الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7198 ) فصل : إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة ، وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها ، لم يجب الحد على أحد منهم . وهذا قول أبي حنيفة ; لأن الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادتهم عليهم ، والآخرون تتطرق إليهم التهمة . واختار أبو الخطاب وجوب الحد على الشهود الأولين ; لأن شهادة الآخرين صحيحة فيجب الحكم بها . وهذا قول أبي يوسف ، وذكر أبو الخطاب في صدر المسألة كلاما معناه : لا يحد أحد منهم حد الزنا . وهل يحد الأولون حد القذف ؟ على وجهين ، بناء على القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد ؟ على روايتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية