هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ( ع ) الْإِمَامُ الثِّقَةُ الْمُفَسِّرُ ، أَبُو يَسَارٍ ، الثَّقَفِيُّ ، الْمَكِّيُّ ، وَاسْمُ أَبِيهِ يَسَارٌ ، مَوْلَى الْأَخْنَسِ بْنِ شُرَيْقٍ الصَّحَابِيِّ . حَدَّثَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَنَحْوِهِمْ ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ شَيْئًا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . إِلَّا أَنَّهُ دَخَلَ فِي الْقَدَرِ . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : هُوَ مُفْتِي أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . وَكَانَ جَمِيلًا فَصِيحًا ، حَسَنَ الْوَجْهِ ، لَمْ يَتَزَوَّجْ قَطُّ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ : كَانَ مُعْتَزِلِيًّا . وَقَالَ يَعْقُوبُ السَّدُوسِيُّ : هُوَ ثِقَةٌ ... المزيد
ابْنُ الْجَوْهَرِيِّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ مُفِيدُ الشَّامِ شَرَفُ الدِّينَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَبْهَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، ابْنُ الْجَوْهَرِيِّ . سَمِعَ مِنْ أَبِي الْمَجْدِ الْقَزْوِينِيِّ ، وَالْمُسْلِمِ الْمَازِنِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ كَرَمٍ ، وَالْقَطِيعِيِّ ، وَابْنِ الزَّبِيدِيِّ ، وَالصَّفْرَاوِيِّ ، وَابْنِ الْجَمَلِ ، وَخَلَائِقَ . وَكَتَبَ الْعَالِيَ وَالنَّازِلَ . وَكَانَ صَدُوقًا ، فَهْمًا ، غَزِيرَ الْإِفَادَةِ ، نَظِيفَ الْأَجْزَاءِ ، أَنْفَقَ مِيرَاثَهُ فِي الطَّلَبِ . وَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَوَانِ الرِّوَايَةِ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَوَقَفَ أَجْزَاءَهُ وَانْتَفَعْنَا بِهَا رَحِمَهُ اللَّهُ مَا أَظُنُّهُ تَكَهَّلَ . ... المزيد
الْعَلَّافُ الْإِمَامُ الْمُقْرِئُ الْأَدِيبُ ، أَبُو بَكْرٍ ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَارٍ النَّهْرَوَانِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الضَّرِيرُ ، نَدِيمُ الْمُعْتَضِدِ . تَلَا عَلَى أَبِي عُمَرَ الدُّورِيِّ ، وَأَقْرَأَ ، فَتَلَا عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الشَّذَائِيُّ ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشَّنَبُوذِيُّ ، وَطَائِفَةٌ . وَحَدَّثَ عَنِ : الدُّورِيِّ ، وَنَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَحُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيِّ . فَرَوَى عَنْهُ : ابْنُ حَيُّوَيْهِ ، وَعُمَرُ بْنُ شَاهِينَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّخَّاسِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْجَرَّاحِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَعُمِّرَ دَهْرًا ، وَأُضِرَّ . وَكَانَ لَهُ قِطٌّ يُحِبُّهُ وَيَأْنَسُ بِهِ ، فَدَخْلَ بُرْجَ حَمَامٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَأَكَلَ الْفِرَاخَ ، فَاصْطَادُوهُ وَذَبَحُوهُ ، فَرَثَاهُ ... المزيد
حَكِيمُ بْنُ جَبَلَةَ الْعَبْدِيُّ الْأَمِيرُ ، أَحَدُ الْأَشْرَافِ الْأَبْطَالِ كَانَ ذَا دِينٍ وَتَأَلُّهٍ . أَمَّرَهُ عُثْمَانُ عَلَى السِّنْدِ مُدَّةً ، ثُمَّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ . وَكَانَ أَحَدَ مَنْ ثَارَ فِي فِتْنَةِ عُثْمَانَ ، فَقِيلَ : لَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُ يَوْمَ الْجَمَلِ حَتَّى قُطِعَتْ رِجْلُهُ ، فَأَخَذَهَا ، وَضَرَبَ بِهَا الَّذِي قَطَعَهَا ، فَقَتَلَهُ بِهَا ، وَبَقِيَ يُقَاتِلُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَيَرْتَجِزُ ، وَيَقُولُ : يَا سَاقِ لَنْ تُرَاعِي إِنَّ مَعِيَ ذِرَاعِي أَحْمِي بِهَا كُرَاعِي فَنَزَفَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ ، فَجَلَسَ مُتَّكِئًا عَلَى الْمَقْتُولِ الَّذِي قَطَعَ سَاقَهُ ، فَمَرَّ بِهِ فَارِسٌ ، فَقَالَ : مَنْ قَطَعَ رِجْلَكَ ؟ قَالَ : وِسَادَتِي ، فَمَا سُمِعَ بِأَشْجَعَ مِنْهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ سُحَيْمٌ الْحُدَّانِيُّ ، فَقَتَلَهُ . ... المزيد
التُّرَابِيُّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ ، الْمُعَمَّرُ ، مُسْنِدُ خُرَاسَانَ أَبُو بَكْرٍ ; مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ التُّرَابِيُّ . حَدَّثَ ، وَعُمِّرَ ، وَتَفَرَّدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْرَازِيِّ ; صَاحِبِ ابْنِ الضُّرَيْسِ ، وَالْحَاكِمِ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَدَّادِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمُّوَيْهِ السَّرَخْسِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيِّ الْمَرْوَزِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْفَارْمَذِيُّ ، وَمُحْيِي السُّنَّةِ الْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ . مَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَه سِتٌّ وَتِسْعُونَ ... المزيد
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَيْضًا وَعَنْهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا وَاثِلَةُ بْنُ كِرَازٍ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ طَلْحَةَ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نَقُولُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا تَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ; فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ... المزيد