من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
ابْنُ الْبَخْتَرِيِّ مُسْنِدُ الْعِرَاقِ الثِّقَةُ الْمُحَدِّثُ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، الْبَغْدَادِيُّ الرَّزَّازُ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَسَمِعَ سَعْدَانَ بْنَ نَصْرٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي ، وَعَبَّاسًا الدُّورِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَحْمَدَ بْنَ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ مَنْدَهْ ، وَابْنُ رِزْقَوَيْهِ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ حَسْنُونَ النَّرْسِيُّ ، وَهِلَالٌ الْحَفَّارُ ، وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : كَانَ ... المزيد
مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ( د ، ت ، ق ، خت ) ابْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، الْحَافِظُ الْمُحَدِّثُ ، الصَّادِقُ ، الْإِمَامُ أَبُو فَضَالَةَ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ ، وَلَهُ مِنَ الْإِخْوَةِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُفَضَّلٌ . وَلِدَ فِي أَيَّامِ الصَّحَابَةِ . قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا تَقَدَّمَ ، فَصَلَّى بِجَمَاعَةٍ فِي مَسْجِدٍ . وَصَحِبَ الْحَسَنَ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ فَأَكْثَرَ ، وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيِّ ، وَثَابِتٍ ، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَطَائِفَةٍ ، وَيَنْزِلُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ... المزيد
طُوَيْسٌ الْمَدَنِيُّ ، أَحَدُ مِنْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي صِنَاعَةِ الْغِنَاءِ . اسْمُهُ أَبُو عَبْدِ الْمُنْعِمِ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ أَحْوَلَ طُوَالًا ، وَكَانَ يُقَالُ : أَشْأَمُ مِنْ طُوَيْسٍ ، قِيلَ ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ يَوْمَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفُطِمَ يَوْمَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَبَلَغَ يَوْمَ مَقْتَلِ عُمَرَ ، وَتَزَوَّجَ يَوْمَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ ، وَوُلِدَ لَهُ يَوْمَ مَقْتَلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ . ... المزيد
الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، الْعَدْلُ الْمَأْمُونُ الصَّالِحُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخُو عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وُلِدَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنَ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ النَّصْرَوِيِّ ، وَأَبِي حَسَّانَ الْمُزَكِّي ، وَعَبْدِ الْغَافِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيِّ . وَحَدَّثَ بِبَغْدَادَ ، حَجَّ ، فَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْكَاتِبُ وَغَيْرُهُ . مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِمائَةٍ . أَخُوهُ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . ... المزيد
مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ( ت ، س ، ق ) الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيُّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ ، مَوْلَى . الْعُمَرِيِّينَ ، جَاوَرَ بِمَكَّةَ . وَحَدَّثَ عَنْ : عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، وَشُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَنَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَبُنْدَارٌ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ ، شَدِيدٌ فِي السُّنَّةِ ، كَثِيرُ الْخَطَأِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ وَعَظَّمَهُ ، وَرَفَعَ مِنْ شَأْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِلَّا أَنَّهُ يَهِمُ فِي الشَّيْءِ . قُلْتُ : ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد