أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
[ دفن الرسول والصلاة عليه ] فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ، وضع في سريره في بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه . فقال قائل : ندفنه في مسجده وقال قائل : بل ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ، فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه ، فحفر له تحته ، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلٍ ( خ ، م ، د ، س ) رَوَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَعَنْهُ : مَالِكٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، والدَّرَاوَرْدِيُّ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . ... المزيد
ابْنُ الْجَبَّابِ الرَّئِيسُ ظَهِيرُ الدِّينِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمَالِكِيُّ . سَمِعَ مِنَ السِّلَفِيِّ ، وَالْعُثْمَانِيِّ . وَعَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَالتَّقِيُّ الْإِسْعِرْدِيُّ ، وَالضِّيَاءُ السَّبْتِيُّ ، وَنَصْرُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ فِي خَامِسِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَهُ ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
ابْنُ الصَّقْرِ هُوَ الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ بْنِ نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ السُّكَّرِيُّ . سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيَّ ، وَعَبْدَ الْأَعْلَى النَّرْسِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ . وَعَنْهُ : الْخُلْدِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ وَقَالَ : تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
عَافِيَةُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، الْحَنَفِيُّ ، قَاضِي بَغْدَادَ بِالْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ . كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ ، وَمِنْ قُضَاةِ الْعَدْلِ ، نَزَعَ فِي الْفِقْهِ بِأَبِي حَنِيفَةَ . وَحَدَّثَ عَنْ : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَمُجَالِدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى . رَوَى عَنْهُ : مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، وَأَسَدُ السُّنَّةِ . وَقَلَّمَا رَوَى ; لِأَنَّهُ مَاتَ كَهْلًا . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ عَالِمًا زَاهِدًا ، حَكَمَ مُدَّةً عَلَى سَدَادٍ وَصَوْنٍ ، ثُمَّ اسْتَعْفَى مِنَ الْقَضَاءِ ، فَأُعْفِيَ . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَرَوَى عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، عَنْ يَحْيَى : ثِقَةٌ . وَكَذَلِكَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْهُ ، وَقَالَ فِي ... المزيد
ابْنُ الْمَاسِحِ الْعَلَّامَةُ ، جَمَالُ الْأَئِمَّةِ أَبُو الْقَاسِمِ ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْفَضَائِلِ الْحَسَنِ ، ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، الْكِلَابِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ الْفَرَضِيُّ النَّحْوِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْمَاسِحِ ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَتَلَا لِابْنِ عَامِرٍ عَلَى أَبِي الْوَحْشِ سُبَيْعٍ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَمِنْ أَبِي تُرَابٍ حَيْدَرَةَ ، وَعَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ الْغَمْرِ . وَتَفَقَّهَ بِجَمَالِ الْإِسْلَامِ وَنَصْرِ اللَّهِ الْمِصِّيصِيِّ . وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ كَبِيرَةٌ بِالْجَامِعِ لِلْإِقْرَاءِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ ، وَأَعَادَ بِالْأَمِينِيَّةِ وَدَرَسَ بِالْمُجَاهِدِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْعُمْدَةُ فِي الْفَتْوَى وَفِي الْقِسْمَةِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْمَوَاهِبِ ... المزيد
خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ أَبُو حَلْبَسٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو ، وَأَبُو عُمَرَ السَّدُوسِيُّ . مُحَدِّثٌ بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ ، نَزَلَ الْمَوْصِلَ ، ثُمَّ سَكَنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَحَدَّثَ بِدِمَشْقَ وَغَيْرِهَا عَنِ : الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، وَقَتَادَةَ . رَوَى عَنْهُ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَبَقِيَّةُ ، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، وَأَبُو الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأَبُو تَوْبَةَ الْحَلَبِيُّ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ، وَمُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ . ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِالْمَتِينِ فِي الْحَدِيثِ ، هُوَ صَالِحٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ . ... المزيد