الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل

                                                                                                                                                                                                        489 حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه [ ص: 699 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 699 ] قوله : ( باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي ) في نسخة الصغاني " استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته " أي هل يكره أو لا ، أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا ؟ وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت ، ولم أره عن عثمان إلى الآن ، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك ، وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك ، فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان . وقول زيد بن ثابت " ما باليت " يريد أنه لا حرج في ذلك .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله ) ، كذا للأكثر بالواو ، وهي حالية . وللكشميهني فأكره بالفاء .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وعن الأعمش عن إبراهيم ) هو معطوف على الإسناد الذي قبله ، يعني أن علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم - وهو أبو الضحى - عن مسروق عنها باللفظ المذكور ، وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى ، وقد تقدم لفظه في " باب الصلاة على السرير " وأما ظن الكرماني أن مسلما هذا هو البطين فلم يصب في ظنه ذلك ، قال ابن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة ، لكنه يدل على المقصود بالأولى ، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته ، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة . وقال ابن رشيد قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل ، ومع ذلك فلم تضر صلاته - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه غير مشتغل بها ، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها ، والرجل من باب الأولى .

                                                                                                                                                                                                        واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ، ولا يخفى ما فيه .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية