الْحِمْيَرِيُّ الْكَلَاعِيُّ الْبَلَنْسِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ . ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْأَبَّارِ فِي " تَارِيخِهِ " فَقَالَ : سَمِعَ بِبَلَنْسِيَةَ مِنْ أَبِي الْعَطَاءِ بْنِ نَذِيرٍ ، وَأَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ أَيُّوبَ ، وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْجَدِّ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ حُبَيْشٍ ، وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَرْقُونٍ ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ بُونُهْ ، وَأَبَا الْوَلِيدِ بْنَ رُشْدٍ ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنَ الْفَرَسِ ، وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَرُوسٍ ... المزيد
عَبْدُ الْحَكَمِ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبُو عُثْمَانَ الصَّدَفِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ ، وَأَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ ، وَذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنَّهُ انْقَطَعَ مِنْ أَوَائِلِ أُصُولِهِ شَيْءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُمَيِّزُ ، فَرَوَى مَا لَمْ يَسْمَعْ ، فَثَبَّتْنَاهُ ، فَرَجَعَ . وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ ، قَالَ لِي : إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْإِفْرِيقِيُّ ( د ، ت ، ق ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ، الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو أَيُّوبَ الشَّعْبَانِيُّ الْإِفْرِيقِيُّ . قَاضِي إِفْرِيقِيَّةَ وَعَالِمُهَا . وَمُحَدِّثُهَا عَلَى سُوءٍ فِي حِفْظِهِ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ صَاحِبٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي عُثْمَانَ الْمِصْرِيِّ صَاحِبٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَزِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ ، وَعِدَّةٍ مِنَ التَّابِعَيْنِ . وَعَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . وَفَدَ عَلَى الْمَنْصُورِ بِالْكُوفَةِ ، فَوَعَظَهُ وَصَدَعَهُ ... المزيد
أَبُو سُفْيَانَ ( م ، 4 ، خ مقرونا ) طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ الْإِسْكَافُ الْوَاسِطِيُّ عِرَاقِيٌّ صَدُوقٌ . رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ . رَوَى عَنْهُ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَشُعْبَةُ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : أَبُو الزُّبَيْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : إِنَّمَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ صَحِيفَةٌ . قُلْتُ : خَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا بِآخَرَ . وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَتُرِيدُ أَنْ أَقُولَ : ثِقَةٌ ، الثِّقَةُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ . ... المزيد
ابْنُ مُعَارِكٍ الْحَافِظُ الثَّبْتُ ، أَبُو عَلِيٍّ ، الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مُعَارِكٍ ، الْبَغْدَادِيُّ ، صِهْرُ الْحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ . نَزَلَ مِصْرَ ، وَحَدَّثَ عَنْ . يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، وَشَبَابَةَ ، وَفُدَيْكِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ يُونُسَ ، والْفِرْيَابِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالدُّولَابِيُّ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، والطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ جَوْصَا ، وَخَلْقٌ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : مَحَلُّهُ الصِّدْقُ . وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ . تُوُفِّيَ بِمِصْرَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد