هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
الْقَصْرِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْعَارِفُ الْقُدْوَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْجَلِيلِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الْمَشْهُورُ بِالْقَصْرِيِّ لِنُزُولِهِ بِقَصْرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَهُوَ قَصْرُ كُتَامَةَ : بَلَدٌ بِالْمَغْرِبِ الْأَقْصَى . رَوَى " الْمُوَطَّأَ " عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ حُنَيْنٍ صَاحِبِ ابْنِ الطَّلَّاعِ ، وَصَحِبَ بِالْقَصْرِ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ غَالِبٍ الزَّاهِدَ وَلَازَمَهُ ، وَسَادَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، وَكَانَ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ . صَنَّفَ " التَّفْسِيرَ " وَ " شَرْحَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى " وَكِتَابَ " شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَكَلَامُهُ فِي الْحَقَائِقِ رَفِيعٌ بَدِيعٌ مَنُوطٌ بِالْأَثَرِ فِي أَكْثَرِ أُمُورِهِ ، وَرُبَّمَا قَالَ أَشْيَاءَ ... المزيد
أَبُو مَعْشَرٍ الْمُنَجِّمُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ : صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي النُّجُومِ وَالْهَنْدَسَةِ . قِيلَ : كَانَ مُحَدِّثًا ، فَمُكِرَ بِهِ ، وَدَخَلَ فِي النُّجُومِ ، وَقَدْ صَارَ ابْنَ نَيِّفٍ وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ جَاوَزَ الْمِائَتَيْنِ . وَمَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَقَدْ ضَرَبَهُ الْمُسْتَعِينُ لِكَوْنِهِ أَصَابَ فِي أَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ . وَصَنَّفَ كِتَابَ : " الزِّيجِ " ، وَكِتَابَ " الْمَوَالِيدِ " ، وَكِتَابَ " الْقِرَانَاتِ " ، وَكِتَابَ : " طَبَائِعِ الْبُلْدَانِ " ، وَأَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ كُتُبِ الْهَذَيَانِ . ... المزيد
جَعْبَرُ بْنُ سَابِقٍ الْقُشَيْرِيُّ ، مِنْ أُمَرَاءِ الْعَرَبِ ، أَنْشَأَ قَلْعَةَ جَعْبَرٍ عَلَى الْفُرَاتِ وَكَانَ يُقَالُ لَهَا : الدُّوسَرِيَّةُ . لِأَنَّ دُوسَرَ غُلَامَ صَاحِبِ الْحِيرَةِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ بَنَاهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ السُّلْطَانُ مَلِكْشَاهْ السَّلْجُوقِيُّ حَلَبَ ، قَتَلَ الْأَمِيرَ جَعْبَرَ هَذَا لِكَوْنِهِ بَلَغَهُ أَنَّ وَلَدَيْهِ يَقْطَعَانِ الطَّرِيقَ ، قَتَلَهُ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو طَالِبٍ الْكَرْخِيُّ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ وَصَاحِبُ الْخَطِّ الْمَنْسُوبِ ، أَبُو طَالِبٍ الْمُبَارَكُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْكَرْخِيُّ ، صَاحِبُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِّ ، وَهُوَ الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْبَرَكَاتِ . وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ : هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَقَاضِي الْمَارَسْتَانِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَنْدَنِيجِيُّ ، وَغَيْرُهُ . كَانَ ذَا جَاهٍ وَحِشْمَةٍ لِكَوْنِهِ أَدَّبَ أَوْلَادَ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : شَهِدَ عِنْدَ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي الْقَاسِمِ الزَّيْنَبِيِّ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، ثُمَّ دَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ شَيْخِهِ ابْنِ الْخَلِّ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلِيَ النِّظَامِيَّةَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَمَا ... المزيد
غَازِيَّةُ بِنْتُ السُّلْطَانِ الْكَامِلِ ، وَالِدَةُ الْمَلِكِ الْمَنْصُورِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ . وَمَاتَتْ : ... المزيد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو بَكْرٍ الْجِيلِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْحَنْبَلِيُّ الزَّاهِدُ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي أَبِي الْفَضْلِ الْأُرْمَوِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صِرْمَى ، وَابْنِ نَاصِرٍ ، وَأَبِي الْكَرَمِ بْنِ الشَّهْرُزُورِيِّ ، وَعُنِيَ بِهَذَا الشَّأْنِ ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالتَّقِيُّ الْيَلْدَانِيُّ ، وَالنَّجِيبُ عَبْدُ اللَّطِيفِ ، وَجَمَاعَةٌ . وَأَجَازَ لِلشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ شَيْبَانَ ، وَخَدِيجَةَ بِنْتِ رَاجِحٍ ، وَالْفَخْرِ عَلِيٍّ . وَيُقَالُ لَهُ : الْحَلَبِيُّ ، نِسْبَةً إِلَى مَحَلَّةِ ... المزيد