هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
مطلب : في ذكر الأخبار المصطفوية في بر الوالدين وأما الأخبار المصطفوية والآثار المحمدية فهي أكثر من أن تحضر ، في مثل هذا المختصر . ولكن لا بد من ذكر طرف صالح منها . ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال الصلاة في وقتها . قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين . قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله } . وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي...
فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية ، فإن الله خلق خلقه قسمين : علية ، وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سافلين مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة ، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة ، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه عليه ، وجعل العزة لهؤلاء ، والذلة والصغار لهؤلاء...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
الْمِصِّيصِيُّ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ . حَدَّثَ بِبَغْدَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ دُرَّانَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : تُوُفِّيَ - وَكَانَ فِيهِ تَسَاهُلٌ - فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
تَاجُ الْإِسْلَامِ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْإِمَامِ الْكَبِيِرِ أَبِي الْمُظَفَّرِ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ التَّمِيمِيُّ السَّمْعَانِيُّ ، الْخُرَاسَانِيُّ الْمَرْوَزِيُّ ، وَالِدُ سَيِّدِ الْحُفَّاظِ أَبِي سَعْدٍ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْخَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الصِّفَارِ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ " حُضُورًا ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَأَبِي الْقَاسِمِ الزَّاهِرَيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّاهِرِيِّ ، وَأَبِي الْفَتْحِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ ، وَارْتَحَلَ ، فَسَمِعَ بِنَيْسَابُورَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْأَخْرَمِ ، وَنَصْرِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُشْنَامِيِّ ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُش ... المزيد
أَعْيَانُ الْبَدْرِيِّينَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَسَعْدٌ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالْمِقْدَادُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ ، وَقَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَرِفَاعَةُ وَمُبَشِّرٌ ابْنَا عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَلَمْ يَحْضُرْهَا أَخُوهُمَا أَبُو لُبَابَةَ ; لِأَنَّهُ اسْتُخْلِفَ عَلَى الْمَدِينَةِ . وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَبَنُو عَفْرَاءَ ، وَأَبُو طَلْحَةَ ، وَبِلَالٌ ، وَعُبَادَةُ ، وَمُعَاذٌ ، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعُكَّاشَةُ بْنُ ... المزيد
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ( ع ) ابْنِ أَبِي عَامِرِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مُعَتِّبٍ . الْأَمِيرُ أَبُو عِيسَى ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَقِيلَ : أَبُو مُحَمَّدٍ . مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ أُولِي الشَّجَاعَةِ وَالْمَكِيدَةِ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ . كَانَ رَجُلًا طِوَالًا مَهِيبًا ، ذَهَبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَقِيلَ : يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ . رَوَى مُغِيرَةُ بْنُ الرَّيَّانِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَ الْمُغِيرَةُ أَصْهَبَ الشَّعْرِ جِدًّا ، يُفَرِّقُ رَأْسَهُ فُرُوقًا أَرْبَعَةً ، أَقْلَصُ الشَّفَتَيْنِ . مَهْتُومًا ، ضَخْمَ الْهَامَةِ ، عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ ... المزيد
الْخُتُّلِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَارِعُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْبَغْدَادِيُّ ابْنُ الْخُتُّلِيِّ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي الدُّنْيَا ، وَأَبَا إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيَّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِيَ ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الثَّلَّاجِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كَانَ يُذَاكِرُ وَيُصَنِّفُ ، وَيَتَعَاطَى الْحِفْظَ . وَقَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ يَحْفَظُ خَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ ، وَيُمْلِي مِنْ حِفْظِهِ ، وَكَانَ فَهْمًا عَارِفًا ثِقَةً حَافِظًا ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : دَخَلَ إِلَيْ ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد