تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
[ مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة ] قال ابن إسحاق : ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة ، وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب بن الأشرف ، ورافع بن أبي رافع ، والحجاج بن عمرو ، حليف كعب بن الأشرف ، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ، وكنانة بن الربيع بن...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
خَوْلَةُ عُمَارَةُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا ؛ فَأَرْجَأَهَا فِيمَنْ أَرْجَأَ مِنْ نِسَائِهِ . ... المزيد
مَالِكُ السَّرَايَا الْأَمِيرُ أَبُو حَكِيمٍ ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيُّ ، الْفِلَسْطِينِيُّ . يُقَالُ : لَهُ صُحْبَةٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ . كَانَ مِنْ أَبْطَالِ الْإِسْلَامِ ، قَادَ جُيُوشَ الصَّوَائِفِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ كُسِرَ عَلَى قَبْرِهِ -فِيمَا قِيلَ- أَرْبَعُونَ لِوَاءً . وَكَانَ ذَا حَظٍّ مِنْ صِيَامٍ وَقِيَامٍ وَجِهَادٍ . تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ سِتِّينَ أَوْ بَعْدَهَا . ... المزيد
ابْنُ الْخُرَيْفِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو عَلِيٍّ ضِيَاءُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْخُرَيْفِ السَّقْلَاطُونِيُّ النَّجَّارُ . مُكْثِرٌ عَنْ قَاضِي الْمَارِسْتَانِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَّاءِ ، وَابْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَكَانَ أُمِّيًّا . حَدَّثَ عَنْهُ الدُّبَيْثِيُّ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ ، وَالنَّجِيبُ ، وَأَخُوهُ الْعِزُّ . وَأَجَازَ لِلْفَخْرِ عَلِيٍّ . مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّمِائَةٍ . وَفِيهَا تُوُفِّيَ يُوسُفُ بْنُ كَامِلٍ الْخَفَّافُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمَدٍ الْأَرْتَاحِيُّ ، وَشُمَيْمٌ الْحِلِّيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَصِيبِ . ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ( خ ، د ) ابْنُ عُبَيْدٍ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ مُسْنِدُ بَغْدَادَ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ الْجَوْهَرِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : شُعْبَةَ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَحَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ أَحَدِ صِغَارِ التَّابِعِينَ ، وَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْمَسْعُودِيِّ ، وَفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، وَمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، وَيَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ ، وَمَعْرُوفِ بْنِ وَاصِلٍ ، وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، وَبَحْرِ بْنِ كَنِيزٍ السَّقَّاءِ ، وَجَسْرِ بْنِ الْحَسَنِ . وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، وَالْحَمَّادَيْنِ ، وَالرَّبِيعِ ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَاذَانَ بْنِ فَيْرُوزَانَ ، بْنِ هُرْمُزٍ الْإِمَامُ الْعَلَمُ مُقْرِئُ مَكَّةَ ، وَأَحَدُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ أَبُو مَعْبَدٍ الْكِنَانِيُّ الدَّارِيُّ الْمَكِّيُّ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيِّ . وَقِيلَ : يُكَنَّى أَبَا عَبَّادٍ ، وَقِيلَ : أَبَا بَكْرٍ ، فَارِسِيُّ الْأَصْلِ . وَكَانَ دَارِيًّا وَهُوَ الْعَطَّارُ وَقَدْ وَهِمَ الْبُخَارِيُّ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : هُوَ مِنْ قَوْمِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَالدَّارُ : بَطْنٌ مِنْ لَخْمٍ أَبُوهُمُ الدَّارُ بْنُ هَانِئِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ نُمَارَةَ بْنِ لَخْمٍ مِنْ أُدَدَ بْنِ سَبَأٍ . وَكَذَا تَابَعَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَوَهِمَا . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الَّذِي لَا يَبْرَحُ مِنْ دَارِهِ هُوَ الدَّار ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقَدٍ ( 4 ) مَوْلَى الْأَمِيرِ فَاتِحِ خُرَاسَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ الْقُرَشِيُّ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ ، وَأَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، وَسُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ الْمَدَنِيِّ ، وَخَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَيُقَالُ : هُوَ نَيْسَابُورِيُّ الْأَصْلِ ، تَحَوَّلُوا إِلَى مَرْوَ . وَكَانَ عَلِيٌّ عَالِمًا ، صَاحِبَ حَدِيثٍ كَأَبِيهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، وَرَجَاءُ بْنُ مُرَجًّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ... المزيد