في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
[ تعذيب قريش لابن ياسر ، وتصبير رسول الله صلى الله عليه وسلم له ] قال ابن إسحاق : وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر ، وبأبيه وأمه ، وكانوا أهل بيت إسلام ، إذا حميت الظهيرة ، يعذبونهم برمضاء مكة ، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ، فيما بلغني : صبرا آل ياسر ، موعدكم الجنة فأما أمه فقتلوها ، وهي تأبى إلا الإسلام .
فصل الكبائر وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة . وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس . وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى ، الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، فَقِيهُ مَرْوٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ الزَّاهِدُ . سَمِعَ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ ، وَأَبَا كُرَيْبٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرَيَّ ، وَعَبْدَ الْجَبَّارِ بْنَ الْعَلَاءِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ ، وَتَفَقَّهَ بِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، الرَّبِيعِ وَغَيْرِهِ ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَبَعُدَ صِيتُهُ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيُّ ، وَالْدَّغُولِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْعَسَّالُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَصَنَّفَ كِتَابَ : " الْمُوَطَّأِ " ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْغِفَارِيُّ ... المزيد
الْفَرَزْدَقُ شَاعِرُ عَصْرِهِ ، أَبُو فِرَاسٍ ، هَمَّامُ بْنُ غَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ . أَرْسَلَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَيَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْحُسَيْنِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : الْكُمَيْتُ ، وَمَرْوَانُ الْأَصْفَرُ ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، وَأَشْعَثُ الْحُمْرَانِيُّ ، وَالصَّعِقُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُهُ لَبِطَةُ ، وَحَفِيدِهِ أَعْيَنُ بْنُ لَبِطَةَ . وَفَدَ عَلَى الْوَلِيدِ ، وَعَلَى سُلَيْمَانَ ، وَمَدَحَهُمَا . وَنَظْمُهُ فِي الذِّرْوَةِ . كَانَ وَجْهُهُ كَالْفَرَزْدَقِ وَهِيَ الطَّلْمَةُ الْكَبِيرَةُ . فَقِيلَ : إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ ، فَكَانَ أَشْعَرَ أَهْلِ زَمَانِهِ مَعَ جَرِيرٍ وَالْأَخْطَلِ النَّصْرَانِيِّ ، وَمَاتَ مَعَهُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَمِائَةٍ مِنَ الْأَعْيَانِ ... المزيد
الرُّهَاوِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُحَدِّثُ الرَّحَّالُ الْجَوَّالُ مُحَدِّثُ الْجَزِيرَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّهَاوِيُّ الْحَنْبَلِيُّ السَّفَّارُ ، مِنْ مَوَالِي بَعْضِ التُّجَّارِ . وُلِدَ بِالرُّهَا فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَنَشَأَ بِالْمَوْصِلِ . ثُمَّ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ سَمَاعُ الْحَدِيثِ ، وَلَقِيَ بَقَايَا الْمَسْنِدِينَ ، وَأَكْثَرَ عَنْهُمْ ، وَتَمَيَّزَ ، وَصَنَّفَ ، وَكَانَ رَدِيءَ الْكِتَابَةِ ، لَمْ يُتْقِنْ وَضْعَ الْخَطِّ . سَمِعَ مِنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَسَنِ الثَّقَفِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرُّسْتُمِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ الصَّيْدَلَانِيِّ ، وَرَجَاءِ بْنِ حَامِدٍ الْمَعْدَانِيِّ ، وَمَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ فُورْج ... المزيد
الرُّمَّانِيُّ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الرُّمَّانِيُّ النَّحْوِيُّ الْمُعْتَزِلِيُّ . أَخَذَ عَنِ : الزَّجَّاجِ ، وَابْنِ دُرَيْدٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَالْجَوْهَرِيُّ ، وَهِلَالُ بْنُ الْمُحْسِنِ . وَصَنَّفَ فِي التَّفْسِيرِ ، وَاللُّغَةِ ، وَالنَّحْوِ ، وَالْكَلَامِ ، وَشَرَحَ " سِيبَوَيْهِ " ، وَكِتَابَ " الْجُمَلِ " ، وَلَهُ فِي الِاشْتِقَاقِ ، وَفِي التَّصْرِيفِ ، وَأَشْيَاءُ ، وَأَلَّفَ فِي الِاعْتِزَالِ " صَنْعَةَ الِاسْتِدْلَالِ " سَبْعُ مُجَلَّدَاتٍ ، وَكِتَابَ " الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ " ، وَكِتَابَ " الْأَكْوَانِ " ، وَكِتَابَ " الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ " ، لَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ مُصَنَّفٍ . وَكَانَ يَتَشَيَّعُ وَيَقُولُ : عَلِيٌّ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ . وَكَانَ أَبُو حَيَّانَ التَّوْحِيدِيُّ يُبَالِغُ ... المزيد
خِلَاسٌ ( ع ) ابْنُ عَمْرٍو الْهَجَرِيُّ ، بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ ، خَرَّجُوا لَهُ فِي الصِّحَاحِ . حَدَّثَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْهُ قَتَادَةُ ، وَعَوْفٌ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ . وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ كِتَابٌ وَقَعَ بِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ... المزيد
الْفَيْضُ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ شِيرَوَيْهِ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ ، أَبُو جَعْفَرٍ الْفَارِسِيُّ . أَسْلَمَ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَوَزَرَ لِلْمَهْدِيِّ فِي أَوَاخِرِ دَوْلَتِهِ . وَكَانَ سَخِيًّا جَوَادًا ، يُضْرَبُ بِكَرَمِهِ الْمَثَلُ ، وَفِيهِ تِيهٌ مُفْرِطٌ ، أَنْسَى النَّاسَ تِيهَ الْوَزِيرِ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ . قَالَ الصُّولِيُّ : لَمْ يَزَلْ وَزِيرًا حَتَّى مَاتَ الْمَهْدِيُّ ، ثُمَّ وَلِيَ الْفَيْضُ دِيوَانَ الْجَيْشِ إِلَى أَنْ مَاتَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد