حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
الصَّدْرُ تَاجِ الدِّينِ عَلَيٌّ الْحَاجِبِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ ، رَوَى عَنِ ابْنِ كُلَيْبٍ . أَخَذَ عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَهُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ : فَوَاهٍ . ... المزيد
الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْمُحَدِّثُ الزَّاهِدُ مَجْدُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصُّوفِيُّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ابْنُ الصَّفَّارِ نَزِيلُ دِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنِ الْمُؤَيَّدِ الطُّوسِيِّ بِ " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " ، وَعَنْ زَيْنَبَ الشِّعْرِيَّةِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَكَانَ قَارِئَ دَارِ الْحَدِيثِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ ، مَلِيحَ الْقِرَاءَةِ ، خَيِّرًا ، كَثِيرَ السُّكُونِ . رَوَى عَنْهُ زَيْنُ الدِّينِ الْفَارِقِيُّ ، وَشَرَفُ الدِّينِ الْفَزَارِيُّ ، وَبَهَاءُ الدِّينِ بْنُ الْمَقْدِسِيِّ ، وَجَلَالُ الدِّينِ النَّابُلُسِيُّ الْقَاضِي ، وَعَلَاءُ الدِّينِ بْنُ الشَّاطِبِيِّ . تُوُفِّيَ بِالسُّمَيْسَاطِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . وَهُوَ وَالِدُ الْفَقِيهِ مَجْدِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِي ... المزيد
حِمَاسٌ الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حِمَاسُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ سِمَاكٍ الْهَمْدَانِيُّ الْمَغْرِبِيُّ . اخْتَلَفَ فِي صِغَرِهِ إِلَى سَحْنُونٍ ، وَكَانَ عَادِلًا فِي حُكْمِهِ ، بَصِيرًا بِالْفِقْهِ ، عَلَّامَةً ، وَكَانَ الْإِمَامُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يُثْنِي عَلَى حِمَاسٍ وَيُطْرِيهِ . وَقَالَ ابْنُ حَارِثٍ : كَانَ مَعْدُودًا فِي الْعُبَّادِ ، صَاحِبَ تَهَجُّدٍ وَصِيَامٍ ، وَلُبْسِ صُوفٍ ، مَعَ الْفِقْهِ الْبَارِعِ . وَقَالَ أَبُو الْعَرَبِ : سَمِعَ مِنْ سَحْنُونٍ ، وَابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمَا . قِيلَ : إِنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَوَجَدَ وَلَدَيْهِ وَالْعَجُوزَ وَالْخَادِمَ يَتَهَجَّدُونَ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ . وَيُؤْثَرُ عَنْهُ حِكَايَاتٌ فِي زُهْدِهِ وَقُنُوعِهِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ أَيْضًا بِإِفْرِيقِيَّةَ . ... المزيد
السَّائِحُ الزَّاهِدُ الْفَاضِلُ الْجَوَّالُ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْهَرَوِيُّ الَّذِي طَوَّفَ غَالِبَ الْمَعْمُورِ ، وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ مَوْضِعًا مُعْتَبَرًا إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ اسْمُهُ عَلَيْهِ . مَوْلِدُهُ بِالْمَوْصِلِ ، وَاسْتَوْطَنَ فِي الْآخَرِ حَلَبَ ، وَلَهُ بِهَا رِبَاطٌ . وَجَمَعَ تَوَالِيفَ وَفَوَائِدَ وَعَجَائِبَ . وَكَانَ حَاطِبَ لَيْلٍ ، دَخَلَ فِي السِّحْرِ وَالسِّيمِيَاءِ وَنَافَقَ عَلَى الظَّاهِرِ صَاحِبِ حَلَبَ ، فَبَنَى لَهُ مَدْرَسَةً ، فَدَرَّسَ بِهَا وَخَطَبَ بِظَاهِرِ حَلَبَ ، وَكَانَ غَرِيبًا مُشَعْوِذًا ، حُلْوَ الْمُجَالَسَةِ . قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ : كَادَ أَنْ يُطَبِّقَ الْأَرْضَ بِالدَّوَرَانِ بَرًّا وَبَحْرًا وَسَهْلًا وَوَعْرًا ، حَتَّى ضُرِبَ بِهِ الْمَثَلُ ، فَقَالَ ابْنُ شَمْسِ الْخِلَافَةِ فِي رَجُلٍ : أَوْرَاقُ كَذِبَتِهِ فِي بَيْتِ ... المزيد
دَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ ، الْإِمَامُ ، الْبَحْرُ ، الْحَافِظُ ، الْعَلَّامَةُ ، عَالِمُ الْوَقْتِ أَبُو سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِالْأَصْبَهَانِيِّ ، مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيِّ ، رَئِيسُ أَهْلِ الظَّاهِرِ . مَوْلِدُهُ سِنَةَ مِائَتَيْنِ . وَسَمِعَ : سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ ، وَعَمْرَو بْنَ مَرْزُوقٍ ، وَالْقَعْنَبِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ الْعَبْدِيَّ ، وَمُسَدَّدَ بْنَ مُسَرْهَدٍ ، وَإِسْحَاقَ ابْنَ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبَا ثَوْرٍ الْكَلْبِيَّ ، وَالْقَوَارِيرِيَّ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَارْتَحَلَ إِلَى إِسْحَاقَ [ ابْنِ رَاهْوَيْهِ ] وَسَمِعَ مِنْهُ " الْمُسْنَدَ " وَ " التَّفْسِيرَ " ، وَنَاظَرَ عِنْدَهُ ; وَجَمَعَ وَصَنَّفَ ، وَتَصَدَّرَ ، وَتَخَرَّجَ بِهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : صَنَّفَ الْكُتُبَ ، وَكَانَ إِمَامًا ... المزيد