شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية ، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين : الاجتهاد في طلب الفضائل ، والازدياد منها ، والنظر إلى نفسه بعين النقص ، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه ، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله ، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه ، بل يجتهد في إصلاحها . وقد قال محمد بن واسع لابنه : أما أبوك ، فلا كثر الله في المسلمين مثله . فمن كان...
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
الْآمِرُ بِأَحْكَامِ اللَّهِ صَاحِبُ مِصْرَ أَبُو عَلِيٍّ مَنْصُورُ بْنُ الْمُسْتَعْلِي أَحْمَدَ بْنِ الْمُسْتَنْصِرِ مَعَدِّ بْنِ الظَّاهِرِ بْنِ الْحَاكِمِ ، الْعُبَيْدِيُّ الْمِصْرِيُّ الرَّافِضِيُّ الظَّلُومُ . كَانَ مُتَظَاهِرًا بِالْمَكْرِ وَاللَّهْوِ وَالْجَبَرُوتِ . وَلِيَ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَتَلَ الْأَفْضَلَ أَمِيرَ الْجُيُوشِ ، وَاصْطَفَى أَمْوَالَهُ ، وَكَانَتْ تَفُوتُ الْإِحْصَاءَ ، وَيُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ ، فَاسْتَوْزَرَ بَعْدَهُ الْمَأْمُونَ مُحَمَّدَ بْنَ مُخْتَارٍ الْبَطَائِحِيَّ فَعَسَفَ الرَّعِيَّةَ ، وَتَمَرَّدَ ، فَاسْتَأْصَلَهُ الْآمِرُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ ، ثُمَّ صَلَبَهُ ، وَقَتَلَ مَعَهُ خَمْسَةً مِنْ إِخْوَتِهِ . وَفِي دَوْلَتِهِ أَخَذَتِ الْفِرَنْجُ طَرَابُلُسَ الشَّامِ وَصَيْدَا ، ثُمَّ قَصَدَ الْمَلِكُ بَرْدَوِيلُ الْفِرَنْجِيّ ... المزيد
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُحَدِّثُ الْحَافِظُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ ، ثُمَّ الْمَدَنِيُّ ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمَدَانِ . حَدَّثَ عَنْ : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَجَعْفَرٍ الصَّادِقِ ، وَخُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، وَالْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ ، وَعِمْرَانَ الْقَصِيرِ . وَعَنْهُ : الْقَعْنَبِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَهَنَّادٌ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ . وَوَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى فِي تَاسِعِهِ ، سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْجَوْزِيِّ الصَّاحِبُ الْعَلَّامَةُ أُسْتَاذُ دَارِ الْخِلَافَةِ مُحْيِي الدِّينِ يُوسُفُ بْنُ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ الْقُرَشِيُّ الْبَكْرِيُّ الْحَنْبَلِيُّ . وُلِدَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَيَحْيَى بْنِ بَوْشٍ ، وَأَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَذَاكَرَ ابْنَ كَامِلٍ ، وَابْنَ كُلَيْبٍ ، وَعِدَّةً . وَتَلَا بِوَاسِطَ لِلْعَشَرَةِ عَلَى ابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ بِحَضْرَةِ أَبِيهِ عِنْدَمَا أُطْلِقَ مِنَ الْحَبْسِ . رَوَى عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَالرَّشِيدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، وَجَمَاعَةٌ . وَدَرَّسَ ، وَأَفْتَى ، وَنَاظَرَ ، وَتَصَدَّرَ لِلْفِقْهِ ، وَوَعَظَ . وَكَانَ صَدْرًا كَبِيرًا وَافِرَ الْجَلَالَةِ ذَا سَمْتٍ وَهَيْبَةٍ وَعِبَارَةٍ فَصِيحَةٍ ، رُوسِلَ بِهِ إِلَى ... المزيد
أَبُو قَبِيلٍ ( ت ، س ) الْمَعَافِرِيُّ الْمُحَدِّثُ حَيُّ بْنُ هَانِئِ بْنِ نَاضِرٍ ، . بِمُعْجَمَةٍ ، يَمَانِيٌّ ، قَدِمَ وَاسْتَوْطَنَ مِصْرَ ، وَرَوَى عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وشُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ . وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، رَوَى ضِمَامٌ عَنْهُ قَالَ : جَاءَنَا بِالْيَمَنِ مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَفَزِعْنَا . وَقِيلَ : اسْمُهُ يَحْيَى . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ قُلْتُ : لَعَلَّهُ جَاوَزَ الْمِائَةَ . ... المزيد
أَبُو الأَصْبَغِ الْعَلَّامَةُ أَبُو الأَصْبَغِ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ الْجَيَّانِيُّ الْمَالِكِيُّ . تَفَقَّهَ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ ، وَلَازَمَهُ ، وَسَمِعَ مِنْ حَاتِمٍ الأَطْرَابُلُسِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقُلَيْعِيِّ ، وَالْقَاضِي ابْنِ أَسَدٍ الطُّلَيْطِلِيِّ ، وَابْنِ ارْفَعْ رَأْسَهُ . وَصَنَّفَ فِي الْأَحْكَامِ كِتَابًا حَسَنًا ، وَرَأَسَ بِسَبْتَةَ ، نَوَّهَ بِهِ صَاحِبُهَا الْبَرْغُوَاطِيُّ . وَأَخَذَ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَالْقَاضِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ النَّصْرِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَآخَرُونَ . وَوَلِيَ قَضَاءَ غَرْنَاطَةَ . قَالَ ابْنُ بَشْكِوَالَ يَرْوِي عَنْ مَكِّيٍّ الْقَيْسِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْغُرَابِ ، وَابْنِ الشَّمَّاخِ ، وَتُوُفِّيَ مَصْرُوفًا ... المزيد
الْفَشِيدِيزَجِيُّ قَاضِي بُخَارَى ، نُعْمَانُ زَمَانِهِ ، أَبُو عَلِيٍّ ، الْحُسَيْنُ بْنُ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْبُخَارِيُّ الْحَنَفِيُّ . انْتَهَتْ إِلَيْهِ إِمَامَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ، وَقَدْ قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَتَفَقَّهَ وَنَاظَرَ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ الزُّهْرِيِّ ، وَسَمِعَ بِبُخَارَى مِنْ أَبِي عَمْرٍو مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَابِرٍ . وَانْتَشَرَ لَهُ التَّلَامِذَةُ . وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ سِبْطُهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِيُّ . قِيلَ : نَاظَرَهُ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى الشِّيعِيُّ فِي خَبَرِ : مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالَ لِلْمُرْتَضَى : إِذَا صَيَّرْتَ " مَا " نَافِيَةً ، خَلَا الْحَدِيثُ مِنْ فَائِدَةٍ ، فَكُلُّ أَحَدٍ يَدْرِي أَنَّ الْمَيِّتَ يَرِثُهُ أَقْرِبَاؤُهُ ، وَلَا تَكُونُ تَرِكَتُهُ صَدَقَةً . وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمُصْطَف ... المزيد