هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
[ إقرار الرسول ابن طلحة على السدانة ] ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده ، فقال : يا رسول الله ، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعي له ، فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء قال ابن هشام : وذكر سفيان بن عيينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
أَبُو بِشْرٍ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو بِشْرٍ عُمَرُ بْنُ أَكْثَمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاضِي حَيَّانَ بْنِ بِشْرٍ الْأَسَدِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْخَطِيبُ : لَمْ يَلِ الْقَضَاءَ بِبَغْدَادَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْلَهُ غَيْرُ الْقَاضِي أَبِي السَّائِبِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَهُوَ مِنْ بَيْتِ قَضَاءٍ وَعِلْمٍ . مَاتَ وَهُوَ فِي عَشْرِ الثَّمَانِينَ ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بَعْدَهُ ابْنُ مَعْرُوفٍ . ... المزيد
ابْنُ الرَّمَّاكِ إِمَامُ النَّحْوِ أَبُو الْقَاسِمِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى ، الْأُمَوِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ ، قَلَّ أَنْ تَرَى الْعُيُونُ مِثْلَهُ . أَقْرَأَ " كِتَابَ " سِيبَوَيْهِ ، وَتَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْعَافِيَةِ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْأَخْضَرِ . حَمَلَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ خَيْرٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنُ مَلْكُونَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ طَاهِرٍ الْخِدَبُّ . تُوُفِّيَ كَهْلًا سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
الرُّشَاطِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُتْقِنُ النَّسَّابَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْمَرِيِّي الرُّشَاطِيُّ . يَرْوِي عَنْ : أَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الدُّشِّ ، وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ سُكَّرَةَ ، وَابْنِ فَتَحْوُنَ ، وَجَمَاعَةٍ . وَصَنَّفَ فِيمَا ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الزُّبَيْرِ كِتَابَهُ الْحَافِلَ الْمُسَمَّى بِ " اقْتِبَاسِ الْأَنْوَارِ وَالْتِمَاسِ الْأَزْهَارِ فِي أَنْسَابِ رُوَاةِ الْآثَارِ " وَكِتَابَ " الْإِعْلَامِ بِمَا فِي كِتَابِ الْمُخْتَلِفِ وَالْمُؤْتَلِفِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنَ الْأَوْهَامِ " ، وَكِتَابَ انْتِصَارِهِ مِنَ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . وَكَانَ ضَابِطًا مُحَدِّثًا مُتْقِنًا إِمَا ... المزيد
شَاذُ بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، شَيْخٌ صَدُوقٌ . حَدَّثَ عَنْ : وَكِيعٍ ، وَيَزِيدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ ، وَتَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، وَعَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّينَوَرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ ، وَآخَرُونَ . ذُكِرَ تَمْيِيزًا . ... المزيد
ابْنُ مِهْرَبْزُدَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ ، النَّحْوِيُّ ، الْمُفَسِّرُ ، الْمُعْتَزِلِيُّ أَبُو مُسْلِمٍ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَبْزُدَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، صَاحِبُ " التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ " ، الَّذِي هُوَ فِي عِشْرِينَ سِفْرًا . كَانَ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ بِأَصْبَهَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ . قَالَ الْحَافِظُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهْ : كَانَ عَارِفًا بِالنَّحْوِ ، غَالِيًا فِي مَذْهَبِ الِاعْتِزَالِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّقَّاقُ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ ، فَقَالَ : فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ الْمُعَمَّرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَمَّامِيُّ ; يَرْوِي عَنْهُ نُسْخَةَ مَأْمُونٍ . وَرَوَى عَنْهُ نَاضِرٌ -بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ- ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ... المزيد
الْقَوَّاسُ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الرَّبَّانِيُّ ، الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْفَتْحِ ، يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَسْرُورٍ الْبَغْدَادِيُّ الْقَوَّاسُ . وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ الْمُغَلَّسِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيَّ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ الْحَضْرَمِيَّ ، وَابْنَ صَاعِدٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ ، فَأَكْثَرَ وَجَوَّدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَتِيقِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الْأَزَجِيُّ ، وَأَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : كَانَ ثِقَةً زَاهِدًا صَادِقًا ، أَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ 316 . سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ... المزيد