الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 650 ] بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب العارية

والنظر في العارية في أركانها وأحكامها . [ أركان العارية ]

وأركانها خمسة : الإعارة ، والمعير ، والمستعير ، والمعار ، والصيغة .

أما الإعارة : فهي فعل خير ومندوب إليه ، وقد شدد فيها قوم من السلف الأول . روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى : ( ويمنعون الماعون ) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك .

وأما المعير : فلا يعتبر فيه إلا لكونه مالكا للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتها ، والأظهر أنها لا تصح من المستعير ( أعني : أن يعيرها ) .

وأما العارية فتكون في الدور والأرضين والحيوان ، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ، ولذلك لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع . ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم .

وأما صيغة الإعارة : فهي كل لفظ يدل على الإذن ، وهي عقد جائز عند الشافعي ، وأبي حنيفة : أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء . وقال مالك في المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع ، وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة ، وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية .

وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية