هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
[ زواج الرسول بميمونة ] قال ابن إسحاق : وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح . عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل وكانت أم الفضل تحت العباس ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس ، فزوجها...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْجَاحِظُ الْعَلَّامَةُ الْمُتَبَحِّرُ ، ذُو الْفُنُونِ ، أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ بَحْرِ بْنِ مَحْبُوبٍ الْبَصْرِيُّ الْمُعْتَزِلِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . أَخَذَ عَنِ النَّظَّامِ . وَرَوَى عَنْ : أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي ، وَثُمَامَةَ بْنِ أَشْرَسَ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْعَيْنَاءِ ، وَيَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ ابْنُ أُخْتِهِ ، كَانَ أَحَدَ الْأَذْكِيَاءِ . قَالَ ثَعْلَبٌ : مَا هُوَ بِثِقَةٍ . وَقَالَ يَمُوتُ : كَانَ جَدُّهُ جَمَّالًا أَسْوَدَ . وَعَنِ الْجَاحِظِ : نَسِيتُ كُنْيَتِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى عَرَفَنِي أَهْلِي . قُلْتُ : كَانَ مَاجِنًا قَلِيلَ الدِّينِ ، لَهُ نَوَادِرُ . قَالَ الْمُبَرِّدُ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : كَيْفَ مَنْ نِصْفُهُ مَفْلُوجٌ ، وَنِصْفُهُ الْآخَرُ مُنَقْرَسٌ ؟ لَوْ طَارَ عَلَيْهِ ذُبَابٌ لَآلَمَهُ ، وَالْآفَةُ ... المزيد
ابْنُ جَدَّا شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَدَّا الْعُكْبَرِيُّ ، الْعَابِدُ ، الْقَانِتُ ، كَانَ لَسِنًا مُنَاظِرًا ، مُصَنِّفًا . سَمِعَ أَبَا عَلِيَّ بْنَ شَاذَانَ ، وَالْبَرْقَانِيَّ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : قَاضِي الْمَارَسْتَانِ ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ . قَالَ ابْنُ خَيْرُونَ : [ كَانَ ] صَيِّنًا ، ثِقَةً ، مَسْتُورًا ، مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فَجْأَةً وَهُوَ يُصَلِّي . ... المزيد
ابْنُ مُعْطِي الْعَلَامَةُ شَيْخُ النَّحْوِ زَيَّنُ الدِّينِ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمُعْطِي بْنِ عَبْدِ النُّورِ الزَّوَاوِيُّ الْمَغْرِبِيُّ النَّحْوِيُّ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ ، وَصَنَّفَ " الْأَلْفِيَّةَ " ، وَ " الْفُصُولَ " ، وَلَهُ النَّظْمُ وَالنَّثْرُ ، وَتَخْرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ بِمِصْرَ وَبِدِمَشْقَ ، وَكَانَ يَشْهَدُ ، فَحَضَرَ عِنْدَ الْكَامِلِ مَعَ الْعُلَمَاءِ فَسَأَلَهُمْ : زَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ ، هَلْ يَجُوزُ فِي زَيْدٍ النَّصْبُ ؟ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ ابْنُ مُعْطٍ : يَجُوزُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَفِعُ يُذْهَبُ بِهِ الْمَصْدَرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ ذَهَبَ بِهِ وَهُوَ الذَّهَابُ ، وَيَكُونُ مَوْضِعُ بِهِ النَّصْبَ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ زَيْدٌ مَرَرْتُ ... المزيد
الْأَنْمَاطِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُحَقِّقُ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ الْأَنْمَاطِيُّ ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ . سَمِعَ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ رَافِعٍ ، وَعِدَّةً بِبَلَدِهِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ وَطَائِفَةً بِالرَّيِّ ، وَعَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ ، وَحُمَيْدَ بْنَ مَسْعَدَةَ ، وَجَمَاعَةً بِالْبَصْرَةِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبَا كُرَيْبٍ بِالْكُوفَةِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْعَدَنِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِمْرَانَ الْعَابِدِيَّ بِمَكَّةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ لُوَيْنًا ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيَّ بِبَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ... المزيد
أَخُوهُ الْمُغِيرَةُ ( ت ، س ، ق ) ابْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ السَّرَّاجُ . كَانَ الْأَكْبَرَ . يَرْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، وَفَرْقَدٍ السَّبْخِيِّ . رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَيْضًا . تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الرِّخْلَةِ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُقْرِئُ الْمُعَمَّرُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، صَالِحُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، الْبَغْدَادِيُّ الْكَرْخِيُّ الْقَزَّازُ ، عُرِفَ بِابْنِ الرِّخْلَةِ . سَمِعَ مِنْ : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ ، وَمِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الطُّيُورِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : تَمِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَنْدَنِيجِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَشِّقٍ ، وَالشَّيْخُ الْعِمَادُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّرْسِيُّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْجِيلِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ قَدْ حَمَلَ عَنْهُ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي . وَقَدْ تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ اثْنَت ... المزيد