هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة ، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم ، كما قال تعالى : عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا [ سورة الفتح : 6 ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته...
المسألة السادسة [ ما يعفى عنه من النجاسات ] اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه ، وحدوه بقدر الدرهم البغلي ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ، وشذ محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْفَرَائِضِيُّ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْمُقْرِئُ أَبُو اللَّيْثِ ، نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ الْفَقِيهُ الْفَرَائِضِيُّ . سَمِعَ عَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ حَمَّادٍ النَّرْسِيَّ ، وَسُرَيْجَ بْنَ يُونُسَ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيَّ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعِدَّةً . وَكَانَ بَصِيرًا بِحَرْفِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، إِمَامًا فِي الْفِقْهِ ، كَبِيرَ الشَّأْنِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْبَوَّابِ ، وَأَبُو الْفَضْلِ عُبَيْدُ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ ، وَجَمَاعَةٌ . وَقَدْ وُثِّقَ . مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . أَخُوهُ : الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ ، أَبُو بَكْرٍ . ... المزيد
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَجَلِيُّ الْجَبُّلِيُّ ، فَشَيْخٌ صَادِقٌ مُعَاصِرٌ لِلتَّبُوذَكِيِّ . رَوَى عَنْ : يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوَّزُ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَجَبُّلٌ : قَرْيَةٌ مِنْ نَاحِيَةِ وَاسِطٍ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ابْنُ الدَّاخِلِ أَمِيرُ الْأَنْدَلُسِ أَبُو الْمِطَرِّفِ الْمَرْوَانِيُّ ، بُويِعَ بَعْدَ وَالِدِهِ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ ، فَامْتَدَّتْ أَيَّامُهُ ، وَكَانَ وَادِعًا حَسَنَ السِّيرَةِ ، لَيِّنَ الْجَانِبِ ، قَلِيلَ الْغَزْوِ ، غَلَبَتِ الْمُشْرِكُونَ فِي دَوْلَتِهِ عَلَى إِشْبِيلِيَّةَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ . كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْفَقِيهُ يُحَرِّضُهُ عَلَى بِنَاءِ سُورِ إِشْبِيلِيَّةَ ، يَقُولُ لَهُ : حَقْنُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ - أَيَّدَكَ اللَّهُ وَأَعْلَى يَدَكَ بِابْتِنَاءِ السُّورِ - أَحَقُّ وَأُولَى . فَأَخَذَ بِرَأْيِهِ ، وَجَمَعَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ زِيَادَةِ جَامِعِ قُرْطُبَةَ ، وَابْتَنَى أَيْضًا جَامِعَ إِشْبِيلِيَّةَ عَلَى يَدِ قَاضِيهَا عَمْرِو بْنِ عَدَبَّسَ ، وَكَانَتْ إِشْبِي ... المزيد
ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَاضِي الْقُضَاةِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ الْمُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، الْأُمَوِيُّ . وَلِيَ بَعْدَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْأَكْفَانِيِّ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ عَفِيفًا نَزِهًا رَئِيسًا سَمِعَ مِنِ : ابْنِ قَانِعٍ ، وَأَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ . وَلَمْ يَرْوِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيُّ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ بَيْتَيْنِ ، قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو عُمَرَ . يُقَالُ : عَرَضَ الْمُتَوَكِّلُ الْقَضَاءَ عَلَى جَدِّهِمْ مُحَمَّدٍ ، فَامْتَنَعَ ، فَيَرَوْنَ أَنَّ بَرَكَةَ امْتِنَاعِهِ دَخَلَتْ عَلَى وَلَدِهِ ، فَوَلِيَ مِنْهُمُ الْقَضَاءَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَقَلَّدُوا قَضَاءَ الْقُضَاةِ ، آخِرُهُمْ هَذَا ، وَمَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ جَلَالَةً وَشَرَ ... المزيد
الصَّالِحُ السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الصَّالِحُ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو الْخِيَشِ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ الْمَلِكِ الْعَادِلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ شَاذِي صَاحِبُ دِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِالسَّابِعِ مِنَ " الْمَحَامِلِيَّاتِ " قَرَأَهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ بْنُ الْمَجْدِ ، وَكَانَ لَهُ مَيْلٌ إِلَى الْمُقَادَسَةِ وَإِحْسَانٌ . تَمَلَّكَ بُصْرَى وَبِعْلَبَكَّ ، وَتَنَقَّلَتْ بِهِ الْأَحْوَالُ وَاسْتَوْلَى عَلَى دِمَشْقَ أَعْوَامًا ، فَحَارَبَهُ صَاحِبُ مِصْرَ ابْنُ أَخِيهِ ، وَجَرَتْ لَهُ أُمُورٌ طَوِيلَةٌ ، مَا بَيْنَ ارْتِفَاعٍ وَانْخِفَاضٍ . وَكَانَ قَلِيلَ الْبَخْتِ بَطَلًا شُجَاعًا مَهِيبًا شَدِيدَ الْبَطْشِ ، مَلِيحَ الشَّكْلِ ، كَانَ فِي خِدْمَةِ أَخِيهِ الْأَشْرَفِ ، فَلَمَّا مَاتَ الْأَشْرَفُ تَوَثَّبَ عَلَى دِمَشْقَ ، وَتَمَلَّكَ ، فَجَاءَ أَخُوهُ السُّلْطَانُ ... المزيد
غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ . حَدَّثَ بِطَبَرِسْتَانَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الضُّرَيْسِ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمَّوَيْهِ لَقِيَهُ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . يَقَعُ لَنَا حَدِيثُهُ فِي كِتَابِ " الْأَلْقَابِ " لِلشِّيرَازِيِّ . وَسَابِعُهُمْ شَيْخٌ لِابْنِ جُمَيْعٍ . وَعِنْدِي أَنَّهُ هُوَ الثَّانِي الْمَذْكُورُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد