هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
[ حديث الملكين اللذين شقا بطنه صلى الله عليه وسلم ] قالت : فرجعنا به ، فوالله إنه بعد مقدمنا ( به ) بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا ، إذ أتانا أخوه يشتد ، فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض ، فأضجعاه ، فشقا بطنه ، فهما يسوطانه . قالت : فخرجت أنا وأبوه نحوه ، فوجدناه قائما منتقعا وجهه . قالت : فالتزمته والتزمه أبوه ، فقلنا له : ما لك يا بني ، قال : جاءني رجلان عليهما ثياب...
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْجُورِيُّ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْمُسْنِدُ أَبُو سَعِيدٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَنَفِيُّ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْجُورِيُّ . سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ خُزَيْمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُسَيْنِ الْحَنَفِيَّ . وَعَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَعُمَرُ بْنُ مَسْرُورٍ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ ، وَآخَرُونَ . دَرَسَ وَأَفْتَى مُدَّةً ، وَعُمِّرَ دَهْرًا . تُوُفِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ نَيِّفٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً . وَيَرْوِي أَيْضًا عَنِ السَّرَّاجِ ، وَأَبِي نُعَيْمِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَابْنِ شَنَبُوذَ . ... المزيد
ابْنُ عَيَّادٍ الْإِمَامُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدِ بْنِ عَيَّادٍ الْأَنْدَلُسِيُّ اللَّرْيِيُّ . تَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَابْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَبِي مَرْوَانَ بْنِ الصَّيْقَلِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ الدَّبَّاغِ ، وَطَارِقِ بْنِ يَعِيشَ ، وَعِدَّةٍ . وَكَانَ حُجَّةً ثَبْتًا مَعْنِيًّا بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ ، مُكْثِرًا إِلَى الْغَايَةِ ، بَصِيرًا بِتَرَاجِمِ الرِّجَالِ . وَلَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : " شَرْحُ الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ " ، وَ " شَرْحُ كِتَابِ الشِّهَابِ " ، وَكِتَابُ " الْكِفَايَةِ فِي مَرَاتِبِ الرِّوَايَةِ " وَ " الْأَرْبَعِينَ فِي الْحَشْرِ " وَ " الْأَرْبَعِينَ فِي الْعِبَادَاتِ " . رَوَى عَنْهُ : ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ، وَأَبُو الْحَجَّاجِ ... المزيد
الْخَبِيثُ هُوَ طَاغِيَةُ الزِّنْجِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيُّ ، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ . افْتَرَى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ ، وَكَانَ مُنَجِّمًا طُرُقِيًّا ذَكِيًّا ، حَرُورِيًّا مَاكِرًا ، دَاهِيَةً مُنْحَلًّا ، عَلَى رَأْيِ فَجَرَةِ الْخَوَارِجِ ، يَتَسَتَّرُ بِالِانْتِمَاءِ إِلَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ دَهْرِيٌّ فَيْلَسُوفٌ زِنْدِيقٌ . ظَهَرَ بِالْبَصْرَةِ وَاسْتَغْوَى عَبِيدَ النَّاسِ وَأَوْبَاشَهُمْ ، فَتَجَمَّعَ لَهُ كُلُّ لِصٍّ وَمُرِيبٍ ، وَكَثُرُوا ، فَشَدَّ بِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَاسْتَبَاحُوا الْبَلَدَ ، وَاسْتَرَقُّوا الذُّرِّيَّةَ ، وَمَلَكُوا ، فَانْتُدِبَ لِحَرْبِهِمْ عَسْكَرُ الْمُعْتَمِدِ ، فَالْتَقَى الْفَرِيقَانِ ، وَانْتَصَرَ الْخَبِيثُ ، وَاسْتَفْحَلَ ... المزيد
ابْنُ جَهْضَمٍ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ بِالْحَرَمِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْضَمٍ الْهَمَذَانِيُّ الْمُجَاوِرُ ، مُصَنِّفُ " بَهْجَةُ الْأَسْرَارِ " . يَرْوِي فِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْقَطَّانِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْأَدَمِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَقَبِ ، وَخَلْقٍ . لَيْسَ بِثِقَةٍ ، بَلْ مُتَّهَمٌ يَأْتِي بِمَصَائِبَ . قَالَ ابْنُ خَيْرُونَ : قِيلَ : إِنَّهُ يَكْذِبُ . قُلْتُ : سُقْتُ أَخْبَارَهُ فِي " التَّارِيخِ " ، " وَالْمِيزَانِ " . مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
تُرُنْجَةُ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ الْقُرَشِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ ، نَزِيلُ مِصْرَ . حَدَّثَ عَنْ : جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ ، وَطَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ ، وَإِسْحَاقَ السَّلُولِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَخَلْقٍ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَقَالَ : هُوَ صَدُوقٌ . وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : أَصَابَهُ فَالِجٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْد يَسِيرٍ ، فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ الْأَمِيرِ الَّذِي افْتَتَحَ إِقْلِيمَ خُرَاسَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ، بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْقُرَشِيُّ الْعَبْشَمِيُّ الْكُرَيْزِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : شُعْبَةَ ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، وَأَبِي الْمِقْدَامِ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ وَارَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَهُوَ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِالْقَائِمِ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد