أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
وغمص الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم ، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال ، وإلى غيره بعين النقص . وفي الجملة ، فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه ، اجتهد في إصلاحه . قال بعض الصالحين من السلف : أهل المحبة لله نظروا بنور الله ، وعطفوا على أهل معاصي الله ، مقتوا أعمالهم ، وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم ، وأشفقوا...
[ تبشير الرسول لخديجة ببيت من قصب ] قال ابن إسحاق : وحدثني هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب قال ابن هشام : القصب ( ههنا ) : اللؤلؤ المجوف .
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
ابْنُ الْمَوَازِينِيِّ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُسْنِدُ ، الْمُقْرِئُ الثِّقَةُ ، شَيْخُ دِمَشْقَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ابْنُ الْمَوَازِينِيِّ . مَوْلِدُهُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ أَحْمَدَ ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ مُحَمَّدًا : ابْنَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، وَرَشَأَ بْنَ نَظِيفٍ ، وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سُلْوَانَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَعْدَانَ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ الْفُرَاتِ ، وَأَبَا عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، وَعِدَّةً ، وَتَفَرَّدَ وَعَلَا إِسْنَادُهُ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْسِّلَفِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَحَفِيدُهُ ... المزيد
الْحُلْوَانِيُّ ( خ ، م ، د ، ق ، ت ) الْإِمَامُ الْحَافِظُ الصَّدُوقُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيُّ الرَّيْحَانِيُّ الْخَلَّالُ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ ، وَمُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ ، وَوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَيَزِيدِ بْنِ هَارُونَ ، وَأَبِي أُسَامَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَزْهَرَ السَّمَّانِ ، وَعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . وَلَمْ يَلْحَقْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْجَمَاعَةُ سِوَى النَّسَائِيِّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُطَيَّنٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُجَدَّرِ ، وَيَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ النَّسَّابَةُ ... المزيد
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ( 4 ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ ، الْمَدَنِيُّ الْفَقِيهُ مُكْثِرٌ عَنْ وَالِدِهِ ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ عِنْدِي صَالِحٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ . قُلْتُ : اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ . وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ; وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا : هُوَ ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَيْضًا : لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قُلْتُ : قَدْ كَانَ قَامَ مَعَ ابْنِ أُخْتٍ لَهُ أُمَوِيٍّ ، فِي مَبْدَأِ دَوْلَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ ، فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ أَمْرٌ ، وَظَفِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ عَمُّ السَّفَّاحِ ، فَقَتَلَ عُمَرَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَ ... المزيد
وَهِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ ابْنُهُ ( م ، د ، س ) لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَغَيْرُهُمَا قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ صَلِيبًا مَهِيبًا . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَكَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا قَالَ : أَمَّا مَا عِشْتُ أَنَا وَهِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ ، فَلَا يَكُونُ هَذَا . وَقِيلَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَارَعَهُ مَرَّةً ، فَصَرَعَهُ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : تُوُفِّيَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ . ... المزيد
الْبَدِيعُ الْعَلَّامَةُ الْبَلِيغُ ، أَبُو الْفَضْلِ ، أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى الْهَمَذَانِيُّ ، بَدِيعُ الزَّمَانِ . صَاحِبُ كِتَابِ : " الْمَقَامَاتِ " الَّتِي عَلَى مِنْوَالِهَا نَسَجَ الْحَرِيرِيُّ . وَلَهُ تَرَسُّلٌ فَائِقٌ وَنَظْمٌ رَائِقٌ وَهُوَ الْقَائِلُ : وَكَادَ يَحْكِيكَ صَوْتُ الْغَيْثِ مُنْسَكِبَا لَوْ كَانَ طَلْقَ الْمُحَيَّا يُمْطِرُ الذَّهَبَا وَالدَّهْرُ لَوْ لَمْ يَخُنْ وَالشَّمْسُ لَوْ نَطَقَتْ وَاللَّيْثُ لَوْ لَمْ يَصُلْ وَالْبَحْرُ لَوْ عَذُبَا مَا اللَّيْثُ مُخْتَطِمًا مَا السَّيْلُ مُرْتَطِمَا مَا الْبَحْرُ مُلْتَطِمًا وَاللَّيْلُ مُقْتَرِبَا أَمْضَى شَبًا مِنْكَ أَدْهَى مِنْكَ صَاعِقَةً أَجْدَى يَمِيِنًا وَأَدْنَى مِنْكَ مُطَّلَبَا مَاتَ بِهَرَاةَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ مَسْمُومًا أَوْ مَسْبُ ... المزيد
مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ ابْنُ الْحَسَنِ بَغْدَادِيٌّ خَيِّرٌ شَاعِرٌ مُجَوِّدٌ ، سَائِرُ النَّظْمِ فِي الْمَوَاعِظِ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقٍ . وَقِيلَ : كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أُعْطِيَ فِيهَا سَبْعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ، فَامْتَنَعَ . فَلَمَّا مَاتَ اشْتُرِيَتْ لِلْمُعْتَصِمِ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا : كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ قَالَتْ : إِذَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَظِرُ بِشَهَوَاتِهِ الْمَوَارِيثَ ، فَسَبْعُونَ دِينَارًا فِيَّ كَثِيرَةٌ . ... المزيد