الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في الاستنجاء بالماء

                                                                      43 حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء

                                                                      التالي السابق


                                                                      باب في الاستنجاء بالماء

                                                                      بعد قضاء الحاجة أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                      وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال في يدي نتن .

                                                                      وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء .

                                                                      وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله .

                                                                      ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء .

                                                                      وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . قاله الحافظ في الفتح .

                                                                      ( حائطا ) : أي بستانا ( غلام ) : قال في المحكم : الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين ، وقيل غير ذلك ( معه ) : أي مع الغلام ( ميضأة ) : بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة ، وهي الإناء الذي يتوضأ به ، كالركوة والإبريق وشبههما ( فوضعها عند السدرة ) : أي فوضع الغلام الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط ، والسدرة شجرة النبق .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم .




                                                                      الخدمات العلمية