من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
فصل المعاصي مجلبة الهلاك ومن عقوباتها : أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته ، فإن الذنوب هي أمراض ، متى استحكمت قتلت ولابد ، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته ، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية ، التي متى غلبت أفسدته ، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره ، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة ، تحفظ قوته ، واستفراغ بالتوبة...
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ الْإِمَامُ ، الْمُحَدِّثُ ، الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَخْرَمِيُّ . سَمِعَ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ ، وَأَبَا نُعَيْمٍ ، وَعَبْدَ الصَّمَدِ بْنَ النُّعْمَانِ ، وَعَفَّانَ ، وَمُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . وَعَنْهُ : يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَعُثْمَانُ ، بْنُ السَّمَّاكِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ الْبَخْتَرِيِّ ، وَخَلْقٌ . قَالَ ابْنُ عُقْدَةَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُلَاعِبٍ يَقُولُ : مَا أُحَدِّثُ إِلَّا بِمَا أَحْفَظُهُ ، كَحِفْظِي الْقُرْآنَ . قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ . قَالَ ابْنُ خِرَاشٍ وَغَيْرُهُ : ثِقَةٌ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَقَعَ لِيَ جُزْءٌ ... المزيد
الْمُقْرِئُ ( ع ) الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ الْحُجَّةُ ، شَيْخُ الْحَرَمِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَهْوَازِيُّ الْأَصْلِ ، الْبَصْرِيُّ ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ مَوْلَى آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . مَوْلِدُهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . حَدَّثَ عَنِ : ابْنِ عَوْنٍ ، وَكَهَمْسِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، وَحَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْإِفْرِيقِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثِ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ ، وَالْمَسْعُودِيِّ ... المزيد
الْإِسْلَامِيُّ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ بِبَلْخَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ السِّجْزِيُّ ، ثُمَّ الْبَلْخِيُّ الزَّاهِدُ . حَدَّثَ عَنْ سَعِيدٍ الْعَيَّارِ ، وَمَنْصُورِ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظِ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْوَخْشِيِّ . سَمِعَ مِنْهُ سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ ، وَسَمِعَ مِنَ الْعَيَّارِ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ " . أَجَازَ لِأَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ وَقَالَ : مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ مِلْحَانَ الشَّيْخُ ، الْمُحَدِّثُ ، الْمُتْقِنُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ الْبَلْخِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . صَاحِبُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ النَّصِيبِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَفِيهَا مَاتَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ . ... المزيد
صَاحِبُ بُخَارَى الْمَلِكُ الْمُلَقَّبُ بِالْمُنْتَصِرِ ، أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُلُوكِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ ، وَلَدُ الْمَلِكِ نُوحِ بْنِ نَصْرِ بْنِ نُوحِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَامَانَ السَّامَانِيُّ الْبُخَارِيُّ . طَوَّلَ الْمُلْكُ فِي هَذَا الْبَيْتِ ، وَقَدْ وَلِيَ جَدُّهُمْ إِسْمَاعِيلُ مَمَالِكَ خُرَاسَانَ لِلْمُعْتَضِدِ . وَكَانَ قَدْ عُزِلَ مِنَ الْمُلْكِ مَنْصُورُ بْنُ نُوحٍ ، وَاعْتُقِلَ بِسَرَخْسَ ، وَمَلَّكُوا أَخَاهُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ نُوحٍ فَطَمِعَ فِي الْبِلَادِ أَيْلَكْ خَانْ ، وَحَارَبَهُمْ ، وَظَفِرَ بِعَبْدِ الْمَلِكِ ، وَسَجَنَهُ ، وَاسْتَوْلَى عَلَى بُخَارَى ، فَمَاتَ فِي السِّجْنِ بَعْدَ قَلِيلٍ ، ثُمَّ قَامَ الْمُنْتَصِرُ أَخُوهُمَا ، فَسَجَنَهُ -أَيْضًا- أَيْلَكْ خَانْ وَأَقَارِبَهُ فَيَهْرُبُ الْمُنْتَص ... المزيد
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ يَرْوِي عَنْهُ طُعْمَةُ بْنُ غَيْلَانَ . ... المزيد