أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
فصل وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، حين أراه ما أراه : ما زاغ البصر وما طغى و أبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية . وكذلك غيره . وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير : إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام . إذ لم يلتفت جانبا . ولا تجاوز ما رآه . وهذا كمال الأدب . والإخلال به : أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله ، أو يتطلع...
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
شُعْبَةُ ( ع ) ابْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الْوَرْدِ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ أَبُو بِسْطَامَ الْأَزْدِيُّ الْعَتَكِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْوَاسِطِيُّ ، عَالِمُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَشَيْخُهَا ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ مِنَ الصِّغَرِ ، وَرَأَى الْحَسَنَ ، وَأَخَذَ عَنْهُ مَسَائِلَ . وَحَدَّثَ عَنْ : أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَجَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، وَزُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْيَامِيِّ ، وَقَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ ، وَأَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَعُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَعَدِيِّ ... المزيد
أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْكَلَامِيَّةِ ، أَبُو الْحُسَيْنِ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الطَّيِّبِ ، الْبَصْرِيُّ . كَانَ فَصِيحًا بَلِيغًا ، عَذْبَ الْعِبَارَةِ ، يَتَوَقَّدُ ذَكَاءً . وَلَهُ اطِّلَاعٌ كَبِيرٌ . حَدَّثَ عَنْ : هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ . تُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَدْ شَاخَ . أَخَذَ عَنْهُ : أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ التَّبَّانِ الْمَعْقُولَ . أَجَارَنَا اللَّهُ مِنَ الْبِدَعِ . وَلَهُ كِتَابُ " الْمُعْتَمَدِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ " مِنْ أَجْوَدِ الْكُتُبِ ، يَغْتَرِفُ مِنْهُ ابْنُ خَطِيبِ الرَّيِّ . وَلَهُ كِتَابُ " تَصَفُّحِ الْأَدِلَّةِ " كَبِيرٌ . ... المزيد
الْحِيرِيُّ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُحَدِّثُ ، مُسْنِدُ خُرَاسَانَ ، قَاضِي الْقُضَاةِ ، أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ ، الْحَرَشِيُّ الْحِيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الشَّافِعِيُّ ، وَجَدُّهُ هُوَ سِبْطُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيِّ . وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَرَّخَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ ، وَقَالَ : هُوَ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ . قُلْتُ : حَدَّثَ عَنْ : أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَعْقِلٍ الْمَيْدَانِيِّ ، وَحَاجِبِ بْنِ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ ، وَابْنِهِ أَبِي عَلِيٍّ ، وَأَبِي سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي ... المزيد
ابْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَلِيٍّ ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، الْفَزَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، وَاسْمُ جَدِّهِ قَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ مَلَّاسٍ ، وَبَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ ، وَأَبَا أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيَّ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ مَرْوَانَ ، وَرَبِيعَةَ بْنَ حَارِثٍ الْحِمْصِيَّ ، وَغَيْرَهُمْ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ سَمْعُونَ ، وَابْنُ شَاهِينَ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْكِلَابِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَدِيدِ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْأَبِيوَرْدِيُّ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبِيوَرْدِيُّ الْعَطَّارُ الَّذِي رَوَى سُنَنَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِفَوْتِ جُزْئَيْنِ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ النَّوْقَانِيِّ عَنِ الْمُؤَلِّفِ ، وَكَمَّلَ الْجُزْئَيْنِ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ عَنْهُ إِجَازَةً . سَمِعَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَبُو سَعْدٍ الصَّفَّارُ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَتُوُفِّيَ بَعْدَ عَامٍ بِنَيْسَابُورَ . ... المزيد
ابْنُ بَسَّامٍ الْعَلَّامَةُ الْأَدِيبُ الْبَلِيغُ الْأَخْبَارِيُّ ، صَاحِبُ الْكُتُبِ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ بَسَّامٍ الْبَغْدَادِيُّ الشَّاعِرُ . يَرْوِي فِي تَصَانِيفِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، وَعُمَرَ بْنِ شَبَّةَ ، وَطَبَقَتِهِمَا . وَعَنْهُ : الصُّولِيُّ ، وَأَبُو سَهْلٍ الْقَطَّانُ ، وَزِنْجِيٌّ الْكَاتِبُ . وَلَهُ هِجَاءٌ خَبِيثٌ فِي أَبِيهِ ، وَفِي الْخُلَفَاءِ وَالْوُزَرَاءِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ فِي الْمُعْتَضِدِ : تَرَكَ النَّاسَ بِحَيْرَهْ وَتَخَلَّى فِي الْبُحَيْرَهْ قَاعِدًا يَضْرِبُ بَالطَّبْلِ عَلَى حِرِّ دُرَيْرَهْ تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد