أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني ، عن ابن عباس وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني مع إسنادين آخرين منقطعين ولم يميز لفظ بعضها من بعض ، ولفظ حديثه : يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ " فقلت : بلى ، فقال : " احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جف القلم...
[ سؤال يهود المدينة للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المراد من قوله تعالى : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ] قال ابن إسحاق : وحدثت عن ابن عباس ، أنه قال : لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، قالت أحبار يهود : يا محمد ، أرأيت قولك : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد ، أم قومك ؟ قال : كلا ؛ قالوا : فإنك تتلو فيما جاءك : أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء . فقال رسول الله...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
ابْنُ طَاهِرٍ الْأَمِيرُ أَبُو أَحْمَدَ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُزَاعِيُّ ، مِنْ بَيْتِ إِمَارَةٍ وَتَقَدُّمٍ ، وَلِيَ شُرْطَةَ بَغْدَادَ نِيَابَةً عَنْ أَخِيهِ الْأَمِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهَا بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ . وَكَانَ رَئِيسًا جَلِيلًا ، وَشَاعِرًا مُحْسِنًا ، وَمُتَرَسِّلًا بَلِيغًا . لَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : كِتَابُ " الْإِشَارَةِ " فِي أَخْبَارِ الشُّعَرَاءِ ، وَ " رِئَاسَةِ السِّيَاسَةِ " ، وَكِتَابُ : " الْبَرَاعَةِ فِي الْفَصَاحَةِ " وَغَيْرُ ذَلِكَ . مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَلَهُ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد
أَبُو الْآذَانِ الْحَافِظُ الْعَالِمُ الْمُتْقِنُ الْقُدْوَةُ أَبُو الْآذَانِ ، عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ ، وَطَبَقَتِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَمُظَفَّرُ بْنُ يَحْيَى ، وَطَائِفَةٌ . أَثْنَى عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ . قَالَ الْبَرْقَانِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، قَالَ : حُكِيَ أَنَّ أَبَا الْآذَانِ طَالَتْ خُصُومَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ ... المزيد
ابْنُ الصَّبَّاغِ الْعَالِمُ ، الْمُسْنِدُ ، الْعَدْلُ أَبُو الْقَاسِمِ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ الصَّبَّاغِ الشَّاهِدُ . سَمِعَ كِتَابَ " السَّبْعَةِ " لِابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ هَزَارْمَرْدَ الصَّرِيفِينِيِّ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ عَسَاكِرَ ، والسَّمْعَانِيُّ ، وَالْمُؤَيَّدُ بْنُ الْإِخْوَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ طَبَرْزَدَ . وَأَجَازَ لِأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ صَصْرَى . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : شَيْخٌ ثِقَةٌ ، صَالِحٌ ، حَسَنُ السِّيرَةِ ، مَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهُ إِحْدَى وَثَمَانُونَ سَنَةً - رَحِمَهُ اللَّهُ . فَأَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ أَوَّلُ مَنْ دَرَّسَ بِالنِّظَامِيَّةِ ، عِنْدَمَا أُدِيرَتْ سَنَةُ تِسْعٍ ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ( مق ) الْيَشْكُرِيُّ ، فَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ " صَحِيحِهِ " . ... المزيد
الْغَزِّيُّ الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ الْغَزِّيُّ الْمُحَدِّثُ . سَمِعَ عَمْرَو بْنَ خَالِدٍ الْحَرَّانِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ بُكَيْرٍ ، كَتَبَ عَنْهُ الْمُوَطَّأَ ، وَيُوسُفَ بْنَ عَدِيٍّ ، وَهِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَصِيفِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّقَّاشُ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ فَضَالَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَآخَرُونَ ، وَعَاشَ إِلَى سَنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ . قَالَ الْحَاكِمُ : سَأَلْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَرَجِ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْنَا إِلَّا الْخَيْرَ ، قَرَأْنَا عَلَيْهِ الْمُوَطَّأَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ . قُلْتُ : ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَلَمْ يُطَوِّل ... المزيد
أُمُّ حَبِيبَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) السَّيِّدَةُ الْمُحَجَّبَةُ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ . مُسْنَدُهَا خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا . وَاتَّفَقَ لَهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى حَدِيثَيْنِ ، وَتَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِحَدِيثَيْنِ . وَهِيَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْسَ فِي أَزْوَاجِهِ مَنْ هِيَ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَلَا فِي نِسَائِهِ مَنْ هِيَ أَكْثَرُ صَدَاقًا مِنْهَا ، وَلَا مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَهِيَ نَائِيَةُ الدَّارِ أَبْعَدَ مِنْهَا . عُقِدَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا بِالْحَبَشَةِ ، وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَجَهَّزَهَا بِأَشْيَاءَ . رَوَتْ عِدَّةَ أَحَادِيثَ ... المزيد