من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
حَاتِمُ بْنُ اللَّيْثِ الْحَافِظُ الْمُكْثِرُ الثِّقَةُ ، أَبُو الْفَضْلِ ، الْبَغْدَادِيُّ الْجَوْهَرِيُّ . سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى ، وَحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيَّ ، وَطَبَقَتْهُمَا . وَعَنْهُ : أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاغَنْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الدَّاهِرِيُّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْأُمِّيُّ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ السَّلَامِ ابْنُ الْإِمَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرَانَ الدَّاهِرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْخَفَّافُ الْخَرَّازُ ، كَانَ يَخْرِزُ بِالْحَرِيرِ عَلَى الْخِفَافِ . وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ تَقْرِيبًا . وَسَمِعَ مِنْ نَصْرِ بْنِ نَصْرٍ الْعُكْبَرِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ السِّجْزِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ قَفَرْجَلٍ ، وَالْوَزِيرِ عَوْنِ الدِّينِ يَحْيَى بْنِ هُبَيْرَةَ ، وَهِبَةِ اللَّهِ الشِّبْلِيِّ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَاقَةَ ، وَهِبَةِ اللَّهِ الدَّقَّاقِ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ الْبِرْزَالِيُّ ، وَابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَابْنُ نُقْطَةَ ، وَابْنُ الْمَجْدِ ، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ ابْنُ النَّابُلُسِيِّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ ... المزيد
حُجْرُ بْنُ عَدِيِّ ابْنُ جَبَلَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَكْرَمِينَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيُّ ، وَهُوَ حُجْرُ الْخَيْرِ ، وَأَبُوهُ عَدِيٌّ الْأَدْبَرُ . وَكَانَ قَدْ طُعِنَ مُوَلِّيًا ، فَسُمِّيَ الْأَدْبَرُ ، الْكُوفِيُّ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّهِيدُ . لَهُ صُحْبَةٌ وَوِفَادَةٌ . قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : وَفَدَ مَعَ أَخِيهِ هَانِئِ بْنِ الْأَدْبَرِ ، وَلَا رِوَايَةَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ . رَوَى عَنْهُ : مَوْلَاهُ أَبُو لَيْلَى ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . وَكَانَ شَرِيفًا ، أَمِيرًا مُطَاعًا ، أَمَّارًا بِالْمَعْرُوفِ ، مُقَدَّمًا عَلَى الْإِنْكَارِ ، مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - . شَهِدَ صِفِّينَ أَمِيرًا ، وَكَانَ ذَا ... المزيد
أُمُّ عِمَارَةَ ( 4 ) نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولٍ . الْفَاضِلَةُ الْمُجَاهِدَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ الْخَزْرَجِيَّةُ النَّجَّارِيَّةُ الْمَازِنِيَّةُ الْمَدَنِيَّةُ . كَانَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ الْمَازِنِيُّ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ . وَكَانَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، مِنَ الْبَكَّائِينَ . شَهِدَتْ أُمُّ عِمَارَةَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ ، وَشَهِدَتْ أُحُدًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ ، وَجَاهَدَتْ ، وَفَعَلَتِ الْأَفَاعِيلَ . رُوِيَ لَهَا أَحَادِيثُ ، وَقُطِعَتْ يَدُهَا فِي الْجِهَادِ . وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ : شَهِدَتْ أُحُدًا ، مَعَ زَوْجِهَا غَزِيَّةَ بْنَ عَمْرٍو ، وَمَعَ وَلَدَيْهَا . خَرَجَتْ تَسْقِي ، وَمَعَهَا شَنٌّ ، وَقَاتَلَتْ ، وَأَبْلَتْ بَلَاءً حَسَنًا . وَجُرِحَتِ اثْنَيْ عَشَرَ ... المزيد
الْهُجَيْمِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ الْمُعَمَّرُ مُسْنِدُ الْوَقْتِ ، أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، الْهُجَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ . . وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَسَمِعَ مِنَ : الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، وَأَبِي قِلَابَةَ الرَّقَاشِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَنُوقَا ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْكُدَيْمِيِّ ، وَعُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّارِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَابَسِيرِيُّ ، وَطَلْحَةُ بْنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّقَّاشُ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ فِي الْمَشْيَخَةِ : سَمِع ... المزيد
الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ الْمُعْتَصِمِ . عَقَدَ لَهُ أَخُوهُ بِوِلَايَةِ عَهْدِ الْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَدُعِيَ لَهُ فِي الْأَمْصَارِ ، ثُمَّ بَلَغَ الْمُعْتَزَّ عَنْهُ أَمْرٌ ، فَضَرَبَهُ ، وَخَلَعَهُ مِنَ الْعَهْدِ ، وَحَبَسَهُ يَوْمًا ، ثُمَّ أُخْرِجَ مَيِّتًا . فَقِيلَ : أُجْلِسُ فِي الثَّلْجِ حَتَّى مَاتَ بَرْدًا ، وَبُعِثَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ ، فَبَعَثَتْ تَقُولُ لِقَبِيحَةَ أُمِّ الْمُعْتَزِّ : عَنْ قَرِيبٍ تَرَيْنَ الْمُعْتَزَّ ابْنَكِ هَكَذَا . قُلْتُ : كَذَا وَقَعَ ، وَمَا أَمْهَلَهُ اللَّهُ . قُتِلَ الْمُؤَيِّدُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ شَابًّا مَلِيحًا . ... المزيد