جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
فصل وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، حين أراه ما أراه : ما زاغ البصر وما طغى و أبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية . وكذلك غيره . وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير : إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام . إذ لم يلتفت جانبا . ولا تجاوز ما رآه . وهذا كمال الأدب . والإخلال به : أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله ، أو يتطلع...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ فُورَكَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الصَّالِحُ ، شَيْخُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ " مُسْنَدَ " أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ فَارِسٍ ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ خُرَّزَاذَ الْأَهْوَازِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ، وَآخَرُونَ . وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْكَثِيرَةَ . قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ فِي " سِيَاقِ التَّارِيخِ " : الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ قَبْرُهُ بِالْحِيرَةِ يُسْتَسْقَى بِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي ابْنُ خَلِّكَانَ فِيهِ : أَبُو بَكْرٍ الْأُصُولِيُّ ، الْأَدِيبُ النَّحْوِيُّ الْوَاعِظُ ، دَرَّسَ بِالْعِرَاقِ مُدَّةً ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى الرَّيِّ ، فَسَعَتْ بِهِ الْمُبْتَدِعَةُ ... المزيد
قَطَرِيُّ بْنُ الْفُجَاءَةِ الْأَمِيرُ أَبُو نَعَامَةَ التَّمِيمِيُّ الْمَازِنِيُّ ، الْبَطَلُ الْمَشْهُورُ ، رَأْسُ الْخَوَارِجِ خَرَجَ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَهَزَمَ الْجُيُوشَ ، وَاسْتَفْحَلَ بَلَاؤُهُ . جَهَّزَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ جَيَّشًا بَعْدَ جَيْشٍ فَيَكْسِرُهُمْ ، وَغَلَبَ عَلَى بِلَادِ فَارِسَ ، وَلَهُ وَقَائِعُ مَشْهُودَةٌ ، وَشُجَاعَةٌ لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهَا ، وَشِعْرٌ فَصِيحٌ سَائِرٌ ، فَلَهُ : أَقُولُ لَهَا وَقَدْ طَارَتْ شُعَاعًا مِنَ الْأَبْطَالِ وَيْحَكِ لَنْ تُرَاعِي فَإِنَّكِ لَوْ سَأَلْتِ بَقَاءَ يَوْمٍ عَلَى الْأَجَلِ الَّذِي لَكِ لَمْ تُطَاعِي فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا فَمَا نَيْلُ الْخُلُودِ بِمُسْتَطَاعِ وَلَا ثَوْبُ الْحَيَاةِ بِثَوبِ عِزٍّ فَيُطْوَى عَنْ أَخِي الْخَنَعِ الْيَرَاعِ سَبِيلُ الْمَوْتِ غَايَةُ كُلِّ حَيٍّ وَدَاعِيه ... المزيد
الْمَأْمُونِيُّ شَاعِرُ زَمَانِهِ ، الْأَدِيبُ الْأَوْحَدُ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَأْمُونِيُّ ، مِنْ ذُرِّيَّةِ الْمَأْمُونِ الْخَلِيفَةِ . اسْتَوْفَى أَخْبَارَهُ ابْنُ النَّجَّارِ ، فَقَالَ : بَدِيعُ النَّظْمِ ، مَدَحَ الْمُلُوكَ وَالْوُزَرَاءَ ، وَامْتَدَحَ الصَّاحِبَ ابْنَ عَبَّادٍ فَأَكْرَمَهُ ، فَحَسَدَهُ نُدَمَاءُ الصَّاحِبِ وَشُعَرَاؤُهُ ، فَرَمَوْهُ بِالْبَاطِلِ ، وَقَالُوا : إِنَّهُ دَعِيٌّ ، وَقَالُوا فِيهِ : نَاصِبِيٌّ ، وَرَمَوْهُ بِأَنَّهُ هَجَا الصَّاحِبَ ، فَذَلِكَ يَقُولُ لِيُسَافِرَ يَا رَبْعُ لَوْ كُنْتُ دَمْعًا فِيكَ مُنْسَكِبًا قَضَيْتُ نَحْبِي وَلَمْ أَقْضِ الَّذِي وَجَبَا لَا يُنْكِرَنْ رَبْعُكَ الْبَالِي بِلَى جَسَدِي فَقَدْ شَرِبْتُ بِكَأْسِ الْحُبِّ مَا شَرِبَا عَهْدِي بِرَبْعِكَ لِلَّذَّاتِ مُرْتَبَعَا فَقَدْ غَدَا لِغَوَادِ ... المزيد
الْخَرْجَانِيُّ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الْمُسْنِدُ الثِّقَةُ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، الْأَصْبَهَانِيُّ الْخَرْجَانِيُّ ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ . رَحَلَ وَسَمِعَ مِنْ : إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْهُجَيْمِيِّ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ حَمْزَةَ الْحَافِظِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ الْمَكِّيِّ ، وَالْقَاضِي أَبِي أَحْمَدَ الْعَسَّالِ ، وَأَبِي الشَّيْخِ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ السَّيْلَقِيُّ ، وَرَوْحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّارَانِيُّ وَعُمَرُ بْنُ حَسَنِ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ أُشْتَهْ ، وَطَائِفَةٌ سِوَاهُمْ . وَقَالَ الْخَطِيبُ : كَتَبَ إِلَيَّ بِالْإِجَازَةِ بِمَا يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ . وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ الْمُحَدِّثُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي ... المزيد
الدَّرْزِيجَانِيُّ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ ، الْفَقِيهُ الْحَنْبَلِيُّ الْمُقْرِئُ ، صَاحِبُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى . سَمِعَ مِنْهُ ، وَمِنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْبَنَّاءِ ، وَلَقَّنَ خَلْقًا كَثِيرًا ، وَكَانَ قَوَّالًا بِالْحَقِّ ، أَمَّارًا بِالْعُرْفِ ، كَبِيرَ الشَّأْنِ ، عَظِيمَ الْهَيْبَةِ . أَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ النَّجَّارِ ، وَبَالَغَ فِي تَعْظِيمِهِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ كُلَّ يَوْمٍ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنَّهُ تَفَقَّهَ بِأَبِي يَعْلَى . وَقَالَ أَحْمَدُ الْجِيلِيُّ : جَعْفَرٌ ذُو الْمَقَامَاتِ الْمَشْهُورَةِ ، وَالْمَهِيبُ بِنُورِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ لَدَى الْمُلُوكِ وَالْمُتَصَرِّفِينَ . مَاتَ فِي الصَّلَاةِ سَاجِدًا فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ ، فَدُفِنَ بِدَارِهِ بِدَرْزِيجَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ... المزيد
عَمِيدُ الْجُيُوشِ الْأَمِيرُ الْوَزِيرُ ، أَبُو عَلِيٍّ ، الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ . كَانَ أَبُوهُ الْأَمِيرُ أَبُو جَعْفَرٍ حَاجِبًا لِعَضُدِ الدَّوْلَةِ . وَخَدَمَ أَبُو عَلِيٍّ بَهَاءَ الدَّوْلَةِ فَاسْتَنَابَهُ عَلَى الْعِرَاقِ ، فَقَدِمَهَا فِي سَنَةِ 396 وَالْفِتَنُ ثَائِرَةٌ بِهَا ، فَضَبَطَ الْعِرَاقَ بِأَتَمِّ سِيَاسَةٍ ، وَأَبَادَ الْحَرَامِيَّةَ ، وَقَتَلَ عِدَّةً ، وَأَبْطَلَ مَآتِمَ عَاشُورَاءَ ، وَأَمَرَ مَمْلُوكًا لَهُ بِالْمَسِيرِ فِي مَحَالِّ بَغْدَادَ وَعَلَى يَدِهِ صِينِيَّةٌ مَمْلُوءَةٌ دَنَانِيرَ ، فَفَعَلَ ، فَمَا تَعَرَّضَ لَهُ أَحَدٌ لَا فِي اللَّيْلِ وَلَا فِي النَّهَارِ . وَمَاتَ نَصْرَانِيٌّ تَاجِرٌ مِنْ مِصْرَ ، وَخَلَّفَ أَمْوَالًا ، فَأَمَرَ بِحِفْظِهَا حَتَّى جَاءَ الْوَرَثَةُ مِنْ مِصْرَ ، فَتَسَلَّمُوهَا . وَكَانَ مَعَ فَرْطِ هَيْبَتِهِ ذَا عَدْلٍ ... المزيد