أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
فصل قال صاحب " المنازل " : الحياء : من أول مدارج أهل الخصوص . يتولد من تعظيم منوط بود . إنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص : لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيي منه . وأول سلوك أهل الخصوص : أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم ، وعليه بناء سلوكهم . وقوله : إنه يتولد من تعظيم منوط بود . يعني : أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة . فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء . و الجنيد يقول : إن تولده...
الْبُسْتَنْبَانُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيُّوبَ الْحَرْبِيُّ الْفَلَّاحُ الْبَقْلِيُّ الْبُسْتَنْبَانُ وَتَفْسِيرُهُ النَّاطُورُ . سَمِعَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ . وَتَفَرَّدَ بِالسَّمَاعِ مِنْ أَبِي الْعِزِّ بْنِ كَادِشٍ وَعَاشَ سَبْعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً . وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، وَالضِّيَاءُ مُحَمَّدٌ ، وَالنَّجِيبُ عَبْدُ اللَّطِيفِ ، وَآخَرُونَ . وَبِالْإِجَازَةِ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ ، وَالْفَخْرُ عَلِيٌّ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ وَجْهِ الْجَنَّةِ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُعَمَّرُ ، أَبُو بَكْرٍ ، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مُوسَى ، الْقُرْطُبِيُّ ، عُرِفَ بِابْنِ وَجْهِ الْجَنَّةِ . سَمِعَ مِنْ : قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي دُلَيْمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَابْنِ حَزْمٍ الصَّدَفِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُطَرِّفٍ . وَكَانَ خَيِّرًا دَيِّنًا ، مِنْ عُدُولِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ السُّلَيْمِ ، وَكَانَ يَلْتَزِمُ صَنْعَةَ الْخَزِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ ، وَطَائِفَةٌ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَمَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لَقِيَهُ ابْنُ حَزْمٍ . ... المزيد
ابْنُ عَبْدٍ الْفَقِيهُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْبَرَكَاتِ ، الْخَضِرُ بْنُ شِبْلِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، الْحَارِثِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ ، مُدَرِّسُ الْغَزَالِيَّةِ وَالْمُجَاهِدِيَّةِ وَخَطِيبُ دِمَشْقَ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ النَّسِيبَ ، وَأَبَا طَاهِرٍ الْحِنَّائِيَّ ، وَسُبَيْعَ بْنَ قِيرَاطٍ ، وَعِدَّةً . وَتَفَقَّهَ بِجَمَالِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُهُ بَهَاءُ الدِّينِ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الشِّيرَازِيِّ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : كَتَبَ كَثِيرًا مِنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ، وَدَرَّسَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَأَفْتَى ، وَكَانَ سَدِيدَ الْفَتَاوَى ، وَاسْعَ الْمَحْفُوظِ ، ثَبَتًا ، ذَا مُرُوءَةٍ ظَاهِرَةٍ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ ( خ ، د ، س ) عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الْحَافِظُ الْعَالِمُ ، أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ . تَلَا عَلَى الْكِسَائِيِّ . قَرَأَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّازِيُّ . وَسَمِعَ مِنْ : أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ ، وَشُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ ، وَوَكِيعٍ . وَعَنْهُ : أَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ : صَدُوقٌ . وَالْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَآخَرُونَ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَةٌ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ . ... المزيد
الْحَرَمِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْقُدْوَةُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَكِّي الْحَرَمِيُّ ، نَزِيلُ هَرَاةَ . سَمِعَ أَبَا نَصْرٍ السِّجْزِيَّ وَطَائِفَةً بِمَكَّةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الطَّفَّالَ ، وَعَلِيَّ بْنَ حِمِّصَةَ ، وَعَلِيَّ بْنَ بَقَاءٍ بِمِصْرَ ، وَأَبَا جَعْفَرِ بْنَ الْمُسَلِمَةِ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ بِبَغْدَادَ ، وَأَقْرَانَهُمْ . وَكَانَ زَاهِدًا عَابِدًا رَبَّانِيًّا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ : كَانَ أَبُو سَعْدٍ الْحَرَمِيُّ مِنَ الْأَوْتَادِ لَمْ أَرَ بِعَيْنِي أَحْفَظَ مِنْهُ . وَقَالَ الْوَاعِظُ أَبُو حَامِدٍ الْخَيَّاطُ : إِنْ كَانَ لِلَّهِ بِهَرَاةَ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ، فَهُوَ هَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْحَرَمِيِّ . مَاتَ بِهَرَاةَ فِي شَعْبَانَ سَنَة إِحْدَى ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد