تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
ثم أرشد الناظم إلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نكاح ذات الدين الولود الودود فقال : مطلب : ينبغي للرجل أن يختار ذات الدين الودود الولود الحسيبة : عليك بذات الدين تظفر بالمنى ال ودود الولود الأصل ذات التعبد ( عليك ) أي الزم أيها الأخ المريد النكاح ( ب ) نكاح ( ذات ) أي صاحبة ( الدين ) أي الدينة من بيت دين وأمانة وعفة وصيانة ، إذ الديانة تقتضي ذلك كله ، فإن فعلت ( تظفر ) أي تفوز (...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الفصل الثالث في مانع الرضاع - واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب ( أعني : أن المرضعة تنزل منزلة الأم ) ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة ، والقواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . والثانية : في سن الرضاع . والثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا . والرابعة : هل يعتبر...
الْأُرْمَوِيُّ الْحَافِظُ الْإِمَامُ الْجَوَّالُ ، أَبُو النَّجِيبِ ، عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الُأْرْمَوِيُّ . سَمِعَ ابْنَ نَظِيفٍ بِمِصْرَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيَّ بِبَغْدَادَ ، وَأَبَا نُعَيْمٍ بِأَصْبَهَانَ . رَوَى عَنْهُ : الْخَطِيبُ ، وَالْكَتَّانِيُّ ، وَنَجَا بْنُ أَحْمَدَ . قَالَ الْخَطِيبُ جَاوَرَ بِمَكَّةَ ، فَأَكْثَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَرَجَعَ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتَ بَيْنَ دِمَشْقَ وَالرَّحْبَةِ ، فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَذَكَرَ الْحَبَّالُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ ، فَغَلِطَ . مَاتَ قَبْلَ حِينِ الرِّوَايَةِ شَابًّا . ... المزيد
أَخُو زُبَيْرٍ الْحَافِظِ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ الْبَيِّعُ يُعْرَفُ بِأَخِي زُبَيْرٍ الْحَافِظِ شَيْخٌ صَدُوقٌ . يَرْوِي عَنْ : إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ السَّرَّاجِ ، وَعُقْبَةَ بْنِ مُكْرَمٍ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَيُوسُفُ الْقَوَّاسُ ، وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْمَأْمُونِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ . وَثَّقَهُ الْقَوَّاسُ . تُوُفِّيَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَنَةَ إِحْدَى . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّحْوِيُّ ، وَطَائِفَةٌ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا ابْنُ اللَّتِّيِّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَقْتِ ، أَخْبَرَتْنَا بِيبَى أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ( د ، ق ) وَاسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْقُدْوَةُ ، شَيْخُ أَهْلِ الشَّامِ أَبُو الْحَسَنِ ، الثَّعْلَبِيُّ الْغَطَفَانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الزَّاهِدُ أَحَدُ الْأَعْلَامِ أَصْلُهُ مِنَ الْكُوفَةِ . وَقَدْ قَالَ : سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مَتَى مَوْلِدُكَ ؟ قُلْتُ : فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ قَالَ : هِيَ مَوْلِدِي . قُلْتُ : عُنِيَ بِهَذَا الشَّأْنِ أَتَمَّ عِنَايَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وُهْبٍ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْكِسَائِيِّ ، وَوَكِيعٍ ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَشُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَدَخَلَ دِمَشْقَ ، فَصَحِبَ الشَّيْخَ أَبَا سُلَيْمَانَ ... المزيد
ابْنُ نَاجِيَةَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْقَاسِمِ ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرَكَةَ ، الْحَرْبِيُّ الْفَقِيهُ الْوَاعِظُ عُرِفَ بِابْنِ نَاجِيَةَ ، وَهِيَ أُمُّهُ . سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْبُسْرِيِّ ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ الطُّيُورِيِّ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ سُكَيْنَةَ ، وَابْنُ الْأَخْضَرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هِبَةِ اللَّهِ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : فَقِيهٌ دَيِّنٌ ، حُلْوُ الْوَعْظِ ، تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ حَنَفِيًّا ، ثُمَّ شَافِعِيًّا ، وَقَالَ لِي : أَنَا الْيَوْمَ مُتَّبِعٌ لِلدَّلِيلِ ، مَا أُقَلِّدُ أَحَدًا ، كَتَبْتُ عَنْهُ ، مَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهُ تِسْعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد
أَبُو الْحَسَنِ الْقَزَّازُ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ ، وَعُمَرَ بْنَ يُونُسَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ ، وَعِدَّةً . رَوَى عَنْهُ : الْمَحَامِلِيُّ ، وَابْنُ صَاعِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ . اتَّهَمَهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَّبَهُ . وَأَمَّا الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . مَاتَ بِبَغْدَادَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ( 4 ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ ، وَقِيلَ : دِمَشْقِيٌّ رَحَلَ بِهِ أَبُوهُ إِلَى الْبَصْرَةِ . حَدَّثَ عَنْ : قَتَادَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ . وَعَنْهُ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو مُسْهِرٍ ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو الْجَمَاهِرِ ، وَيَحْيَى الْوُحَاظِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ، وَخَلْقٌ . قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ : لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِنَا أَحَدٌ أَحْفَظَ مِنْهُ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَحَلُّهُ الصِّدْقُ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ : كَيْفَ هَذِهِ الْكَثْرَةُ لَهُ عَنْ قَتَادَةَ ؟ قَالَ : كَانَ أَبُوهُ شَرِيكًا لِأَبِي عَرُوبَةَ ، فَأَقْدَمَ ابْنُهُ ... المزيد